مقالات

تفصيل القول في حكم التشريك في النية بين صوم القضاء والست من شوال

إعداد : الشيخ د. سلمان بن نصر الداية

التشريك في النية بين صيام القضاء والنافلة

التشريك في النية بين صوم القضاء، وصوم النافلة كالتسع من ذي الحجة، وعرفة، وتاسوعاء وعاشوراء، والاثنين والخميس، وثلاثة الأيام البيض.

 اختلف أهل العلم في حكم الجمع بينهما على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: أفاد أن التشريك في النية بين صوم القضاء عن رمضان، وصوم النافلة يقع عن أحدهما لا عن كليهما، على تفصيل بينهم:

فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يقع عن القضاء، ووجههما في ذلك:

أن نية التعيين في التطوع لغوٌ، فيسقط التعيين، ويبقى أصل النية، فيصير كأنه نوى قضاء رمضان والصوم، ومن ينوِ قضاء رمضان والصومَ يقع عن القضاء، وكذا هنا[1].

وذهب محمد إلى أن من شرَّكَ بين نية قضاء رمضان، ونية النفل المعيَّن في يومٍ أو أيامٍ يقع وقته لجهتين مختلفتين متنافيتين فتتساقطا بالتعارض، ويبقى أصل النية مجرداً عن القضاء والنفل المعين، فتعد نيته صوماً مجرداً فيقع نفلاً مطلقاً[2].

 المذهب الثاني: أفاد جواز التشريك بين نية القضاء الواجب، والنفل المعين في الصوم، وبه قال المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة في رواية المذهب عندهم[3].

 واستدلوا لذلك بالأثر:

عن الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ t أَنَّهُ قَالَ: “مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ”[4].

 وعن خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا عَنْ رَجُل عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَقْضِيهِ فِي الْعَشْرِ؟ فَقَالَ: “نَعَمْ وَيَقْضِيهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ” [5].

 المذهب الثالث: أفاد عدم جواز التشريك، ولو حصل بطل الصوم عنهما، ولا ثواب، وبه قال الرملي من الشافعية، وفي الحنابلة في الرواية الثانية عن أحمد [6].

 ووجههم في ذلك: اجتماع نيتين مختلفتين: نية القضاء الواجب، ونية النفل المعين في يوم واحدٍ فتسقطان، ويكون الصوم عريَّاً عن النية فيبطل؛ لأنَّ النية ركن العمل، ويلزم من فسادها فساد العمل، والله أعلم.

 المذهب المرتضى:

يرى الباحث أن الراجح ما ذهب إليه المالكية، وجمهور الشافعية، والحنابلة في رواية عندهم، والقاضي بجواز تشريك قضاء الصوم مع الصوم المعين؛ لأثر عمر بن الخطاب t، فإن النبي r أمر باتباع الخلفاء الأربعة، فعن العرباض بن سارية t قال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِr ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ. فَقَالَ: “عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ”[7].

 و عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: “إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي”، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ[8].

 التشريك بين قضاء رمضان والست من شوال

من شَرَّكَ بين قضاء رمضان والست من شوال صحَّ صومه قضاءً، وترجى مثوبته على نية الصوم من شوال، غير أنه لا يكون كمن صام الدهر؛ تمسكاً بظاهر حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ t في التنصيص بالتبعية: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[9].

 قَالَ أَبُو زُرْعَةَ العراقي في حق من شرَّكَ بينَ قضاءِ ما أفطر من رمضان لعذرٍ وبينَ الست من شوال: “يُحَصِّلُ أَصْلَ سُنَّةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يُحَصِّلْ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ”[10]. والله أعلم.

تقديم التطوع بالصوم على قضاء رمضان

اختلف العلماء في حكم تقديم التطوع على قضاء رمضان على مذهبين:

المذهب الأول: أفاد جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، وبه قال جمهور أهل العلم.

واختلفوا في تحديد الجواز على فريقين:

أحدهما: أفاد الجواز مطلقاً، وبه قال الحنفية، والحنابلة في رواية عن أحمد؛ وذلك أن قضاء رمضان واجب على التراخي دون الفور[11].

والثاني: أفاد الجواز مع الكراهةِ، وبه قال المالكية، والشافعية؛ لأن الاشتغال بالتطوع سببٌ في تأخير الواجب.

وقيَّد الشافعية حكم الكراهة على ما إذا كان القضاء من فطرٍ لعذر؛ إذ لو كان الفطر في رمضان لغير عذرٍ فإن القضاء عندهم يقع على الفور لا على التراخي، ولا يجوز أن يتقدمه تطوع[12].

المذهب الثاني: أفاد تحريم تقديم التطوع بالصوم على قضاء رمضان، وبه قال الحنابلة في رواية المذهب عندهم[13].

