مقالاتمقالات المنتدى

تذكير المسلمين بأهمّ أحكام زكاة الزّيت والزّيتون! (الحلقة الأولی)

تذكير المسلمين بأهمّ أحكام زكاة الزّيت والزّيتون! (الحلقة الأولی)

بقلم أ.د. محمّد حافظ الشريدة (خاص بالمنتدى)

إليكم أيّها الإخوة المسلمون خلاصة مركّزة لأهمّ أحكام زكاة الزّيت والزّيتون: 1. الرّاجح من أقوال العلماء: وجوب الزّكاة في الزّيتون لقول اللّه تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ 2. نصاب زكاة الزّيتون: خمسة أوسق: لقول رسول اللّه ﷺ: {ليسَ فِيما أَقَلُّ مِن خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ} وقد اختلف الفقهاء في هذا العصر في مقدار هذه الكمّيّة في مكاييل النّاس في هذه الأيّام والرّاجح أنّه: 653 كغم تقريبا 3. إذا ما سقي الشّجر بماء المطر: فالزّكاة فيه العشر وإن كان السّقي بماء الماتور عن طريق الآلة المعروفة: فالزّكاة فيه نصف العشر أمّا إذا سقي بهما معا -أي بالمطر والماكينة المعدّة للسّقي- فالزّكاة في هذه الحالة: ثلاثة أرباع العشر لقول رسولنا سيّد البشر ﷺ: {فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ وَما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ} 4. الأصل أن تؤدّى الزّكاة من جنس المزكّى لأنّ المعتبر في إخراج زكاة الزّيتون هو الثّمرة وليس الزّيت والمزكّي مخيّر في إخراجه حبّا أو زيتا والأفضل أن يخرجه زيتا تغليبا لمصلحة الفقير ويجوز أن تؤدّى نقدا -في بعض الأحيان- إذا كان ذلك لمصلحة المساكين لا لمصلحة المزكّين 5. لا يجوز شرعا بيع الثّمار قبل بدوّ صلاحها أو اشتداد حبّها والزّكاة في هذه الحالة واجبة على المالك للزّيتون لا على المستأجر المشتري لأنّها تجب عند انعقاد الثّمر وقد انعقد الحبّ عند صاحب الشّجر! اللّهمّ ربّ العالمين بارك في جهود إخواننا المزارعين من المسلمين!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى