تقارير وإضاءات

تعرف على (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو  مؤسسة “إسلامية شعبية” تضم علماء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، وتؤكد سعيها لحفظ الهوية الثقافية للأمة الإسلامية وخدمة قضاياها، باستقلال عن الدول والطوائف والجماعات.

النشأة والتأسيس
تعود فكرة تأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى اهتمام أبداه الشيخ يوسف القرضاوي بضرورة وجود اتحاد يجمع علماء الأمة الإسلامية حول العالم ويكون شعبياً وليس حكومياً.

وتجسدت هذه الفكرة بانعقاد أول جمعية عمومية للاتحاد يوم 23 جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 11 يوليو/تموز 2004 فيلندن ببريطانيا بعد تسجيل تأسيسه قانونيا بعاصمة إيرلندا (دبلن)، وضمت الجمعية 300 عالم من دول مختلفة بوصفهم أعضاء في الاتحاد.

وقد وضع الاتحاد لنفسه سمات وخصائص يجب أن يتصف بها ويتميز بها عن غيره من الهيئات المماثلة، وهذه السمات -حسب ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد- هي:
1- الإسلامية: فهو اتحاد إسلامي خالص، يتكون من علماء مسلمين، ويمثل المسلمين ويخدمهم بكل مذاهبهم وطوائفهم.
2- العالمية: على اعتبار أنه ليس محليا ولا إقليميًا ولا عربيًا ولا عجميًا، بل هو يمثل المسلمين في العالم كله.
3- الشعبية: فهو ليس مؤسسة رسمية حكومية وإنما يستمد قوته من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة به، ولكنه لا يعادي الحكومات بل يتعاون معها على ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
4- الاستقلال: فهو لا يتبع دولة من الدول ولا جماعة من الجماعات ولا طائفة من الطوائف، ولا يعتز إلا بانتسابه إلى الإسلام وأمته.
5- العلمية: أي أنه مؤسسة لعلماء الأمة، ولذلك فإنه يهتم بالعلم وتعليمه وبتراثنا العلمي وإحيائه وتحقيقه ونشره.
6- الدعوية: فهو مؤسسة تُعنى بالدعوة إلى الإسلام باللسان والقلم، وكل الوسائل المعاصرة المشروعة (مقروءة أو مسموعة أو مرئية) والملتزمة بمنهج القرآن في الدعوة.
7- الوسطية: ويعني ذلك أنه لا يجنح إلى الغلو والإفراط ولا يميل إلى التقصير والتفريط، وإنما يتبنى المنهج الوسط للأمة الوسط وهو منهج التوسط والاعتدال.
8- الحيوية: فلا يكتفي بمجرد اللافتات والإعلانات بل يُعنى بالعمل والبناء، وتجنيد الكفاءات العلمية والطاقات العملية، تقودها ثلة من العلماء المشهود لهم بالفقه في الدين، والاستقامة في السلوك، والشجاعة في الحق، والاستقلال في الموقف، والحائزين على القبول بين جماهير المسلمين.

المقر
يوجد المقر القانوني للاتحاد بمدينة دبلن عاصمة إيرلندا حيث سجل أول مرة سنة 2004، لكنه اتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا فعليا لإدارته ولقاءات مجلس أمنائه وجمعيته العمومية. وقد افتتح الاتحاد فرعين له في كل منمصر وتونس.

الأهداف والوسائل
يسعى الاتحاد -طبقا لنصوص نظامه الأساسي- لتحقيق جملة أهداف وغايات، من بينها الحفاظ على الهوية الإسلامية للأمة لتبقى دائماً أمة وسطا شهيدة على الناس، ومواجهة التيارات الهدامة والدعوات المعادية للإسلام داخلية كانت أم خارجية بجميع الوسائل المتاحة، وتوحيد قوى الأمة بمختلف مذاهبها واتجاهاتها، وتوحيد جهود العلماء ومواقفهم الفكرية والعلمية في قضايا الأمة الكبرى.