ولكلٍ أدلةٌ إليك بيانَها:

أدلة المذهب الأول:

أ‌.    قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، دليل على وجوب قضاء الأيام التي أفطرَ مجرداً عن قيد الفورية والتراخي؛ ليكون ضمن خيرة المكلف، فإذا كان كذلك فلا يُمْنَعُ تقديم التطوع عليه، مع التنبيه أنَّ تعجيل القضاء أولى[14]؛ لحديث أبي هريرة t أن النبي r قال فيما يروي عن ربه عز وجل: (..وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ)[15].

ب‌.   عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ r كُلَّهُ» قَالَ إِسْحَاقُ: يَعْنِي لِحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ r[16].

الحديث دليل ظاهر على جواز تأخير القضاء، إذ لو كان على الفور لأمرها النبي r بذلك، ولم يقم دليل يمنع من تقديم النافلة على القضاء، بل ثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة[17].

ج. يجوز تقديم صوم التطوع على قضاء رمضان قياساً على جواز تقديم نافلة الصلاة على الفريضة؛ فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ t، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ r: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»[18].

 ولحديث عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ t، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ»، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً[19].

أدلة المذهب الثاني:

أ‌.   عن أبي هريرة t أن النبي r قال: (مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُومَهُ)[20].

الحديث ظاهر الدلالة في عدم جواز تقديم التطوع على القضاء.

 اعترض عليه: أنه ضعيف، قال الأرنؤوط في تخريج مسند أحمد: إسناده ضعيف، ابن لهيعة سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، وعبد الله بن رافع: هو المخزومي المدني.

وأخرجه الطبراني في “الأوسط” من طريق عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد -ولفظه: “من أدركه رمضان، وعليه رمضان آخر لم يقضه، لم يتقبل منه”، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة[21].

ب‌.   وعن عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَطَوَّعَ فِي الْعَشْرِ , قَالَ: ” لَا بَلِ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ فَاقْضِهِ ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ “[22].

قلت: يحمل قوله على الندب لا على الحتم؛ جمعا بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها وفعلها.

 ج.  وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ، فَمَاتَتْ فَجَاءَ أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاقْضُوا اللَّهَ، اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»[23].

قوله: (أحق بالوفاء) دليل ظاهر على وجوب تقديم القضاء.

قلت:  قوله: (أحق بالوفاء) ظاهر في إفادة التأكيد والأفضلية، وليس فيه دليل على عدم جواز تقديم التطوع؛ ألا ترى أنه لا يجب على الولي قضاء الصوم عن مَيِّتِهِ، بل يستحب، ولا خلاف عند أهل العلم في ذلك.

د. ولأن صوم الواجب متعلق بذمته، فلو أخره من غير عذر ومات قبل أن يقضي مات مقصراً، بخلاف النفل.

ولأن الأجر المترتب على أداء الواجب أعظم من الأجر المترتب على أداء النفل.

قلت: هذا خارج عن محل النزاع؛ إذ لا خلاف في أفضلية تقديم القضاء على النفل، بل الخلاف في تقديم التطوع على القضاء.

 المذهب المرتضى:

هو مذهب الجمهور القائلين بجواز تقديم صيام التطوع على قضاء رمضان؛ لقوة دليلهم، ووجاهة قياسهم، والله أعلم.

 تقديم الست من شوال على قضاء رمضان

اختلف العلماء في حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان على مذهبين:

المذهب الأول: عدَّ هذه المسألة فرعاً من فروع المسألة آنفة الذكر، وقال بجواز تقديم صيام الست من شوال على القضاء؛ وَتَأَوَّلَ حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ t، أَنَّ رَسُولَ اللهِ r قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[24]، أن قوله: (ثم أتبعه) أن التبعية نوعان:

 تبعية أصلية: أن يُكْمِلَ عدة رمضان أداءً أو قضاءً، ثم يتبعها ستًّا من شوال.

وتبعية تقديرية: وتشمل من صام رمضان بعد الست من شوال، أو أكمل عدة رمضان بعد صيامها، وعلى ضوء ذلك فإنه يسن صوم الست إن أفطر رمضان بعذر، لا إن تعدى بفطره، فإنها يحرم عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء الفوري[25].

قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: “قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً، أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها. ا هـ. فيسن صومها وإن أفطر رمضان”[26].

 وقال ابن مفلح: “لكن ذُكِرَ في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطر لعذر ولعله مراد الأصحاب”[27].

على أن بعض أهل العلم قد أفادوا أن ( ثُمَّ) في قوله: (ثُمَّ أتبعه ستاً من شوال) ليست للتعقيب الذي يفيد استكمال عدة رمضان أداءً أو قضاءً ثم إتباعه صيام الست، بل المقصود أن أجر صيام الدهرِ يُدْرَكُ بصيام الست من شوال حالَ اكتمالِ عِدَّةِ رمضان على أيِّ وجهٍ كان، أي سواءٌ صامَ السِّتَّ بعدَ القضاءِ أو قبلَهُ.

 على أن قوله: (من صام رمضان) يستعمل في تمام العِدَّة وفي جُلِّها، وهذا ظاهرٌ في ألفاظ العموم الشرعية والعرفية فإنها تستعملُ في الاستغراق أحيانًا وفي الأغلب أحيانًا أخرى.

وعليه: فلا يبعد أن يقال لمن صام الأكثر من رمضان، وأفطر بعض أيامه لعذر، ثم صام الست من شوال -قبل تمام عدة رمضان- أن يدرك الأجر المذكور في الحديث.

 المذهب الثاني: أن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن أتم عدة رمضان أداءً، أو أداءً وقضاء ثم أتبعها بالست من شوال، واعتمدوا في ذلك بظاهر حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ t، أَنَّ رَسُولَ اللهِ r قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[28]، مصيراً منهم أن قوله: (من صام رمضان) أي: كلَّه أو جميعَ أيامِه.

 قال الهيثمي رحمه الله: لِأَنَّهَا مَعَ صِيَامِ رَمَضَانَ أَيْ: جَمِيعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ الْفَضْلُ الْآتِي وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ[29].

 وقال السُّعيدان: “إنَّ السِّت لا تُفْعَلُ إلا بعد رمضان أداءً وقضاءً، فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان، ولم يُتْبِعْها رمضان، والحديثُ جاء بالاتِّباعِ لا بالمقارنة”[30].

قلتُ: قولهم هذا يدُلُّ عليه ظاهر النَّصِّ، ولا يبعُدُ حملُ النص على ما ذُكِرَ في المذهبِ الأول من وجوهِ التأويل؛ لوجاهتها. والله أعلم.

 مسألة: من أفطر رمضان لعذر كسفر أو مرض أو نفاس أو حمل أو رضاع، فاستغرق في قضائه أيام شوال، فهل له أن يصوم الست من شوال في ذي القعدة، ويبلغ بذلك الأجرَ المذكور في حديث أبي أيوب t؟

الجواب عندي: أرجو حصول الأجر  لَهُ، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد صالح العثيمين، قال: “فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال ، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان ، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو ( أي صيامها للست في شوال) متعذر ، فصار لها الأجر”[31].

 ———————————————

[1] انظر: الكاساني/ بدائع الصنائع (2/85).

[2] انظر: المرجع نفسه (2/85).

[3] انظر: الدردير/ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/518)؛ الصاوي/ بلغة السالك (1/695)؛ السيوطي/ الأشباه والنظائر (ص22)؛ الرملي/ نهاية المحتاج (3/208)؛ البكري/ إعانة الطالبين (2/252)؛ البهوتي/ كشاف القناع (2/316)؛ البعلي/ كشف المخدرات (1/276).

[4] صحيح، أخرجه: البيهقي/سننه الكبرى(8395) (4/472).

[5] ذكره: مالك/ المدونة (1/279).

[6] انظر: الرملي/ فتاوى الرملي (2/66)؛ البهوتي/ كشاف القناع (2/316)؛ ابن مفلح/ الفروع (4/456).

[7] صحيح، أخرجه: أبو داود/سننه (4607) (4/200).

[8] حسن، أخرجه: ابن ماجه/سننه (97) (1/73).

[9] أخرجه: مسلم/صحيحه (1164) (2/ 822).

[10] الرملي/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 208).

[11] ابن قدامة/ المغني (3/ 154)؛ الكاساني/ بدائع الصنائع (2/104).

[12] الصقلي/ الجامع لمسائل المدونة (3/ 1164)؛ الرملي/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 208).

[13] ابن قدامة/ المغني (3/ 154).

[14] الكاساني/ بدائع الصنائع (2/104)، الحطاب/ مواهب الجليل (2/448)، الرملي/ نهاية المحتاج (3/211)، البهوتي/ شرح منتهى الإرادات (1/490).

[15] أخرجه: البخاري/صحيحه (6502) (8/ 105).

[16] إسحاق بن راهويه/مسنده (1608) (3/ 918).

[17] صحيح، أخرجه: مالك/الموطأ (893) (1/344).

[18] أخرجه: البخاري/صحيحه(627) (1/ 128)، مسلم/صحيحه (838) (1/573).

[19] صحيح، أخرجه: أبو داود/سننه (1281) (2/26).

[20] ضعيف، أخرجه: أحمد/مسنده(8621) (14/ 270).

[21] مسند أحمد (14/ 270).

[22] أخرجه: البيهقي/سننه الكبرى (8395) (4/472).

[23] صحيح، أخرجه: الدارمي/سننه (1809) (2/ 1108).

[24] أخرجه: مسلم/صحيحه (1164) (2/ 822).

[25] انظر: الدمياطي/ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (2/304).

[26] البجيرمي/حاشيته على الخطيب (2/406).

[27] ابن مفلح/ المبدع (3/49).

[28] أخرجه: مسلم/صحيحه (1164) (2/ 822).

[29] الهيثمي/ تحفة المحتاج (3/ 456).

[30] السعيدان/ تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (ص68).

[31] ابن عثيمين/مجموع رسائله وفتاواه (20/19).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى