
(حكم إفطار العمّال أو الطّلبة إن كان الصّيام يشقّ عليهم)! (١)
بقلم: أ.د. محمّد حافظ الشريدة( خاص بالمنتدى)
إنّ الصّيام واجب على كلّ مسلم بالغ عاقل ومقيم وصحيح وتزيد المرأة على ذلك: الطّهارة من الحيض والنّفاس ولا يجب الصّيام على الكافر أو الصّغير أو المجنون أو المسافر أو المريض ويلحق بهؤلاء المرأة الحامل والمرضع والعجوز فإذا توفّر في السّائل أو السّائلة أحد الأسباب التي تسقط فريضة الصّيام أو التي تبيح الفطر والقضاء أو الفدية جاز له الإفطار لقد أوجب اللّه ﷻ صيام رمضان على المسلم العاقل البالغ المقيم الصّحيح فقال تعالی: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ورخّص اللّه للمريض والمسافر الإفطار ثمّ القضاء فقال عزّ وجلّ: ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ وقد أباح اللّه للعجوز الذي لا يستطيع الصّيام أن يطعم مسكينًا عن كلّ يوم أفطره قال اللّه تعالى: ﴿وَعَلى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِين﴾ فإن شهد هذا الطّالب أو العامل شهر رمضان وهو مقيم صحيح غير عجوز فيجب عليه أن يصوم أمّا إن أصيب هذا الطّالب أو العامل أو أيّ صائم آخر حتّی ولو كان جالسًا بفناء بيته أثناء صومه بإرهاق كبير فأغمي عليه بسبب الصّيام أو مرض فجأة أو جاع أو عطش وأوشك على الهلاك: حينئذ يباح له أن يفطر بغضّ النّظر عن كونه من الطّلبة أو العمّال وذلك لأنّه قد انتقل من حالة الصّحة إلی حالة المرض ومن حالة القدرة لحالة العجز وبهذا يتبيّن لنا جهل وإثم من يتناول المفطّرات في الصّباح الباكر من قبل حصول المشقة الكبيرة بحجّة الحصول علی المال أو النّجاح في الامتحان وأنّ الدّين يسر وأنّ اللّه غفور رحيم وأنّ علماء القصر أباحوا ذلك وينسى الواحد من هؤلاء أنّ اللّه شديد العقاب وأنّ من انتهك حرمات اللّه ظلم نفسه!
أقرأ أيضا:الرد على الشيخ عثمان الخميس(٨)