مقالاتمقالات مختارة

حق اللجوء لدار الإسلام

حق اللجوء لدار الإسلام

بقلم بدرية الراوي

“لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد” ذلك ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمادته 14 سنة 1948. واللاجئ في الدولة الحديثة والقانون الدولي هو من يعبر الحدود الدولية إلى بلد آخر التماسا للحماية والأمن والملاذ. وقد فصلت في تعريفه وشروطه – أي اللاجئ – اتفاقيات دولية متعددة كاتفاقية 1951 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بمركز اللاجئين، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، كذلك إعلان كارتاجنا غير الملزم. وفي حين أن النازحين هدفهم كهدف اللاجئ إلا أنهم لا يغادرون إقليم دولتهم وحدودها. أما المهاجر فهو من يغادر بلده طواعية ودون خوف من اضطهاد، رغبة في تحسين أوضاعه لاسيما الإقتصادية.

في العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، يشهد العالم موجات كبيرة من الهجرة واللجوء، تتدفق في أغلبها من دول العالم الإسلامي إلى أوروبا وإلى عدد من الدول العربية. رافقها حملات من التضامن أو من العنصرية وعدم الترحيب، لاسيما في الدول المضيفة التي ضاقت بهم ذرعا بعد ما يقارب العشر سنوات، وهنا ثارت التساؤلات عن مدى صدق “دعوى المهاجرين والأنصار” أو فاعلية قواعد القانون الدولي الإنساني؟

فما مدى صدق دعوى احتضان اللاجئ في الاسلام؟ وهل فعلاً لا وجود لهذه القواعد في الإسلام، وبشكل أدق في الدولة الإسلامية؟

لن ننظر فيما تركه العرب من أبيات لشعر المستجيرين، وغيرهم مما يؤكد تلك الخصال الحميدة لدى العرب زمن الجاهلية، بل ما في التراث الاسلامي من أدلة وشواهد تؤكد حق اللجوء وممارسته.

أولا: ما يتعلق بأهداف منح اللجوء فقد جاءت صريحة في الأثر الشريف وهي توفير الأمن والأمان. حيث ذكر ذلك بشكل واضح في بيعة العقبة الثانية التي سبقت الهجرة الى المدينة المنورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم”[1]. كما ورد عن عبد الملك بن مروان لجعيل بن علقمة: ما مبلغ حفظكم؟ قال: يدفع الرجل منا عمن استجار به من غير قومه كدفاعه عن نفسه، قال: عبد الملك: مثلك من يصف قومه”[2].

أما كيفية استقبال أولئك المستضعفين – والتي ترضي رب العباد – فنجدها في قوله تعالى: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ” الحشر-9. وهو ما يستدل به على ضرورة إظهار السرور والاحسان بل والايثار عند استقبال المهاجرين، وعدم رفضهم من قبل من تبوءوا دار الاسلام أي تمكنوا فيها وجعلوها مستقرا لهم. مع الاشارة هنا الى أن الآية الكريمة تناولت حال المسلمين عندما كانوا في إقليمين منفصلين!

كما للاجئ حقوق على الجهات المضيفة له، فتتنوع من تـأمين الحاجيات المادية له من باب يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا… إلى حفظ أموال وممتلكات اللاجئ، قال الإمام النووي رحمه الله: ” إذا دخل الكافر دار الإسلام بأمان أو ذمة، كان ما معه من المال والولد في أمان، فإن اشترط الأمان في المال والأهل، فهو تأكيد، ولا أمان لما خلفه بدار الحرب[3]“. كما أكد الإمام الشيباني رحمه الله على أنه “يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة، لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة”[4].

بل من المسائل الهامة في هذا السياق، عدم إكراه المستجير أو اللاجئ على تغيير دينه، ومن الأمثلة الشهيرة لعدم إكراه المستجير لتغيير دينه أن موسى بن ميمون اليهودي أكره على الإسلام في الأندلس فأظهره وأسر اليهودية، ثم هرب إلى مصر ونزل مدينة الفسطاط بين يهوديها فأظهر دينه، ولما وصل الفقيه أبو العرب الأندلسي إلى مصر حاققه على اسلامه ورام أذاه، فمنعه عنه القاضي الفاضل وقال له: رجل يكره لا يصح إسلامه شرعا “[5].

ثانيا: للفرد في دولة الإسلام كما للسلطات حق منح اللجوء، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم ” المسلمون تتكافأ دماؤهم: يسعى بذمتهم أدناهم ويجبر عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم”[6]. كما تمت ممارسة هذا الحق من الناحية العلمية في إطار الدولة الاسلامية منذ عهد النبوة والخفاء بشكل كبير لا يخف على أحد.

لذلك نؤكد أنه “يقابل نظام الحماية المؤقتة في القانون الدولي نظام الأمان في الإسلام، والذي به يصبح اللاجئ مستأمنا ويحصل على الحماية بصفة مؤقتة لا تصل الى سنة، فإن أراد ألا يستمر أكثر من ذلك، فإنه يصبح من أهل الذمة”[7]. وبالتالي دمجه بمجتمع الدولة الاسلامية التي يقطنها.

ولتقييمنا عظمة وإنسانية آليات إنفاذ حق اللجوء، فضلا عن شموليته وأسبقيته على القوانين الدولية في تناول حقوق اللاجئين نعرض لنموذج من نماذج عهود الأمان حيث جاء في إحداها: “هذا كتاب من فلان لفلان: إني أمنتك على دمك ومواليك وأتباعك، لك ولهم ذمة الله الموفي بها، وعهده المسكون إليه، ثم ذمة الأنبياء الذين أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه، ثم ذمم النجباء من خلائقه، بحقن دمك ومن دخل اسمه معك في هذا الكتاب، وسلامة أموالهم وكذا وكذا، فأقبلوا معروضه، واسكنوا إلى أمانه، وتعلقوا بحبل ذمته، فإنه ليس بعدما وكد من ذلك متوثق للداخل في أمان إلا وقد اعتقلتم بأوثق عراه، ولجأتم إلى أحرز كهوفه والسلام”[8].

ثالثا: يهمني أن أعرض لأهم المبادئ التي تحكم الحق في اللجوء منها

  • مبدأ عدم الرد أو ما يسمى عدم الإبعاد – مع الاشارة الى أن الاسلام أول من سن هذا البند وفقا لإحدى نشرات مجلة محكمة العدل الدولية[9]– ومثال من التاريخ على ذلك أنه : “حين لجأ أحد الثائرين البيزنطيين واسمه “ورد” الى الدولة العباسية سنة 360 للهجرة على إثر هزيمته من الجيش البيزنطي، حيث كان ورد يطمع في الحكم… لم يوافق العباسيين على طلب الدولة البيزنطية ورسلها والتي كانت تطالب بتسليمه، إلا بعد أن أجروا المفاوضات التي تؤكد حسن معاملته واصحابه وإعادة اعتبارهم، وقد مكث “ورد” 5 سنوات لدى العباسيين لقى خلالها كريم المعاملة وحسن الرعاية”[10].
  • مبدأ عدم قبول من يُشكل خطرا على أمن الدولة الإسلامية لا من الأفراد ولا السلطات، يؤكد ذلك ما جاء في كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار: ” … وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه، فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف لا عدل”[11].
  • وكذلك عدد من الاتفاقيات التاريخية التي تنص على عدم إيواء المجرمين بين الطرفين، منها قولهم: ” بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عبد العزيز بن موسى بن نصير لتدمير أنه انزله على الصلح، وأن له عهد الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم … وأنه لا يؤوي لنا آبقا، ولا يؤوي لنا عدوا، ولا يخيف لنا آمنا، ولا يكتم خبر عدو علمه”[12].
  • العمل على تنظيم حق اللجوء بمقتضى معاهدات مبرمة مع دول أو مجتمعات غير إسلامية. وفي هذا نرى معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل جرباء وأرذح، والتي جاء فيها: “هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح، أنهم آمنون بأمان الله ومحمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وفية طيبة، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين، ومن لجأ إليهم من المسلمين من المخافة والتعزيز إذا خشوا على المسلمين، وهم آمنون حتى يحدث إليهم محمد قبل خروجه[13]“.
  • ومبدأ آخر في غاية الأهمية هو عدم جواز فرض عقوبات على اللاجئ الذي يدخل أو يوجد بطريقة غير مشروعة في إقليم الدولة الإسلامية إن ثبت ما يؤكد نيته في طلب الملاذ والأمان. يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله: “سألت يا أمير المؤمنين عن رجل من أهل الحرب يخرج من بلاده، يُريد الدخول إلى دار الإسلام فيمر بمسلحة من مسالح المسلمين على طريق أو غير طريق فيؤخذ، فيقول: خرجت وأنا أريد أن أصير إلى بلاد الإسلام أطلب أمانا على نفسي وأهلي وولدي، أو يقول إني رسول يصدق أو لا يصدق؟ وما الذي ينبغي أن يعمل به في أمره؟
  • قال أبو يوسف: فإن كان هذا الرجل الحربي إذا مر بمسلحة مر ممتنعا منهم لم يصدق ولم يقبل منه، وإن لم يكن ممتنعا منهم صدق وقبل قوله”[14]. وعليه ما قاله الأئمة هنا يقترب من قاعدة مقررة في القانون الدولي تقتضي بضرورة تفسير الشك لصالح طالب اللجوء. في حين ذهب فقه المالكية إلى أن اللاجئين في حالة دخولهم بشكل خفي أو دون إذن وأمان مسبق، إذا رغبوا في أن يكونوا ذمة يمكن قبولهم، والا كان على الإمام أن يرد مأمنهم[15].
  • كما تبقى أسباب انتهاء الملجأ اختيارية وتعود للاجئ بشكل رئيسي، ومنها: إسلام اللاجئ وهو انتهاء إيجابي، أو ارتكاب المستجير بنا افعالا تمس أمن الدولة الاسلامية كإدانته، مما يترتب عليه الجزاء المناسب أقله رد لجوئه لقوله تعالى: ” إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ التوبة- 4. مع التأكيد أنه لا يجوز الانهاء المفاجئ للجوء بلا اعذار حيث يصبح ذلك نوعا من الغدر.

