بقلم أحمد طه – أمة بوست
يَستشهد بعض من يؤصل للملكية الوراثية، والاستبداد، والطغيان، والظلم بحديث «وألا ننازع الأمر أهله» بزعم عدم الفتنة، واتباع السنة! وفي هذه السطور-إن شاء الله-سنناقش طرفاً من هذا الحديث الشريف.
جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت: «قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ: (فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» [البخاري/ 7056]
ومن طريق آخر: «وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» [صحيح البخاري/ 7199، ومسلم/ 1842]
الفهم المنحرف لهذا الحديث:
لقد فُهم هذا الحديث-عند البعض-على هذا النحو:
- الطاعة المطلقة لأولي الأمر، وإن ظلموا، وبغوا، وارتكبوا الفواحش والكبائر واستأثروا بالأموال.
- أن المنازعة لهم إنما تكون فقط عند “الكفر البواح” أي الكفر الناقل عن الملة.
- أن مفهوم المنازعة يعني حصراً القتال.
- أنه حتى في حالهم كفرهم البواح، فلا يجب الخروج عليهم لما في ذلك من فتنة! واحتمال الفشل، فهذا إلقاء للنفس في التهلكة.
وهذا التأصيل المنحرف للفهم القاصر للحديث جعل من الحاكم كأنه رب أو نصف إله! وهو كل شيء في الأمة، والجميع خدم تحت قدمه! يسمعوا له ويطيعوا بزعم أن رسول الله قال ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الفهم-والذي صارت إليه جماعة من الأمة بعد عهد الراشدين-إنما هو سُنة أهل الكتاب الذين كانوا يرون في الملوك أنهم يحكمون باسم الحق الإلهي المقدس، وأنهم ظل الله في الأرض، وأنه لا راد لحكمهم، ولا محاسب لهم على أعمالهم، وانتقل إلينا هذا الشر، وتأصل في عهد الملك العضوض.
بل لقد جعلوا فهمهم المنحرف لهذا الحديث عقيدة! ونسبوها إلى أهل السنة والجماعة، وزعموا أن الخارج عنها هو المبتدع! فأنى يؤفكون عن الحق؟!
كيف إذن نفهم هذا الحديث، وما هي مناسبته، وما معنى الكفر البواح؟
هناك طريقين لفهم الحديث:
- الأول: ندرسه كأنه نسيج وحده، فريد في بابه.
- الثاني: نفهمه بمجموع الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الباب.
راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، وقد روى الحديث في مناسبته لإنكار منكر رآه بالشام.
مناسبة الحديث كما في البحر الزخار:[1]
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّتْ عَلَيْهِ أَحْمِرَةٌ، وَهُوَ بِالشَّامِ تَحْمِلُ الْخَمْرَ فَأَخَذَ شَفْرَةً مِنَ السُّوقِ، وَقَامَ إِلَيْهَا حَتَّى شَقَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: ” بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ لا تَأَخُذُنَا فِيهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: الْمَظْلُومَ، وَنَمْنَعَ مِنْهُ مَا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا، وَأَبْنَاءَنَا هَذَا مَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ” [مسند البزار/ 2731]
فهو في هذه الرواية يتحدث عن البيعة التي بايعها للنبي فقال: ” بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائِمٍ فِيهِ” فهو ذكر البيعة عند رؤية المنكر، ولم يفهم منها-رضوان الله عليه-ما فهمه من يؤصِّل لعبادة الظالمين-والعياذ بالله-وأردف كلامه في النهاية بحديث يرفعه إلى النبي : “إِنَّهُ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلَا تَعْتَلُّوا بِرَبِّكُمْ” فهذا هو حال وسيرة الصحابي الذي روى الحديث.
بيعتي العقبة وفي أي منهما ورد الحديث:
ونلفت النظر أيضاً إلى أن عُبادة شهد بيعة العقبة الأولى والثانية والرضوان، وكانت بيعة العقبة الأولى يُقال لها بيعة النساء إشارة لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ. الآية. وأما بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب، وهذه هي التي جاء فيها “ألا ننازع الأمر أهله” فلعلها تكون خاصة بأمور الحرب، وما يجب فيها من طاعة القيادة، وعدم الاعتراض والتنازع وقت الحرب، وهذا ما تؤكده الروايتين للإمام أحمد في مسنده:
بيعة النساء:
“عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الْأُولَى، وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، ” فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ عَلَى: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِنْ وَفَّيْتُمْ، فَلَكُمْ الْجَنَّةُ، وَإِنْ غَشِيتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَأَمْرُكُمْ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَكُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ ” [مسند أحمد/ 22247]
فهذه بيعة توضح عقيدة التوحيد، والتزام الأخلاق والآداب الإسلامية، والطاعة في المعروف، وذكر الجزاء الأخروي. وسبحان الله. أن نقول لنبي الله “ولا نعصيه في معروف” فالنبي لا يأمر إلا بالمعروف، بل هو السراج المنير، والهادي-بإذن الله-إلى الصراط المستقيم، ولكنه التأكيد على التزام المعروف والطاعة فيه فيمن هو دون النبي ، وبيان للمسؤولية، والتمحيص في أتباع المعروف، وليس الطاعة مطلقة أو في معصية والعياذ بالله.
