اسم البحث: حقوق الابتكار وحكمها في نظر الشريعة الإسلامية.
إعداد: د. ناهدة عطا الله الشمروخ.
—
مقدمة البحث :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين … أما بعد .
فإن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار} (آل عمران: 190-191)
فهنا الله جلّ في علاه قد حث العباد على التفكر في خلق السماوات والأرض والتبصر بآياتها وتدبر خلقها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب أفئدة الصادقين، وينبّه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية، وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانها وشمول قدرته وما فيها من الأحكام والإتقان ، وبديع الصنعة ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ، ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه[1]. وقال عز وجل : {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} (الملك: آية 15).
فالتفكر يقود الإنسان للإيمان بخالق هذا الكون وينعكس ذلك على عبادته للواحد الأحد ويجعله يسعى في هذه الحياة الدنيا ثم إنه يريد أن يكون نتاج هذا الإبداع وهذا السعي في الأرض له هو ينتفع به ويستثمره ثم ينتقل عائده لمن له الحق بعده .. وهكذا
وقد تكفلت مبادئ وأنظمة الإسلام بذلك كما سيتضح من هذا البحث الذي بين أياديكم الكريمة والذي هو في مجال المعاملات المالية المعاصرة، فالمعاملات المالية هي جزء من الاقتصاد الإسلامي الذي هو جزء من نظام الإسلام الشامل ، فلقد استجدت في حياتنا المعاصرة أمور كثيرة تتعلق بالاقتصاد والحقوق المالية وتحتاج لبيان حكم الشريعة فيها ومن ذلك ما يتعلق بحقوق التأليف والاختراع والعلامات التجارية لاسيما بعد تطور وسائل الكتابة والطباعة وظهور الصناعات الحديثة ، فكان موضوع البحث هو : حقوق الابتكار وحكمها في نظر الشريعة الإسلامية.
ويتألف هذا البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.
أما التمهيد فهو يتألف من أربعة مطالب : المطلب الأول في تعريف الحق في اللغة والاصطلاح، والمطلب الثاني في أقسام الحقوق المالية، والثالث في المسميات المختلفة للحقوق المعنوية ، أما الرابع فهو في معنى حقوق الابتكار وأنواعها.
وأما المبحث الأول فهو في النوع الأول من حقوق الابتكار وهو : حق التأليف، ويتألف من مطلبين:
المطلب الأول في معنى حق التأليف في اللغة والاصطلاح.
والمطلب الثاني في حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة الإسلامية والمبحث الثاني في حق براءة الاختراع، وهو النوع الثاني من حقوق الابتكار. ويتألف من ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى براءة الاختراع في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: أنواع براءة الاختراع.
المطلب الثالث: اعتبار حق براءة الاختراع في نظر الشريعة الإسلامية.
والمبحث الثالث في حق الاسم التجاري ، وهو النوع الثالث من حقوق الابتكار ويتضمن ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الاسم التجاري في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: مضامين الاسم التجاري.
المطلب الثالث: اعتبار حق الاسم التجاري في نظر الشريعة الإسلامية.
ثم الخاتمة وتتضمن أبرز نتائج البحث.
هذا وأحمد الله عز وجل على العون والتيسير فقد واجهتني صعوبات في كتابة هذا البحث تمثلت في قلة المراجع العلمية التي تتحدث عن الموضوع لكونه يُعد من النوازل ولم يتطرق له الفقهاء السابقون إلا ضمن قواعد عامة لا تتحدث عن الموضوع بعينه، ثم يضاف لقلة تلك المراجع عدم توفرها لدى المكتبات التجارية لنفاد طبعاتها مما اضطرني لمراجعة المكتبات العامة مرارًا مع ضيق الوقت وكثرة الشواغل والصوارف والالتزام بمسؤوليات العمل الأكاديمي
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التمهيد
ويتضمن المطالب التالية :
المطلب الأول: تعريف الحق في اللغة والاصطلاح:
تعريف الحق في اللغة: الحق بفتح الحاء: خلاف الباطل أو نقيض الباطل، وجمعه حُقوق وحِقاق[2]. وهو مصدر حقّ الشيء: إذا وجب وثبت، وحققت الأمر أحقه: إذا تيقنته، أو جعلته ثابتًا لازمًا[3].
ومنه قوله تعالى : {قال الذين حق عليهم القول} (القصص: 63). أي ثبت[4]. والحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت، والنصيب الواجب، والثابت الذي لايجوز إنكاره، والموت … وغيرها من المعاني[5].
تعريف الحق في الاصطلاح:
له عدة تعريفات قريبة المعنى من بعضها، وسأذكر أفضلها وأشملها، ومنها:
تبين في التعريف اللغوي أن الحق يُطلق على الملك ، ولقد عرّفه ابن الهمام بقوله: الملك: قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف[6].
وأضاف ابن نجيم الحنفي : وينبغي أن يقال إلا لمانع ، كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف[7].
وعرّفه آخر بأنه: الاختصاص الحاجز ، وأنه حكم الاستيلاء[8].
ج. وعرّفه ابن عابدين بقوله: الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص[9].
د. ومن تعريفات العلماء المعاصرين ، تعريف مصطفى الزرقا حيث قال: ولم أرَ للحق بمفهومه العام تعريفًا صحيحًا جامعًا لأنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون، ويمكننا تعريفه كما يلي:
الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفًا[10].
ويُلاحظ أن تعريفه قريب من التعريف الثاني والثالث، لكنه أشمل وأوضح.
والسلطة قد تكون على شخص كحق الولاية على النفس، وحق حضانة الصغير ، أو على شيء معين كحق الملكية ، وحق التملك بالشفعة … وغيره.
وأما التكليف فهو دائمًا عهدة على إنسان، وهو إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله، وإما عهدة مالية كوفاء الدين[11].
المطلب الثاني: أقسام الحقوق المالية:
هي على ثلاثة أقسام:
الحقوق العينية: وهي التي تتعلق بعين معينة لا بذمة، وهي عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات، وهي التي تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستعماله واستغلاله، بدون توسط أحد. مثالها: حق الملكية.
الحقوق الشخصية: ويطلق عليها الالتزامات.
والمقصود بها تكليف الشخص بفعل لمصلحة غيره، مثل العلاقة بين الدائن والمدين، والتي بمقتضاها يقوم المدين بسداد الدين للدائن ، أو أن يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع ، أو أن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري.
الحقوق المعنوية: وتُسمى أيضًا: الحقوق الأدبية، والحقوق الذهنية، وحقوق الابتكار … وغيرها، وهي سلطة لشخص على شيء غير مادي[12].
وسوف يتم بسط القول فيها في المطلبين التاليين؛ لأنها مقصودة بهذا البحث.
المطلب الثالث: المسميات المختلفة للحقوق المعنوية :
سُميت الحقوق المعنوية بحقوق الإنتاج الذهني ؛ لأنه يجمع بينها جميعًا أنها حقوق من نتاج الذهن.
وسُميت بالملكية الأدبية والفنية والصناعية ؛ لأنه تندرج تحت الملكية المعنوية أنواع متعددة من الحقوق يمكن ردّها إلى طائفتين ، أولاهما: الملكية الصناعية، وثانيهما: الملكية الأدبية والفنية.
ج. وبالحقوق الفكرية ؛ لأن جميع صور الحقوق المعنوية هي من نتاج الفكر.
د. وسُميت بحق الإبداع ؛ لأنه نتاج عقول مبدعة ومدارك عميقة.
هـ. وبحقوق الإنتاج العلمي؛ لأن ركيزة الإنتاج هو العلم.
و. وسُميت كذلك بحقوق الابتكار: وهذه التسمية أطلقها مصطفى الزرقاء، حيث قال إن اسم حق الابتكار يشمل الحقوق الأدبية والحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية وقد أيّد هذه التسمية كثير من العلماء المعاصرين لشموليتها واتساعها[13].
المطلب الرابع: معنى حقوق الابتكار وأنواعها
تعريفها في اللغة:
وقد سبق تعريف الحقوق لغة، لذا يُكتفى بتعريف الابتكار في اللغة
فالابتكار في اللغة من الفعل بكّر وابْتكر وأبكر ، وكل من بادر إلى شيء فقد أبكر إليه في أي وقت كان[14].
وبكّر وتبكر وأبكر : تقدم.
والباكور من كل شي: المعجّل المجيء والإدراك[15].
ومنه ابتكر الخطبة: أدرك أولها[16].
وقد جاء في المعجم الوسيط: ابتكر الشيء: ابتدعه غير مسبوق إليه. قال: وهي محدثة.
تعريف حقوق الابتكار في الاصطلاح: يتضح من تعريف الابتكار في اللغة أن المقصود بحقوق الابتكار هي الحقوق التي تخص أمرا لم يسبق صاحب الحق إليه؛ لأن الابتكار مداره على التقدم وإدراك أول الشيء
وسبق القول بأن هذه الحقوق هي حقوق معنوية، وهي تخص أشياء غير مادية، فقد تكون نتاجًا ذهنيًا كحق المؤلف في مصنفاته، وقد تكون براءة اختراع في المخترعات الصناعية، وقد تكون حقًا للتاجر نتيجة جهده ونشاطه في تسويق البضاعة وهو ما يُعرف بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري[17].
3_ أنواع حقوق الابتكار:
صور الحقوق المعنوية كثيرة ، وسيقتصر البحث على ثلاثة حقوق منها، وهي: حق التأليف، وحق براءة الاختراع، وحق العلامة التجارية. وذلك في المباحث التالية.
المبحث الأول: حق التأليف
ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: معنى حق التأليف:
لمعرفة معناه يجب أولًا تعريف التأليف في اللغة وفي الاصطلاح.
معنى التأليف لغة: هو من الفعل ألِف، يُقال: ألفته إلفًا: أنست به وأحببته، والاسم الأُلفة بالضم ، والأُلفة أيضًا اسم من الائتلاف وهو الالتئام والاجتماع[18].
وتألف القوم: اجتمعوا كائتلفوا[19].
وجاء في لسان العرب: ألِفْتُ الشيء وأَلفْتُ فلانًا: إذا أنستَ به ، وألَّفتُ بينهم تأليفًا إذا جمعت بينهم بعد تفرق، وألَفتُ الشيء تأليفًا إذا وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب[20].
معنى التأليف في الاصطلاح:
اتضح أن من معاني التأليف في اللغة : الاجتماع بعد تفرق، وهذا ما يناسب المعنى الاصطلاحي للتأليف، ذلك لأن المؤلِّف يجمع ما تحصّل عليه من معلومات بين دفتي كتابه.
والمَّؤلف هو الكتاب الذي يدون فيه علم أو أدب أو فن[21].
وقد جاء في كشف الظنون: ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه[22].
ويعتبر الشخص مؤلفًا إذا نشر المصنف المبتكر منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى مالم يقم دليل على نفيه[23].
معنى حق التأليف:
من خلال معرفة معنى الحق سابقًا، والتأليف كذلك، وبعد الاطلاع على كثير من التعريفات المعاصرة لهذا الحق، فإنه يمكنني تعريفه بلفظ موجز يفي بالمطلوب ، فيكون حق التأليف هو: اختصاص المؤلف بما يثمر عنه تأليفه من منافع معنوية أو مادية.
فالمؤلف يحصل على حقين : حق أدبي، فلا ينسب جهده إلى غيره، وحق مالي مقابل نشر الكتاب للمؤلف[24].
المطلب الثاني: حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة
ذكرت أن حق التأليف يتضمن حقين، أدبيًا وماليًا، أما الحق الأدبي والذي يجعل للمؤلّف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده فهو مما عُلِم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، وأنه لا ينبغي أن يكون الاحتفاظ به وبذل الطرق لحمايته محل خلاف[25].
وأما اعتبار الحق المالي فهو من المسائل التي برزت في العصور المتأخرة ، وتحديدًا بعد التقدم العلمي والاقتصادي الذي كان من نتائجه الثورة الصناعية، وظهور المصانع والمطابع الآلية التي سهلت كثيرًا طباعة الكتب ونسخ الأشرطة المسموعة والمرئية ثم برامج الحاسبات الآلية بشتى أنواعها، وكان من جراء كل ذلك أن أصبحت المخترعات والمؤلفات بأنواعها ذات قيمة مالية كبيرة عند الناس.
وكانت بداية ظهور هذه الأنواع من الحقوق في بلاد الغرب؛ بسبب أنها مصدر الثورة الصناعية المعاصرة، حيث وضعوا قوانين وتنظيمات وضعية تثبت هذه الحقوق لأصحابها وتمنع من الاعتداء عليها.
وبهذا يظهر أن فقهاء الإسلام المتقدمين لم يتطرقوا لهذا الموضوع بهذه الصورة التي هي عليه اليوم[26]، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية المترتبة على الابتكار الذهني، فهذه المسألة إذًا من نوازل العصر، وقد تناولها بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين بالدراسة والبحث، وقد اختلفوا في اعتبار التأليف حقًا يتطلب حماية قانونية على قولين[27]:
القول الأول:
اعتبار حق التأليف، وأن للمؤلف حقًا ماليًا في مؤلَّفه.
وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين[28]، واستدلوا لذلك بعدة أدلة أذكر أهمها:
ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي – صل الله عليه وسلم – أنه قال: ” إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله”[29].
وجه الدلالة من الحديث: إذا جاز أخذ الأجر على قراءة القرآن فكذلك يجوز أخذه على بقية العلوم الشرعية، وغيرها من العلوم الدنيوية بل وأولى، فصارت دلالة هذا الحديث على جواز أخذ الأجر عن التأليف أولى من مورد النص[30].
قوله – صل الله عليه وسلم – في قصة جعل القرآن صداقًا للمرأة التي وهبت نفسها للنبي – صل الله عليه وسلم – لى الله عليه وسلم: ” اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن “[31].
وجه الدلالة من الحديث:
إذا جاز تعليم القرآن عوضًا وقام مقام المهر، فمن باب أولى أخذ العوض عليه لتعليمه ونشره، وأولى منهما أخذ العوض على مؤلف نافع كذلك، فصات دلالة هذا الحديث على جواز العوض على التأليف أولى من مورد النص. والله أعلم[32].
أن المنافع تعتبر أموالًا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة[33]، وهي من الأمور المعنوية، والتأليف يُعد منفعة من منافع الإنسان، وبالتالي يعتبر مالًا تجوز المعاوضة عنه شرعًا[34].
جاء في كتاب الفروق:
وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارًا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملّاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه ، فهو تمليك مطلق في زمن خاص.
وجاء في المغني: إن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع …؛ لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة المباحة يباح له استيفاؤها، فجاز له أخذ عوضها ، وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلًا إليها ، ودفعًا لحاجته بها كسائر ما أُبيح بيعه. إن حق التأليف حق عيني أصلي مستحق بحكم التكوين والجبلة وما تولد عنها، كالشأن في عامة حقوق المرء في تصرفاته التكوينية والجبلية ببدنه وحواسه ومشاعره، وما تولد عن ذلك مثل: نسله ونسل نعمه ، وثمر بستانه وهكذا[35].
ما زال الناس منذ مولد التأليف وإلى أيامنا هذه يجرون على التأليف أنواع التصرفات من بيع وإعارة ووقف وهدية وعطية وهبة ونحو ذلك من غير نكير ، وهذا دليل مالية التأليف[36].
القول الثاني: عدم اعتبار حق التأليف، وبالتالي عدم حل المقابل المالي لهذا الحق.
ولقد ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين[37]، واستدلوا لذلك بأدلة أذكر أهمها:
أن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إلى حبس المؤلِّف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن، وهذا يعتبر من أبواب كتمان العلم الذي نهى عنه الشارع في قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} (البقرة: 159).
وكذلك في قوله – صل الله عليه وسلم -:” من كتم علمًا يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار”[38].
قيل : وذلك الوعيد يشمل حبس الكتب عمن يطلبها للانتفاع.
أن العلم عبادة وهو قربة ، وليس العلم صناعة أو تجارة ، والقربة لا يجوز الحصول على أجر مادي في أدائها؛ وبالتالي فالتأليف في العلوم الشرعية لا تجوز المعاوضة عليه[39].
أن نوع حق التأليف هو حق مجرد ، والحق المجرد لا يستعاض عنه بالمال كحق الشفعة، فكذلك حق المؤلف؛ وبالتالي لا يجوز للمؤلف أخذ مقابل مادي على مؤلفاته.
أن بذل المؤلف كتابه للنشر والانتفاع يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة وهو نشر العلم الشرعي ورواجه[40].
المناقشة والترجيح:
بمقارنة أدلة القولين يتبين رجحان القول الأول القائل باعتبار حق التأليف شرعًا، وحِلّ المقابل المالي للتأليف، وأظن – والله أعلم – أن انتفاع المؤلف بحقه المادي من التأليف قد يزيد في إنتاجيته ويحفّزه أكثر للإبداع والتأليف لأن ذلك يقلل من الشواغل الأخرى لكسب رزقه وسيتفرغ للتأليف والإنتاج الذهني وسيثري المكتبات هو وغيره من المؤلفين بالعلوم النافعة.
أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أدلة فيمكن مناقشتها بإيجاز ، ومنها قولهم إن اعتبار هذا الحق سيؤدي لحبس المؤلف لكتابه عن الطبع والتداول إلا بثمن ، فيقال إن هذا مخالف لما عليه الواقع ، بل إن دور النشر والطباعة لا تكفّ عن إعادة الطبعة تلو الأخرى للكتب النافعة والجيدة، والمال إن لم يأخذ المؤلف منه شيئًا أخذته تلك الدور بلا شك.
وأما قولهم أن العلم قربة ولا يجوز أخذ العوض عن القربات فهذا غير مسلم به ، لأنه سبق الاستدلال بحديث المصطفى – صل الله عليه وسلم -:” إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله” أي سواء بتعليمه أو الرقية به ، وكذلك جواز أخذ الأجرة على الإمامة والأذان وغيرها من العبادات[41].
وأما قياسهم لحق التأليف على حق الشفعة فقياس مع الفارق ؛ لأن العلة بينهما غير متحدة، فحق الشفعة ثبت لدفع الضرر عن الشفيع، أما حق التأليف فهو مقابل لإنتاجه الذهني وبذل الوقت والمال كذلك في جمع المراجع المختلفة وثمن الورق والطباعة وغير ذلك فجاز العوض عنه[42].
وأما قولهم أن بذل المؤلف لكتابه دون مقابل يساهم في نشر العلم الشرعي، فيقال إن هذا غير مسلم به وهو مخالف للواقع كذلك، بل جواز أخذ العوض يساهم أكثر في تحفيز المؤلفين على الإنتاج وتفريغهم عن الشواغل والصوارف وتفرغهم للتأليف، ثم إن المؤلف لو تنازل عن حقه المالي فإنه – كما سبق – سيكون المقابل المادي كله لدور النشر والتوزيع وسيحرم صاحب الحق الأصلي منها[43].
هذا مع العلم بأن دول العالم اتفقت على حماية حق المؤلف، وكان أول اتفاق دولي هو اتفاق ( برن) عام 1886م، والذي يُعد أقدم الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المعقودة بقصد حماية حقوق المؤلف بطريقة فعالة ومتماثلة قدر الإمكان، وموكولة لاتحاد دولي مكون من الدول الأطراف، ثم جرى على هذا الاتفاق عدة تعديلات في السنوات التالية كان آخرها في ( بروكسل) سنة 1967م، ولما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن تلك الحماية.
ولقد جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية والتي أقيمت باتفاقية ( استكهولم) عام 1967م وهي مكونة من إحدى وعشرين مادة.
وهذه المنظمة هي منظمة دولية حكومية ، وتعد إحدى الوكالات الستة عشرة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها ( جنيف).
وتعمل هذه المنظمة على حماية الملكية الفكرية عبر العالم بالتعاون بين الدول الأعضاء[44]. أما على مستوى الدول العربية فقد عُقدت الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف ، وعقد لها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي؛ وذلك في بغداد شهر محرم عام 1402هـ.
وتتكون هذه الاتفاقية من (33) مادة.
وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى العضوية في المنظمة العالمية للملكية الفردية ، والتي يُشار إليها باللغة العربية بلفظ موجز هو ( الويبو) ، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة[45].
المبحث الثاني: حق براءة الاختراع.
ويشمل المطالب التالية:
المطلب الأول: معنى براءة الاختراع
وبما أن اللفظ يتكون من شقين: البراءة، والاختراع، فلا بد من تعريف كلٍ منهما على حدة أولًا ثم تعريفه كمصطلح.
تعريف البراءة لغة:
مأخوذة من برأ، قال ابن فارس: فأما الباء والراء والهمزة فأصلان، إليهما ترجع فروع الباب، أحدهما: الخلق، يقال برأ الله الخلق يبرؤهم برءًا، والباري: الله جل ثناؤه، قال الله تعالى: {فتوبوا إلى بارئكم} (البقرة: 54).
ولأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك: البرء وهو السلامة من السقم، يقال: برئت وبرأت، ويقال: برأت من المرض أبرؤ بروءًا[46].
وفي التنزيل العزيز: {البارئ المصور} (الحشر: 24). فالبارئ: هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، وقلما تستعمل في غير الحيوان، فيُقال: برأ الله النسمة، وخلق السماوات والأرض.
تعريف الاختراع لغة:
هو من الخَرْع بمعنى الشق، يقال اخترعه: أي شقّه وأنشأه وابتدأه[47].
واخترع الشيء: ارتجله، وقيل: اخترعه اشتقّه، ويقال أنشأه وابتدعه، والاسم: الخِرْعة[48].
تعريف الاختراع اصطلاحًا:
اتضح أن الاختراع في اللغة هو بمعنى الإنشاء والابتداع، وهو كذلك في الاصطلاح، وله عدة تعريفات منها:
هو ابتكار شيء ما ، لم يكن موجودًا من قبل[49].
وعرّف كذلك بأنه:
كل ابتكار جديد، قابل للاستعمال، سواء كان متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووسائل مستخدمة، أم بهما معًا[50].
وله تعريفات أخرى، وكلها تدور حول ابتداع شي لم يسبق المخترع إليه، وبالتالي فإن هذا المخترع يستحق شهادة تثبت حقه في ذلك الاختراع، وهو ما يُسمى ببراءة الاختراع.
4-معنى براءة الاختراع:
التعريف الذي أقره مجمع اللغة العربية وهو أن براءة الاختراع هي : شهادة تعطى للمخترع الذي سجل اختراعه[51].
وعُرّفت بتعريف آخر مفصّل وهو : أن براءة الاختراع هي عبارة عن وثيقة تمنح من طرف دائرة رسمية، أو من مكتب عامل باسم مجموعة من الأقطار بناءً على طلب بذلك، ويترتب على هذه الشهادة الرسمية حق منْ منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها، وأعماله والتنازل عنه بالبيع واستيراده[52].
ومن تعريفاتها كذلك: أنها صك يمنح حقًا استثنائيًا نظير اختراع يكون هدفه إنتاج أو عملية جديدة؛ لإنجاز عمل أو تقديم حل فني جديد لمشكلة ما، تكفل لحائزها حماية اختراعه فترة زمنية محدودة[53].
فيُلاحظ من التعريفات السابقة أن براءة الاختراع هذه هي وثيقة أو صك يستفيد المخترع بموجبها عدة حقوق، منها حق استغلاله لاختراعه وورثته من بعده بمدة معينة تقدرها قوانين البراءة بحيث يسقط هذا الحق بعدها، ويصبح من جملة الثروة العامة، وهذه المدة في القانون المصري تقدر بعشرين سنة، وفي القانون العراقي بخمسة عشر عامًا تبدأ من تاريخ طلب البراءة[54].
هذا بالإضافة إلى حق المخترع في نسبة الاختراع إليه[55].
مع العلم بأن الحصول على براءة الاختراع ليس أمرًا تلقائيًا وإنما يتعين توفر شروط معينة فيه حتى يُمنح تلك البراءة وأهمها أن يكون الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي ويقدم اختراعه خدمة للمجتمع ، كما يشترط توافر الابتكار والجِدَة والجانب الإبداعي في الاختراع بصورة ملحوظة، كما يشترط ألا يتعارض الاختراع مع النظام العام والآداب العامة[56].
المطلب الثاني : أنواع براءة الاختراع
تتنوع براءات الاختراع باعتبار مضمونها ومداها إلى عدة أنواع وهي :
1-البراءة الحقة الكاملة.
2-البراءة الصغرى أو شهادات المنفعة ، وهي التي تمنح عند توفر شروط ميسرة، ويترتب عليها حقوق محددة أدنى من الحقوق التي تمنحها البراءة الكاملة.
3-براءة الإضافة، وتمنح عادة عن تحسين الاختراع الذي سبق منح البراءة عنه.
4-براءة الاستيراد، وتمنح لمن يستخدم لأول مرة في بلد ما اكتشافًا تحقق في بلد أجنبي، وهذا النوع من البراءات لا يحمي اختراعًا لكنه يعوض مبادرة صناعية.
وقد ندر هذا النوع في عصرنا الحالي[57].
المطلب الثالث: حكم اعتبار حق براءة الاختراع في نظر الشريعة:
بعض ما سبق الاستدلال به في اعتبار حق التأليف من أدلة العموم يصلح للاستدلال به في اعتبار حق براءة الاختراع، هذا بالإضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي تصلح أن يُستدل بها في هذا المطلب وأهمها:
قوله – صل الله عليه وسلم -: ” من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به “[58].
وجه الدلالة من الحديث:
إن المخترع أو المبتكر قد سبق غيره في اختراعه هذا ، وقد صاحب هذا الاختراع جهد ومشقة وبذل مال وغير ذلك وبالتالي فهو أحق به من غيره، ويكون هذا الاختراع ملكًا محتمًا يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأملاك الأخرى من جواز التصرف فيها ببيع وإرث ووقف وهبة ونحوها[59].
إن الإبداع الذهني هو أصل للوسائل المادية، فالاختراع هو أصل الآلات والأجهزة والوسائل الحديثة من سيارات وطائرات وأجهزة محمول وهواتف … وغير ذلك مما له صفة المالية، وهي تُعد أمولًا بالاتفاق، وبالتالي فلابد من اعتبار الأصل له صفة المالية كذلك[60].
ما ذكره الأستاذ مصطفى الزرقا حول هذا الحق وغيره من حقوق الابتكار بقوله:
إن في الشرع الإسلامي متسعًا لهذا التدبير تخريجًا على قاعدة المصالح المرسلة[61] في ميدان الحقوق الخاصة، والقصد من إقرار هذه الحقوق إنما هو تشجيع الاختراع والإبداع، كي يعلم من يبذل جهده فيهما أنه سيختص باستثمارهما، وسيكون محميًا من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغلالها[62].
وبالتالي يتضح حل كل ما يترتب على الاختراع من حقوق مالية، ولاتفوتني الإشارة إلى الحماية الدولية لبراءات الاختراع فقد تقررت بموجب قيام اتحاد اتفاق باريس الموقّع في 20 مارس 1883م ، الذي يعني أن الدول المنضمة إلى هذا الاتحاد تكوّن إقليمًا واحدًا مجازًا فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه الانفاقية، وقد جرى على تلك الاتفاقية عدة تعديلات كان آخرها تعديل ستوكهولوم سنة 1967م[63].
وفيما يتعلق بالدول العربية والإسلامية فإن تاريخ ظهور التنظيمات الخاصة بحقوق الاختراع يمتد إلى عصر التنظيمات العثمانية، وكان أول قانون عثماني هو قانون 23 مارس 1879م، الذي شمل تطبيقه من الناحية النظرية جميع أرجاء الدولة العثمانية آنذاك بولاياتها التركية العربية، ولم يزل هذا القانون مرعيًا في الجمهورية التركية مع بعض الإضافات والتعديلات، وقد ألغي في البلاد العربية التي انفصلت عن الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتحقق ذلك الإلغاء بصدور قوانين صناعية متعددة لحماية الملكية الصناعية[64].
المبحث الثالث: حق الاسم التجاري
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الاسم التجاري:
وهو مركب من لفظين: الاسم، والتجاري، فيُعرف كلًا منهما على حدة ثم يُعرّف المركب ككل.
معنى الاسم (لغة):
هو من الفعل سما يسمو سموًا بمعنى: علا وارتفع، ومنه السماء المظلّة للأرض.
واسم الشيء: علامته، واللفظ الموضوع على الجوهر والعرض للتمييز، جمعه: أسماء وأسماوات ، وجمع الجمع: أسامي وأسام.
وسميّته زيدًا، وسميّته بزيد: جعلته اسمًا له وعلمًا عليه وتسمّى هو بذلك[65].
معنى التجاري (لغة):
هو من التجارة، يُقال: تَجَرَ يَتْجُر تُجْرًا وتِجَارة: أي باع وشرى، وكذلك اتّجر ، والتاجر: الذي يبيع ويشتري، جمع: تِجار بكسر التاء مع التخفيف، وتُجّار بضم التاء مع التثقيل، وتَجَر مثل صاحب وصحب، وتُجُر ككتاب وكتب[66].
إذًا التجارة هي البيع أو الشراء بقصد الربح[67]، أو تقليب المال لغرض الربح، والمَتْجر: هو مكان التجارة، ويُقال: بلد مَتْجر: تكثر فيه التجارة وتروج[68].
معنى مصطلح ( الاسم التجاري):
الاسم التجاري أو ما يُعرف بالعلامة التجارية المقصود به هو كل علامة مميزة لسلع أو خدمات إما لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من العاملين في ذات التجارة أو النشاط[69].
فالسلع التي هي موضوع التجارة تشمل السلع العينية والخدمات، والتاجر قد يكون فردًا أو هيئة أو شركة أو دولة[70].
ويرتبط بهذه العلامة أو مجموعة العلامات التجارية بيان الأصل أو المنشأ
appellations of origin) )تلك التي تبين مصدر أو منشأ السلع من حيث الإقليم أو المنطقة أو النطاق المحلي لمنبعها الذي يضفي سمعة أو يميز تلك السلع بسبب نشأتها[71].
المطلب الثاني: مضامين الاسم التجاري
الاسم التجاري لا يعني المحل التجاري أو السلع التي تباع فيه أو الخدمات التي تقدم من خلاله فقط وإنما يتضمن المضامين التالية:
المضمون الأول: العلامة التجاري Trade Mark
أو ما يُعرف بالماركة أو الشعار التجاري وهي:
كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات، أو تعلّم بها تمييزًا لها عما يماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أصحاب الصناعات الآخرين[72].
ولعل أقرب ما يكون من أوجه الملكية الفكرية للتجارة الداخلية ثم العالمية هي العلامات التجارية التي نمت و زادت أهميتها مع تزايد وتطور التجارة على الصعيدين الداخلي والدولي[73].
ويتضح مما سبق أن العلامة التجارية تخدم مصلحة مزدوجة، فهي من جانب تخدم الصانع أو التاجر بتمييز سلعته أو خدمته عما يشابهها ، وينفذ من خلالها إلى ذهن المستهلك، وهي أيضًا وسيلة للمستهلك للتعرف على السلعة أو الخدمة التي يفضلها لأسباب شخصية وموضوعية وبالتالي تساهم في جذب العملاء والمستهلكين إليها؛ لاعتيادهم عليها ومعرفتهم بخصائصها، كما أن العلامة التجارية تيسّر الرقابة على المنافسة لتلك السلعة المعلمة بها[74].
المضمون الثاني : العنوان التجاري:
أي العنوان التجاري الخاص بالمحل التجاري الذي نال الشهرة بمرور الزمن، ويتمثل في الاسم المعلن على اللوحة الإعلانية للمحل.
والغاية من العنوان تمييز المحل التجاري عن غيره ، وبالتالي لابد للتاجر من أن يختار عنوانًا تجاريًا لمحله يختلف عن العناوين المسجلة قبله لدى الوزارة المعنية بالصناعة أو التجارة[75].
المضمون الثالث: الوصف الخاص بالمحل التجاري
أي من حيث مكان المحل وموقعه، لا من حيث جهد التاجر في تكوين شهرة المحل ، ويطلق على هذا الوصف: الخلو [76].
والمقصود به : المنفعة التي يملكها دافع النقود إلى مالك المحل أو المستأجر قبله ليحصل على حق القرار في العقار، ويطلق على المقابل النقدي لهذه المنفعة بدل الخلو[77].
المطلب الثالث: اعتبار حق الاسم التجاري في نظر الشريعة الإسلامية
لقد اتفق الفقهاء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليًا، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم ، وهو مملوك لصاحبه ، والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك ، ويمنع غيره من الناس من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، والعرف الذي يستند إليه هذا الحق عام، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية[78].
ولقد سبق في حق الاختراع إن في الإسلام متسعًا لهذا الحق ويمكن تخريجه على قاعدة المصالح المرسلة[79].
كما أن بعض الفقهاء السابقين أفتى بحل المقابل المادي لأحد مضامين الاسم التجاري وهو الخلو، فقد قال ابن نجيم الحنفي: أفتى كثير من المشايخ باعتبار العرف الخاص، فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقًا له؛ فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره[80].
وهو أيضًا رأي متأخري المالكية عملًا بما أفتى به بعض علمائهم فقد جاء في فتاوى الشيخ عليش حول فتوى حِل بدل الخلو : إنها فتوى مخرّجة على النصوص ، وقد أجمع على العمل بها، واشتهرت في المشارق والمغارب، وانحط عليها العمل[81].
وأجازه بعض الحنابلة كذلك حيث يرى الشيخ البهوتي بأن الخلوات إذا اشتريت بالمال من المالك تكون مملوكة لمشتريها، وذلك لجواز بيع المنفعة مفردة عن العين[82].