رابعا: تفتح بعض من الدول المتطورة أبواب الهجرة إليها كما هو حال كندا سنويا، وذلك لاعتبارات وأسباب متعددة بل وتضع شروطا مهمة لقبول طلبات الهجرة، لكن هذ أمر ليس بمستغرب على التاريخ الإسلامي فنجد فتح باب الهجرة لأرض الخلافة الإسلامية، بل وللفقراء والمستضعفين في دولهم دون شرط المكانة العلمية أو أو ..إلخ كما هو الحال اليوم وإلا ما ركب عشرات الآف مراكب الموت في هجرة غير شرعية. مثلا نجد في رسالة المأمون إلى قسطنطين ملك الروم: “وأيم والله لو يعلم من قبلك من المساكين والزارعين والفقراء والضعفاء والعملة بأيديهم، ما لهم عند أمير المؤمنين لتحدروا إليه وأقبلوا عليه، من إيوائهم وإنزالهم الأرض الواسعة، وإمكانهم من مسائل المياه السائحة، والعدل عليهم بما لا تبلغه أنت ولا تقاربه، رفقا بهم ونظرا لهم وإحسانا إليهم، مع تخليته إياهم وأديانهم، لا يكرههم على خلافها ولا يجبرهم على غيرها، لاختاروا قرب أمير المؤمنين على قربك، وجواره على جوارك”[16].

وفي سياق متصل وسابق، نجد في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا النساء – 97 ما يُستدل به على وجوب هجرة المسلمين الذين يقطنون أرضا يستضعفون فيها أو يفتنوا في دينهم ولا يرفعون فيها أحكامه _ بغض النظر عن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب – وهو ما يترتب عليه بالأصل وجوب قبول هجرتهم ومساعدتهم من قبل أهل دار الإسلام، وإلا ما المقصود من هجرتهم إن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ولم يستقبلهم أهل دينهم ودولتهم؟ هذا كله قد كان بعبدا عن آفات الدولة القومية والحديثة من مسائل المواطنة والتوطين طبعا.

خاتمة:

يقول المفكر الفرنسي لويس ماسينون[17] إن الأصل في حق اللجوء يعود لتعاليم الإسلام وفكرة الكرم أو الضيافة، وأنه في أرض الاسلام يعتبر حق اللجوء الاستجارة مقدسا… وأنه إذا كان الإسلام يبيح حمل السلاح ضد أولئك الذين لا يعترفون بحق الله على المجتمع الإنساني، فإن ذلك يوازنه ويخفف منه منح حق اللجوء الى من يريد… بل ويحفظون أهل الذمة في الدولة الاسلامية، من بيت مال المسلمين… يحمونهم في حالة جيدة لا فقط في حالة الحرب بل في زمن السلم أيضا”[18].

وهذا الكلام يذكرني بالمقولة الواقعية للعاملين في حقل القانون الدولي الإنساني أو واضعي قواعده، وهي أننا في عالم لا يمكن منع النزاعات المسلحة فيه، فنعمل على التخفيف من آثاره السلبية على الإنسان ومن معاناته من خلال تلك الاتفاقيات والتي من أشهرها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها[19].


الهامش

[1] الإمام أحمد، المسند، رقم الحديث 15798.

[2] ابن عبد ربه، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـــ ، ج1، ص 531.

[3] الامام النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي بيروت،1991، ج10، ص 289.

[4] الإمام الشيباني، السير الكبير وشرحه السرخي، معهد المخطوطان بجامعة الدول العربية، القاهرة، ج 5، ص 1983.

[5] العبري، تاريخ مختصر الدول، دار المسيرة، بيروت، 1992، ص 239.

[6] أبو داود، السنن، رقم الحديث 4530.

[7] أحمد ابو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين، الرياض، 2009، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 188.

[8] ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار، دار الكتاب العربي، بيروت، 1925، دار الكتب المصرية، ص 225.

[9] S. Mahmassani: The principles of international law in the light of the Islamic doctrine, RCADI, vol. 117, 1966, p. 256.

[10] السفارات الإسلامية الى الدولة البيزنطية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ والحضارة، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض، 1406 ه، ص 63-75.

[11] أكرم ضياء العمر، السيرة النبوية الصحيحة، مجموعة الوثائق السياسية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1994، البند رقم 22، ج 1، ص 283.

[12] محمد حمادة، الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي أفريقيا، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980، ص 120.

[13] ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1400هــ ، ج 1، ص 30.

[14]  ابو يوسف، كتا الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة، 1397هـــ ، ص 203-205.

[15] أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 110-111.

[16]  أحمد فريد رفاعي، عصر المأمون، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1928، ج 2، ص 235-236.

[17]  فيلسوف فرنسي متخصص بدراسات الإسلام والحضارة الإسلامية.

[18] Louis Massignon: Le RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE EN ISLAM ET LA PRIORITE DU DROIT D ASILE SUR LE DEVOIR DE JUSTE GURRE, REV. InTER. De la Croix Rouge, 1952, p. 458-9, 460, 467.

[19] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

 لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

(المصدر: المعهد المصري للدراسات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى