أكد الأستاذ الدكتور علي عبدالله، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن للزوجة على زوجها حقوق عدة تضمن كرامتها وحمايتها، مشيرا أن من حقوق الزوجة على زوجها تأمين المسكن الشرعي لها.
وأضاف عبدالله لـ ” الملتقى الفقهي” أن للمسكن الشرعي ثلاث شروط، أولاً: أن يكون السكن مستقلاً، ويتأكد هذا الحق عند مطالبة الزوجة به، جاء في كتاب [العناية] من كتب السادة الحنفية: “على الزوج أن يسكنها في دار مفردة، ليس فيها أحد من أهله، إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتها، فتجب لها كالنفقة، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة حيث قال: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (الطلاق: 6)، وإذا أوجب السكنى حقاً لها، فليس له أن يُشرك غيرها فيها؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة ومن الاستمتاع”، ثانياً: أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها في حال خروج زوجها من المسكن، وبقائها وحدها فيه.
أما ثالث شروط المسكن الشرعي للزوجة، أن يكون المسكن لائقاً بالزوجة بحسب العادة، وتستطيع أداء عباداتها، وأمورها الدنيوية بشكل سهل، جاء في [إعانة الطالبين]: “ولها عليه مسكن: أي ويجب للزوجة على زوجها مسكن: أي تهيئته… يشترط فيه أن تأمن الزوجة فيه لو خرج عنها: أي تأمن إذا خرج عنها وتركها فيه … يليق بها عادة شرط آخر للمسكن”.
المصدر: الملتقى الفقهي.