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية عام 1408هـ الموافق 1988م مؤيدًا لهذا الحق حيث جاء في بعض حيثياته حول هذا الموضوع:
إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغًا مقطوعًا زائدًا من الأجرة الدورية ( وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا ) فلا مانع شرعًا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليها[83].
كما لا يفوتني في ختام موضوع حقوق الابتكار ككل ، أن أورد قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس في الكويت عام 1409هـ الموافق 1989م حول موضوع الحقوق المعنوية حيث قرر ما يلي:
أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو حقوق الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، بل أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم [84].
وقد أشار الأستاذ الدكتور السالوس إلى أمر مهم حول بعض ما دار في هذا المجمع لمزيد البيان حيث قال:
إذا كانت العلامة التجارية لسلعة معينة، ونقلت هذه العلامة لغير الشركة المالكة لها ؛ فيجب أن يعطي المالك الأصلي كل ما يحتاج إليه المالك الجديد من المعلومات أو الخامات، أو أي شيء آخر بحيث لا تختلف السلعة الجديدة عن الأصل، وإلا كان تدليسًا وغشًا وغررًا بالناس، وكذلك ما يتصل بالاسم التجاري والعنوان التجاري، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الحقوق لها قيمة مالية معتبرة، ومن هنا جاز نقلها بعوض مالي[85].
أقول: وما أشار إليه هو واقع في الحقيقة حاليًا، وينبغي التنبه إليه والعمل على معالجته أو التصدي له من قبل الجهات المسؤولة، حيث إن المستهلك يكون قد اعتاد على شراء سلعة معينة ذات اسم تجاري مميز وبمواصفات معلومة لديه، لكنه يفاجأ بعد فترة بتغير تلك المواصفات التي اعتاد عليها لنفس السلعة المعروفة لديه، وعند التنبه يتضح أن الشركة المالكة لهذه السلعة قد أعطت غيرها ترخيصًا بامتلاك هذه العلامة التجارية؛ لكن المالك الجديد لم يلتزم بنفس مواصفات السلعة المعروفة إما بتغيير الخامات أو طريقة التصنيع ونحو ذلك، وهو بالفعل فيه غرر وتدليس على المستهلك.
مع الإشارة إلى أن الحقوق الخاصة بالاسم التجاري قد قامت بحمايتها الاتفاقات الدولية والتي سبق ذكرها في المباحث السابقة، فتسجيل العلامة التجارية قد أصبح هو النظام السائد في ظل معاهدة باريس، والذي قد يكون من حيث ملكية العلامة مجرد إعلان عن الحق وإقامة قرينة على التملك، وقد يكون مصدرًا للملكية، علمًا بأن هذه الاتفاقيات تنص على إعطاء مهلة لصاحب العلامة لاستخدامها، وقد يؤدي عدم استعمالها إلى فقدها، وتسجيل العلامة التجارية قد يكون محليًا وقد يكون دوليًا[86].
خاتمة البحث:
لقد ظهرت لي من بين ثنايا البحث عدة نتائج ألخص أبرزها كالتالي:
إن موضوع الحقوق المعنوية أو حقوق الابتكار هو من النوازل التي تحتاج لبيان ماهيتها وأنواعها وحكم تملكها، وما يترتب على هذا التملك من معاملات كبيع وهبة وإعارة ووقف ونحوها، والشريعة الإسلامية الخالدة فيها متسع لكل ما يستجد من أمور الحياة العصرية المتسارعة ذات الثورة الصناعية الهائلة.
أن الحقوق المالية هي على ثلاثة أقسام: الحقوق العينية وهي التي تتعلق بعين معينة لا بذمة كحق الملكية، والحقوق الشخصية وهي تكليف الشخص بفعل لمصلحة غيره مثل العلاقة بين الدائن والمدين ، والحقوق المعنوية وهي سلطة لشخص على شيء غير مادي.
للحقوق المعنوية مسميات عدة فقد تُسمى بحقوق الإنتاج الذهني ، أو الحقوق الأدبية ، أو الحقوق الفكرية أو حقوق الإبداع، وأفضل تسمية لها هي حقوق الابتكار؛ لأن حق الابتكار يشمل حق التأليف، والحق الصناعي ، والحق التجاري .
لحق التأليف في الاصطلاح عدة تعريفات , وقد عرفته بتعريف أجده مناسبا وهو أنه اختصاص المؤلف بما يثمر عنه تأليفه من منافع معنوية أو مادية.
اختلف الفقهاء والباحثون المعاصرون في اعتبار التأليف حقًا يتطلب حماية قانونية على قولين أحدهما يقول باعتباره والآخر بعدم الاعتبار، ولكل قول أدلته، والراجح منهما هو اعتبار حق التأليف شرعًا، وحِلّ المقابل المالي للتأليف وحفظ كافة الحقوق المترتبة على ذلك .
براءة الاختراع هي عبارة عن وثيقة تمنحها جهة رسمية مختصة، يستفيد المخترع بموجبها عدة حقوق منها استغلاله لاختراعه وورثته من بعده والتنازل عنه بالبيع واستيراده … ونحو ذلك
إن حق الاختراع هو حق معتبر شرعًا، وهو ملك محترم يترتب عليه ما يترتب على غيره من الأملاك الأخرى ، وأن هذا الحق وغيره من حقوق الابتكار يخرّج على قاعدة المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع ببطلان ولا اعتبار معين ؛ لتحقق المصلحة فيها وهي تشجيع الاختراع .
الاسم التجاري هو كل علامة مميزة لسلع أو خدمات إما لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من العاملين في ذات التجارة أو النشاط.
للاسم التجاري مضامين عدة ومنها: العلامة التجارية ( Trade Mark) أو ما يُعرف بالماركة، وهي كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات، وهذه العلامة تخدم مصلحة مزدوجة فهي من جانب تخدم التاجر بتمييز سلعته عما يشابهها, وهي أيضا وسيلة للمستهلك ليتعرف بها على السلعة أو الخدمة التي يفضلها لمزايا خاصة أو عامة.
اتفق الفقهاء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليًا، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة وهو مملوك لصاحبه وبإمكانه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك ، والعرف الذي يستند إليه هذا الحق عام ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.
إذا تعارض العرف مع الشرع، فإن كان الشرع لا يتعلق به حكم قدّم عليه عرف الاستعمال، وإن كان الشرع يتعلق به حكم يُقدم على عرف الاستعمال.
إن مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي قرر في دورة مؤتمره الخامس المنعقد في الكويت عام 1409هـ الموافق 1989م بأن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو حقوق الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها.
وقرر أيضًا أنه يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أيٍ منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.
وعليه فإذا كانت العلامة التجارية لسلعة أو خدمة معينة، ونقلت هذه العلامة لغير الشركة المالكة، فيجب أن يعطي المالك الأصلي كل ما يحتاج إليه المالك الجديد من المعلومات أو الخامات … بحيث لا تختلف السلعة الجديدة عن الأصل، وإلا كان تدليسًا وغشًا وغررًا بالناس.
