اسم الكتاب: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير.
المؤلف: د. عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف.
ناشر الكتاب: الجامعة الإسلامية – عمادة البحث العلمي.
عدد المجلدات: 2.
سنة نشر الكتاب: 1423 – 2003.
عدد صفحات الكتاب: 999.
رقم الطبعة: 1.
لتحميل الكتاب يرجى الضغط هنا.
فهرست الكتاب
المجلد الأول
مقدمة
تمهيد
القسم الأول: القواعد
القاعدة الأولى: الاجتهاد لاينقض بالاجتهاد
القاعدة الثانية: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان.
القاعدة الثالثة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
القاعدة الرابعة: إذا تزاحمت المصالح أو المفاسد روعي أعلاها بتححصيل أعلى المصالح وردء أعلى المفاسد
القاعدة الخامسة: إذا تعذر العدالة في الولاية العامة، أو الخاصة ـ بحيث لايوجد عدل ـ ولينا أقلهم فسوقا
القاعدة السادسة: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق
القاعدة السابعة: الإسلام يجب ما قبله
القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا.
القاعدة الحادية عشر: الأمور بمقاصدها
القاعدة الثانية عشر: انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
القاعدة الثالثة عشر: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة
القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل
القاعدة الخامسة عشر: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة.
القاعدة السادسة عشر: حقوق الله مبنية على المسامحة.
القاعدة السابعة عشر: الحوائج الأصلية للإنسان لاتعد مالا فاضلا.
القاعدة الثامنة عشر: الضرر يزال
القاعدة التاسعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات.
القاعدة العشرون: العادة محكمة.
القاعدة الحادية والعشرون: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهية.
القاعدة الثانية والعشرون: الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
القاعدة الثالثة والعشرون: الفعل ينوب عن القول مع القرينة في صور
القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر.
القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لايوجب أهونهما بعمومه
القاعدة السادسة والعشرون: ما قبض أو عقد في حال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيئ محرم في الإسلام.
القاعدة السابعة والعشرون: ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه
القاعدة الثامنة والعشرون: ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوا
القاعدة التاسعة والعشرون: ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.
القاعدة الثلاثون: ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر.
القاعدة الحادية والثلاثون: المتولد من مأذون فيه لا أثر له.
القاعدة الثانية والثلاثون: المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيئ يقوم مقام كله
القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه.
القاعدة الخامسة والثلاثون: من تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين أنه غيره وهو موجود فتصرفه صحيح.
القاعدة السادسة والثلاثون: من تعلق به الامتناع من فعل متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن ذلك فعلا للممنوع منه في بعض الصور.
القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكله فيه عن غيره، ومن لا فلا.
القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل ــ قبل أدائه ــ من جنسه.
القاعدة الأربعون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان المقدور عليه غير مقصود في العبادة، أو كان جزءا من العبادة. لكنه عند انفراده ليس بعبادة، لم يلزم الإتيان به.
القاعدة الحادية والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
القاعدة الثانية والأربعون: النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا.
المجلد الثاني
القسم الأول: القواعد.
القاعدة الثالثة والأربعون: النفل أوسع من الفرض.
القاعدة الرابعة والأربعون: نية الأداء تنوب عن نية القضاء، وعكسه.
القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب ــ في النية ــ استصحاب حكمها لاذكرها.
القاعدة السادسة والأربعون: يجزئ فعل غير المكلف عن المكلف في صور.
القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك.
القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق.
القاعدة التاسعة والأربعون: يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا
القاعدة الخمسون: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام.
القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
القاعدة الثانية والخمسون: يقدم النادر على الغالب أحيانا، وقد يلغيان معا.
القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.
القاعدة الرابعة والخمسون: ينزل غالب الظن منزلة اليقين.
القاعدة الخامسة والخمسون: ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاؤه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره.
القاعدة السادسة والخمسون: اليقين لا يزول بالشك.
القسم الثاني: الضوابط
الضابط الأول: الحدود تسقط بالشبهات.
الضابط الثاني: الشبهة تسقط الكفارة.
الضابط الثالث: لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة.
الضابط الرابع: لا تصح الوصية بكل المال إلا في صور.
الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.
الضابط السادس: لا ضمان على القاضي إذا أخطأ.
الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع العقد ويكون الثمن مضمونا في الذمة.
الضابط الثامن: لا يجب في عين واحد زكاتان إلا في مسائل.
الضابط التاسع: اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، وعند مالك على التحريم.
الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة.
الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور.
الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرة أو إبقاء منفعة.
مصادر ومراجع.
(المصدر: موقعي مداد و “كتب بي دي أف”)