بيعة الحرب:
“عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ، قَالَ: ” بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْعَةَ الْحَرْبِ، وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوا فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ: فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَلَا نُنَازِعُ فِي الْأَمْرِ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ” [مسند أحمد/ 22191]
فهذه بيعة من يستعد لخوض الحرب دفاعاً عن الرسول ، وعن دينه وفيها السمع والطاعة في المنشط والمكره، والعسر واليسر. وطاعة القيادة، وعدم الاختلاف والتنازع، وقول الحق، والعمل به، والقيام به، لا نخشى أحداً إلا الله. ففي البيعة الأولى “لا نعصيه في معروف” وفي البيعة الثانية “ألا ننازع الأمر أهله”.
وجاء في رواية أخرى: ” قُلْنُا: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: ” تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ لا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ “
وبالعودة إلى رواية البخاري ومسلم:
فالبيعة إنما كانت لرسول الله وفيها: [السمع والطاعة للنبي في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا] [وألا ننازع الأمر أهله]
وهناك زيادات مثل: “إلا أن تروا كفراً بواحاً” وزيادة: “لا تنازع الأمر وإن رأيته أنه لك”. وأردف الحديث في الرواية الثانية: “وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ” فرُوي الحديث مرة: “بعدم المنازعة إلا عند رؤية الكفر البواح” ومرة “بعدم المنازعة مع قول الحق حيثما كنا”.
وهناك من يعتبر قوله: “إلا أن تروا كفراً بواحاً” زيادة لعلها من تصرفات الرواة لإحكام الحديث، فجاء في مسند الإمام أحمد: “بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، نَقُولُ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ” قَالَ سُفْيَانُ: زَادَ بَعْضُ النَّاسِ مَا لَمْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا [مسند أحمد/ 22170]
فما معنى الكفر البواح؟
جاء في رواية للإمام أحمد:
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ” عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَلَا تُنَازِعْ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ “، وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ” مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا ” [مسند أحمد/ 22228]
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : ” عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَأَنْ لا تُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ يَأْمُرُوكَ بِالْكُفْرِ صُرَاحًا “، وَقَالَ غَيْرُ يَحْيَى: ” أَنْ يَأْمُرُوكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ” [مسند البزار/ 2698]
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ” عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ، وَلا تُنَازِعِ الأَمْرَ أَهْلَهَ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّهَ لَكَ “، قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَنِي خُضَيْرٌ، أَوْ حُضَيْرٌ السُّلَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ وَزَادَ ” إِلا أَنْ يَأْمُرَكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا عِنْدَكَ تَأْوِيلُهُ مِنَ الْكِتَابِ ” [مسند الشاميين للطبراني/ 225]
فالكفر البواح إنما هو “الإثم البواح” كما في رواية أحمد والطبراني، أو “المعصية البواح” كما في مسند البزار، هذا على فرض أن لفظ “الكفر البواح” من أصل الحديث.
فهو إذن ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو المعصية البواح التي تظهر ويُستعلن بها فيجب عند ذلك الإنكار، كما ورد في خاتمة الحديث بطرقه المختلفة: “نقول الحق حيثما كنا” “نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر” وكما فعل عُبادة واحتجاجه بهذه البيعة عند إنكار ما رآه من المنكر، ولم يذكر في قضية إنكاره للمنكر الكفر المخرج من الملة، فهو يتحدث عن إثم بيع الخمر فقط، وبذلك ينقطع الجدل في هذه القضية كونها حديث عن المعاصي بشكل عام لا حديث عن كفر شخص الحاكم.
ولنأخذ لفظ “الكفر البواح” على عمومه بلا تخصيص أو بيان:
إن قوله: “إلا أن تروا كفراً بواحاً” لم يتحدث فيه عن شخص الحاكم، فقد يكون الحاكم على دين وخلق، ولكنه مغفل أرعن، يُتلاعب به. إنما المقصد رؤية الكفر البواح في الحياة بصرف النظر عن شخص الحاكم ودينه، فالقضية هي منع الاعتداء على حرمات الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أياً كان مصدره.
فإن ظهر الكفر البواح-سواء على تفسير الكفر بأنه الناقل عن الملة أو المعاصي البواح أو كفر نعم الله-فلا بد إذن من إعادة الأمور إلى نصابها وإلى الحق والعدل الذي جاءت به الرسالة الإسلامية.
نتابع في الجزء الثاني تفصيل القول في ولي الأمر ومن هم المؤهَّلون لتلك الولاية … فكونوا بالقرب
المراجع
[1] لمراجعة باقي الروايات التي وردت في القصة: يمكن تحميل البحث كاملًا من هنا
http://www.msf-online.com/wp-content/uploads/2017/04/منازعة-أولي-الأمر.pdf