وهذا للأسف لا يُلتزم به حاليًا في كثير من السلع التجارية ذات العلامات المشهورة التي أعطت غيرها من الشركات ترخيصًا بتصنيعها، فترى السلعة الجديدة تختلف عن الأصلية في كثير من المواصفات.
اتفقت كثير من دول العالم على ضرورة حماية الملكية الفكرية ذات الصور المتنوعة وعُقدت من أجل ذلك الاتفاقيات الدولية ، ومن ذلك أول اتفاق دولي لحماية حق المؤلف ، وهو اتفاق ( بيرن) عام 1886م، وقبله عقدت اتفاقية باريس عام 1883م، والمتضمنة الحماية الدولية لبراءات الاختراع، ثم جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية في اتفاق ( استوكهولهم) عام 1967م، وهي منظمة دولية حكومية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي مقرها ( جنيف).
هذا والحمد لله في الأولى والآخرة
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
———————————————–
المراجع:
[1]- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان / العلامة عبدالرحمن السعدي 1/473.
[2]- انظر: لسان العرب – مادة حقق 4/176، المصباح المنير- مادة حقق ص55.
[3]- المصباح المنير: الموضع السابق، وانظر: النهاية في غريب الحديث- ص220.
[4]- لسان العرب: الموضع السابق.
[5]- انظر: القاموس المحيط – مادة حقق ص1129، أنيس الفقهاء- ص216، معجم لغة الفقهاء –ص182.
[6]- فتح القدير 5/456 المطبوع مع متن الهداية.
[7]- الأشباه والنظائر – ص346.
[8]- المرجع السابق.
[9]- حاشية ابن عابدين 4/502.
[10]- المدخل الفقهي العام 3/10.
[11]- انظر:المرجع السابق 3/11.
[12]- انظر: الأشباه والنظائر/ ابن نجيم ص351، القواعد/ ابن رجب ص188، المعاملات المالية المعاصرة/ د. عثمان شبير – ص50، فقه النوازل / د. بكر أبو زيد 2/127، معجم لغة الفقهاء ص183، حقوق التأليف والاختراع/ حسين الشهراني –ص38، بحث بعنوان الحقوق والالتزامات / د. عبدالرحمن السند – منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة – العدد 82 – ص17.
[13]- انظر: المدخل الفقهي العام 3/21، المعاملات المالية المعاصرة ص51-ص53، فقه النوازل 2/116-118، حق التأليف والاختراع/ حسين الشهراني- ص48.
[14]- انظر: لسان العرب- مادة بكر 2/131، المصباح المنير – مادة بكر ص23، القاموس المحيط- مادة بكر ص451.
[15]- انظر: لسان العرب، القاموس المحيط: المواضع السابقة.
[16]- المغرب في ترتيب المعرب- مادة بكر 1/84، القاموس المحيط ص452.
[17]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة/ د. عثمان شبير ص50، فقه النوازل/ بكر أبو زيد 2/116، بحث الحقوق والالتزامات/ د. عبدالرحمن السند- ص30.
[18]- انظر: المصباح المنير ص7.
[19]- القاموس المحيط ص1025، وانظر: المغرب 1/43، المعجم الوسيط-ص23.
[20]- 1/133.
[21]- انظر: المعجم الوسيط ص24.
[22]- انظر: كشف الظنون/ حاجي خليفة 1/35، كتابة البحث العلمي/د.عبدالوهاب أبو سليمان – ص22.
[23]- فقه النوازل 2/123.
[24]- انظر: المعاملات المالية/د. شبير ص55، فقه النوازل/ د. بكر أبو زيد 2/130، حق التأليف والاختراع/ حسين الشهراني ص100، دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية/ د. محمد ممتاز ص48.
[25]- انظر: فقه النوازل/ د. بكر أبو زيد 2/ 128، 131، المعاملات المالية/د. شبير ص55، حق التأليف والاختراع/ الشهراني ص114، دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية/ محمد ممتاز ص13.
[26]- والمقصود أنهم لم يتطرقوا للحق المالي أما من حيث حرمة المؤلف أو ما يسمى بالحق الأدبي فقد جاءت بعض النصوص التي تدل على اعتباره ,ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد عندما سئل عن سقوط ورقة من رجل فيها أحاديث وفوائد فهل يحق لمن التقطها أن ينسخها ويسمعها, فأجاب:لا, إلا بإذن صاحبها. انظر : الآداب الشرعية2/262,مطالب أولي النهى11/137.
[27]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص56، حق التأليف والاختراع ص234، دليلك القانوني…ص46.
[28]- منهم : د بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل 2/130, ومصطفى بن أحمد الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام 3/21 ,ومحمد عثمان شبير في كتابه المعاملات المالية المعاصرة ص60 ,وغيرهم كثير.
[29]- الحديث رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة ، منها كتاب الطب – باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب-رقم الحديث 5737-10/198 بشرح فتح الباري.
[30]- انظر: فقه النوازل 2/133، حق التأليف والاختراع ص243.
[31]- الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في عدة أبواب منها باب النظر إلى المرأة قبل التزويج –رقم الحديث 5126 -9/180 بشرح فتح الباري، ومسلم في صحيحه – كتاب النكاح – باب أقل الصداق –رقم الحديث1425-9/211 بشرح النووي.
[32]- انظر: فقه النوازل ، حق التأليف والاختراع: المواضع السابقة.
[33]- انظر: بداية المجتهد 1/223، الموافقات/ الشاطبي 3/183، الفروق/ القرافي 1/187، المهذب 2/396، مغني المحتاج 2/286، الأشباه والنظائر/ السيوطي- ص327، المغني 6/359، كشاف القناع3/152، منتهى الإرادات 2/249.
[34]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص57، حق التأليف والاختراع ص246.
[35]- انظر: فقه النوازل 2/132، حق التأليف والاختراع ص242.
[36]- فقه النوازل 2/138، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة ص58.
[37]- منهم: د أحمد الحجي الكردي ,والشيخ محمد الحامد انظر: فقه النوازل 2/143 ,المعاملات المالية المعاصرة ص56,التأليف والاختراع ص241.
[38]- رواه الإمام أحمد في مسنده 2/263،305،495 ، وأبو داود في سننه في كتاب العلم – باب كراهية منع العلم – ص562، والترمذي في سننه – في أبواب العلم – باب ما جاء في كتمان العلم.
[39]- انظر: فقه النوازل 2/142، المعاملات المالية المعاصرة ص56، حق التأليف والاختراع ص258، ص262.
[40]- انظر: فقه النوازل 2/143، حق التأليف والاختراع ص 266.
[41]- قال ابن قدامة في المغني 2/70: لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرّزق على الأذان؛ لأنه عمل معلوم وبالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع به ، وإذا لم يُدفع الرّزق فيه تعطّل، ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة.
[42]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص60 ، فقه النوازل 2/136 ، حق التأليف والاختراع ص254، ص258.
[43]- انظر: فقه النوازل 2/137، حق التأليف والاختراع ص266.
[44]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص54، فقه النوازل 2/88، دليلك القانوني ص29، ص30.
[45]- انظر: فقه النوازل 2/89.
[46]- معجم مقاييس اللغة – مادة برأ 1/236، وانظر: لسان العرب – مادة برأ 2/46، المصباح المنير – مادة برى- ص18، القاموس المحيط – مادة برا ص1630.
[47]- القاموس المحيط – مادة خرع ص920.
[48]- لسان العرب – مادة خرع 5/50، وانظر: المعجم الوسيط – ص236.
[49]- الموسوعة العربية العالمية 1/295.
[50]- انظر: الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية / د. صلاح الدين الناهي ص68 ، دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية ص61.
[51]- المعجم الوسيط – ص47.
[52]- الوجيز في الملكية الصناعية ص68 ، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة ص62، حق التأليف والاختراع ص184، الملكية الصناعية والتجارية/ د. صلاح زين الدين – ص24.
[53]- دليلك القانوني : الموضع السابق، وانظر: الوجيز في حقوق الملكية الصناعية/ د.عبدالله الخشروم ص139.
[54]- انظر: المعاملات المالية، دليلك القانوني : المواضع السابقة.
[55]- انظر: المعاملات المالية: الموضع السابق، حق التأليف والاختراع ص185.
[56]- انظر: دليلك القانوني ص61 – ص62، حق التأليف والاختراع ص187، الملكية الصناعية/ د.صلاح زين الدين – ص34.
[57]- انظر: الوجيز في الملكية الصناعية ص61، المعاملات المالية المعاصرة ص63، حق التأليف والاختراع ص186.
[58]- الحديث أخرجه أبو داود في سننه – كتاب الخراج والإمارة … باب في إقطاع الأرضين – ص479، والبيهقي في السنن الكبرى – كتاب إحياء الموات – باب من أحيا أرضًا ميتة 6/142، وصححه الضياء في المختارة 4/227، وأقره الحافظ في التلخيص 3/63، إلا أن الألباني ضعفه في الإرواء لجهالة كثير من رواة السند 6/9 ، وانظر: خلاصة البدر المنير/ ابن الملقن 2/110، وكشف الخفاء 2/330.
[59]- انظر: فقه النوازل 2/132، حق التأليف والاختراع ص249.
[60]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص59، فقه النوازل 2/135، حق التأليف والاختراع ص248.
[61]- المصلحة هي جلب نفع أو دفع ضر، والمصلحة في الاصطلاح على ثلاثة أقسام، الأول ما شهد الشرع باعتبارها، والثاني ما شهد الشرع ببطلانها، والقسم الثالث من المصالح: مالم يشهد الشرع لها ببطلان ولا اعتبار معين، وهي ما يُسمى بالمصلحة المرسلة، واختلف العلماء في حجيتها، وهي عند مالك وبعض الشافعية حجة لأنها من مقاصد الشرع وذلك معلوم بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة ..، والصحابة رضي الله عنهم عملوا أمورًا لمطلق المصلحة، نحو كتابة المصحف، وولاية العهد من أبي بكر لعمر، وتدوين الدواوين واتخاذ السجن وغير ذلك مما لم يتقدم فيه أمر ولا نظير. انظر: الإحكام/ الآمدي 4/394، شرح مختصر الروضة / نجم الدين الطوفي 3/204 وما بعدها.
[62]- المدخل الفقهي العام 3/ 21 وانظر: المعاملات المالية المعاصرة ص63، فقه النوازل 2/77، حق التأليف والاختراع ص195.
[63]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة ص61، دليلك القانوني ص64.
[64]- انظر: الوجيز في الملكية الصناعية ص13، حق التأليف والاختراع ص332.
[65]- انظر: المصباح المنير – مادة سما ص110، القاموس المحيط – مادة سما ص1672، المعجم الوسيط مادة سمو – ص470.
[66]- انظر: لسان العرب – مادة تجر 2/214، المصباح المنير – مادة تجر ص28، القاموس المحيط – مادة تجر ص454.
[67]- معجم لغة الفقهاء – ص121.
[68]- المعجم الوسيط – ص84.
[69]- دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية – ص54، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة – ص65.
[70]- بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة/ د. محمد سليمان الأشقر 1/138.
[71]- انظر: دليلك القانوني: الموضع السابق.
[72]- الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ص233، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة ص65، دليلك القانوني ص54، الملكية الصناعية/د. صلاح زين الدين ص253.
[73]- دليلك القانوني ص55.
[74]- انظر: الوجيز في الملكية الصناعية ص234، دليلك القانوني ص55، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية ص144، الملكية الصناعية / د. صلاح زين الدين ص255 ومابعدها.
[75]- انظر: الوجيز في الملكية الصناعية ص275، المعاملات المالية المعاصرة ص66، دليلك القانوني ص56.
[76]- انظر: المعاملات المالية المعاصرة: الموضع السابق، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية ص138.
[77]- انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ( بحث بدل الخلو) / د. محمد سليمان الأشقر 1/47، المعاملات المالية المعاصرة ص69.
[78]- من القواعد الكبرى التي ترجع مسائل الفقه إليها قاعدة : العادة محكّمة، فاعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلًا ، والعادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، وإذا تعارض العرف مع الشرع، فإن كان الشرع لا يتعلق به حكم قدّم عليه عرف الاستعمال، أما إذا تعلق به حكم فإنه يُقدم على عرف الاستعمال. انظر: الأشباه والنظائر/ ابن نجيم ص93، الأشباه والنظائر/ السيوطي ص93.
[79]- انظر: بيع الاسم التجاري لعجيل النشمي، بيع الاسم التجاري لحسن عبدالله الأمين، بيع الاسم التجاري لوهبة الزحيلي نقلًا عن المعاملات المالية المعاصرة ص67، فقه النوازل 2/77، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية ص163.
[80]- الأشباه والنظائر ص103، وانظر: حاشية ابن عابدين 4/521.
[81]- 2/249، وانظر: حاشية ابن عابدين: الموضع السابق.
[82]- انظر: مطالب أولي النهى 4/370.
[83]- انظر: مجلة المجمع- العدد الرابع- ج3-ص2171نقلا” عنwww.arb.msn.com/up/uploads/cad8dc3183.gif
[84]- انظر مجلة المجمع العدد الخامس ج3 ص2267 نقلا” عنwww.fighacademy.org.sa/qrarat/5-4htm
[85]- المرجع السابق، وانظر: دليلك القانوني ص57.
[86]- انظر: دليلك القانوني ص55، المعاملات المالية المعاصرة ص64، الملكية الصناعية/ د. صلاح الدين الناهي ص342.
المصدر: الملتقى الفقهي.