كما يعمل الاتحاد على مواجهة الغلو في الدين والانحراف في تأويل نصوصه، وتقوية الروح الإسلامية في الشخصية الفردية والجماعية، وتثبيت قواعد العمل لتطبيق الشريعة من خلال الاجتهادات المعاصرة المعتبرة باعتبار ذلك سبيلا لتحقيق صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.

ويتخذ الاتحاد لتحقيق أهدافه جميع الوسائل المشروعة المتاحة، ويركز خاصة على الخطاب الإعلامي التثقيفي المباشر للمسلمين تصحيحاً للمفاهيم والمواقف وفقاً لتعاليم الإسلام الحنيف، والتوعية المستمرة بالقضايا والأحداث المهمة ذات العلاقة بالإسلام والمسلمين أيًّـا كانت طبيعتها، وتوجيه النصح بالحكمة والرفق لقادة المسلمين وذوي التأثير بما يدفعهم إلى الوقوف في الصف الإسلامي العام.

ومن هذه الوسائل كذلك التعاون مع المؤسسات العاملة لتحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين، والحوار مع التيارات الثقافية والمذاهب الفكرية والتجمعات السياسية الموجودة في الساحة الإسلامية أيًّـا كان توجهها، والتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مختلف المجالات للتوعية بقضايا الإسلام والمسلمين في كل مكان، وعقد المؤتمرات والندوات الجماهيرية والعلمية لمناقشة القضايا ذات العلاقة بالإسلام والمسلمين وبلورة رأي عام إسلامي حولها.

العضوية
ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن عضويته مفتوحة للعلماء من خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية في الجامعات المختلفة في العالم الإسلامي وللمعنيين بعلوم الشريعة والثقافة الإسلامية، ممن لهم فيها إنتاج معتبر أو نشاط ملموس.

وفيما عدا الأعضاء المؤسسين، يجب أن توافق لجنة العضوية على طلب الراغب في الانضمام إلى الاتحاد قبل أن يعرض على مجلس الأمناء للنظر في قبول عضويته، ويجب أن تتوافر فيه الشروط الواردة في النظام الأساسي للاتحاد، وأن يزكيه اثنان من أعضاء مجلس الأمناء.

وتقبل عضوية جمعيات العلماء ومؤسساتهم واتحاداتهم على أن يمثل كل تجمع في الجمعية العامة شخص أو أكثر بحسب ما تقرره لائحة العضوية. وتشترط موافقة الراغب في العضوية من الأفراد أو تجمعات العلماء على الميثاق الإسلامي للاتحاد.

ومجلس الأمناء هو القيّم على شؤون العضوية كافةً، وتتخذ جميع قراراته في هذا الشأن بناء على توصية لجنة العضوية وموافقة المكتب التنفيذي.

الهيكلة الإدارية
تحدد المادة (7) من النظام الأساسي للاتحاد هيكلته الإدارية في الهيئات التالية:
1- الجمعية العامة: وهي تتكون من الأعضاء المؤسسين وممن تـُقبل عضويتهم وفقاً للائحة العضوية، وتعتبر السلطة العليا في الاتحاد ولها اتخاذ جميع القرارات التي تنظم العمل فيه، وتصدر عنها لوائحه ونظمه كافة، وتجتمع مرة كل أربع سنوات.

2- مجلس الأمناء: تختار الجمعية العامة بالانتخاب مجلس أمناء من ثلاثين عضواً، ويختار هؤلاء الأعضاء لعضوية المجلس عدداً لا يزيد على عشرين عضواً بمن فيهم الرئيس، وللمجلس صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة المعتادة، وعليه اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير نشاطات الاتحاد العلمية والدعوية والفكرية والثقافية وغيرها.

يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبين للرئيس وأميناً عاماً متفرغاً وأميناً للصندوق، ويعقد المجلس اجتماعاً كل ستة أشهر على الأقل، ومدة عضوية المجلس أربع سنوات يجوز تجديدها. وفيما عدا مجلس الأمناء الأول، يجب أن تمضي سنتان على الأقل في عضوية الاتحاد قبل الترشيح لعضوية مجلس الأمناء.

3- المكتب التنفيذي: يتألف المكتب التنفيذي لمجلس الأمناء من رئيس الاتحاد ونوابه والأمين العام وأمين الصندوق واثنين من الأعضاء يختارهما المجلس.

يختص المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمناء، ويتخذ القرارات المناسبة فيما يُعرض عليه من موضوعات. ويعقد اجتماعاً كل ثلاثة أشهر يستمع فيه إلى تقرير يعرضه الأمين العام عن نشاطات المكتب.

4- الأمانة العامة: للاتحاد أمانة عامة يرأسها الأمين العام وتضم عددا كافيا من الموظفين الفنيين والإداريين، ويكون مقرها في المقر الرئيسي للاتحاد أو في المكان الذي يحدده مجلس الأمناء.

وتدير الأمانة العامة العملَ اليومي للاتحاد، ويكون الأمين العام هو المتحدث باسم الاتحاد، وتصدر عنه البيانات والإعلانات المتعلقة بالأحوال الجارية مما يهم المسلمين حيثما كانوا.

والأمين العام هو المسؤول عن الإعداد لاجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمناء، وعليه إعداد جداول الأعمال والوثائق الخاصة بكل موضوع من موضوعات جدول الأعمال، وإرسالها للأعضاء قبل موعد عقد الاجتماع بوقت كافٍ. وهو الذي يتولى أمانة سر الاجتماعات، ويشرف على تدوين محاضرها، ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمناء.

وتقوم الأمانة العامة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمناء ورئيس الاتحاد. وللأمانة العامة اقتراح خطط العمل والمشاريع التي ترى أن يقوم الاتحاد بتنفيذها، وعليها بوجه خاص متابعة الأحوال الإسلامية في العالم، واقتراح ما تراه مناسباً على رئيس الاتحاد أو مجلس الأمناء أو الجمعية العامة حسب الأحوال.

5- رئاسة الاتحاد: تختار الجمعية العامة رئيساً للاتحاد ونواباً للرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ورئيس الاتحاد هو الذي يمثله قانوناً أمام الجهات والهيئات كافة، وهو الذي يرأس الجمعية العامة ومجلس الأمناء ومجالس الفروع إذا حضرها، ويرأس اجتماعات أية لجنة من لجان الاتحاد يشارك في أعمالها.

ويمارس رئيس الاتحاد صلاحياته وإذا خلا منصبه حل محله من يختاره لذلك مجلس الأمناء من نائبيْه، إلى أن تنتخب الجمعية العامة رئيساً للاتحاد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من خلو منصبه.

6- المستشارون واللجان: تختار الجمعية العامة عدداً من المستشارين لإبداء الرأي في السياسة العامة للاتحاد وفيما تم إنجازه من مشاريعه وأعماله، وتقديم المقترحات لخطط العمل وتطويرها.

ويقترح المستشارون سبل مساهمة الاتحاد في معالجة القضايا العامة للأمة، وتقديم المشورة لرئيس الاتحاد ومجلس أمنائه ومكتبه التنفيذي وأمانته العامة بشأن جميع القضايا التي يهتم بها الاتحاد أو يمارس نشاطاً بشأنها.

ولمجلس الأمناء كذلك أن يشكل اللجان التي تقضي حاجة العمل في الاتحاد بتشكيلها من أعضائه أومن غيرهم من أعضاء الاتحاد، وتقوم كل لجنة بما يتضمنه قرار تشكيلها من مهام.

ويشكل المجلس -في أول اجتماع له- لجاناً للعضوية، والإفتاء والبحوث، والحوار والإعلام، والتأليف والترجمة والنشر، وللقضايا الإسلامية. وتمارس كل لجنة عملها على النحو الذي يحدده مجلس الأمناء.

مصادر التمويل
حسب المادة (31) من النظام الأساسي فإن موارد الاتحاد تتكون من:
أ – الاشتراكات السنوية للأعضاء التي يقررها مجلس الأمناء.
ب – التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء، سواء أكانت موجهة لغرض معين أم كانت دعماً عاماً للاتحاد ونشاطاته.
جـ – أية موارد مشروعة أخرى يقرها مجلس الأمناء.

(المصدر: الجزيرة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى