بقلم د. وصفي عاشور أبو زيد
يقصد بالوظائف التربوية هنا ما يعود على الفرد نفسه، ولا يتخطاه إلى غيره، وما يتصل بفكره وعقله، وقلبه وإيمانه، ورُوحه ووجدانه، ومن الوظائف التربوية:
المطلب الأول: تصحيح كمال التوحيد:
قد يكون هناك شيء من الدهشة حين نقرأ هذا العنوان؛ إذ ما علاقة التوحيد وتصحيحه وكماله بمقاصد الأحكام العملية الجزئية؟ وهو سؤال وجيه وتعجب في محله، لكن سرعان ما يتبدد هذا التعجب حين نعلم أن العقيدة ثلاثة أقسام: إلهيات، ونبوات، وسمعيات، وضمن الإلهيات نجد الأسماء والصفات، ومن أسماء الله تعالى “الحكيم”، ومن صفاته “الحكمة”.
وإن “الحكيم” الذي يمتنع الخلل في خَلقه وأمره وشرعه، ويضع كل شيء في مكانه بقدر، ولا يخلق شيئًا عبثًا، ولا يشرع شيئًا دون حكمة وغاية – يستحيل أن يكون حكم من أحكام شريعته ودينه بلا هدف ومقصد، سواء كان هذا المقصد معلومًا لنا أو مجهولًا، وقد بسطنا القول عن ذلك في فصل النطاق.
وإن الذي ينفي التقصيد – الكلي منه والجزئي – عن شريعة الله وعن أحكامه فإنما يعطل بعض ما يقتضيه اسم الله “الحكيم”، وما توجبه صفة الله تعالى “الحكمة”، وهذا مما يشوش عقيدة التوحيد عند المسلم.
من أجل هذا نقول: إن الاهتمام بالتقصيد، والعمل به، والتعويل عليه، والرجوع في ممارسة الاجتهاد إليه، وأنه لا ينِدُّ حكم من أحكام الشريعة عن التقصيد وأن يكون له مقصد، علمه من علمه، وجهله من جهله، إنما هو نوع من تصحيح عقيدة التوحيد عند المسلم.
المطلب الثاني: الزيادة في الامتثال والانقياد والاستمرار والإتقان[1]:
وهذه الوظيفة خاصة بالمكلف، فإنه إذا علم مقصد الحكم “زاد” امتثاله وانقياده، واستمراره وإتقانه للعمل، ودفعه إليه وتنشيطه عليه، على مجرد الامتثال والانقياد والاستمرار والإتقان، وبخاصة في أمور العبادات؛ ولهذا قال الآمدي: “ما يدل على العلة – يقصد من النصوص – يكون أولى؛ لقربه من المقصود؛ بسبب سرعة الانقياد، وسهولة القبول”[2].
وقال ابن عاشور: “وفي الإعلام بالعلة تنشيط للمأمور بالفعل على الامتثال؛ إذ يصير عالمًا بالحكمة”[3].
ويقول د.أحمد الريسوني: “إن معرفة مقاصد الأعمال تحرك النشاط إليها، وتدعو إلى الصبر والمواظبة عليها، وتبعث على إتقانها والإحسان فيها”[4].
ولا يعني هذا أن العبد لا يمتثل أو ينقاد لأمر الله ويقبل على تنفيذ حكمه إلا بمعرفته للمقصد أو أسرار الأحكام، وإنما يكفي أنه أمرُ الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا وحده كافٍ للامتثال والانقياد والاستمرار؛ ولهذا فإننا نتحدث هنا عن “الزيادة” في هذه المعاني، وليس مجرد الإتيان بها؛ إذ “المقصود أن الحكم الشرعي لا يخلو عن حكمة ومصلحة، لكن قد تعلم هذه الحكمة فيسهل الامتثال”[5].
ويقول المناوي في كلام نفيس: “من فقه عن الله أمره ونهيه، وعلم لماذا أمر ونهى، تعاظم لذلك وكبر في صدره شأنه، وكان أشد تسارعًا لما أمر، وأشد هربًا مما نهى؛ فالفقه في الدين جند عظيم، يؤيد الله به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشائنها وأقدار الأشياء وحسن تدبير الله تعالى في ذلك لهم بنور يقينهم ليعبدوه على بصيرة وطمأنينة، ومن حُرم ذلك عبَده على مكابدة وكُره؛ لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله فالنفس إنما تنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضره، والنفس والشيطان جندهما الشهوات؛ فيحتاج الإنسان إلى أضدادهما من الجنود ليقهرهما، وهو الفقه”[6].
فليس من المعقول أن يستوي العبد الذي يعرف هدف الحكم مع العبد الذي لا يعرف، في سرعة الامتثال، وفي الانقياد، وكذلك الاستمرار والإتقان، وهذا لا يُعَد قدحًا في عبودية العبد أو عقيدته، فهناك حد أدنى من الامتثال والانقياد والاستمرار والأداء لا يجوز لأحد النزول عنه، سواء علم مقاصد الأحكام أم لم يعلمها، وإنما يتفاوت العباد في درجات هذه المعاني ويتفاضلون بقدر معرفتهم بما نحن بصدد الحديث عنه.
ولهذا قال الأصفهاني: “وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع؛ لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبُّد المحض”[7].
وجعل ابن دقيق العيد ذلك باعثًا على تعظيم الأولين، قال وهو يتكلم عن مشروعية الرمَل في الطواف واستحبابه مطلقًا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، قال: “وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس[8] قد زالت، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد ذلك تأسيًا واقتداء بما فعل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من الحكمة: تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية؛ إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى، والمبادرة إليه، وبذل الأنفس في ذلك، وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرًا من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيها: إنها تعبد – ليست كما قيل، ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين، وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثًا لنا على مثل ذلك، ومقررًا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك أمر معقول”[9].
بل جعل العلامة المحقق ابن قيم الجوزية معرفة الحكم والمقاصد والأسرار بابًا ينقل العبد من مجرد الامتثال إلى المحبة والمعرفة والحمد والإجلال، من كتاب: مقاصد الأحكام الفقهية، فقال: “إن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديًا ينادي للإيمان بها علمًا وعملًا؛ فيقصد إجابة داعيها ولكن مراده – أي الهروي صاحب منازل السائرين – بداعي الحكم الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم، فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال، من كتاب: مقاصد الأحكام الفقهية والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة”[10].
ومن هنا لم يكن غريبًا أن تشفع كثير من نصوص القرآن والسنة ببيان الهدف من أحكامها، سواء أكان في المأمورات بذكر الأجر والثواب المترتب على القيام بها، أم في المنهيات بذكر الإثم والعقوبات المترتبة على إتيانها، وفي ذلك ما فيه من تحفيز الناس على السرعة والزيادة في الامتثال والانقياد، والإتقان في العمل، والاستمرار بحب ورضا وحمد وإجلال، من كتاب: مقاصد الأحكام الفقهية، وليس مجرد الامتثال والسمع والطاعة فقط، وإلا لَمَا كان في ذكر النصوص لذلك معنى.
لقد أورد د.الريسوني عددًا من النصوص من هذا القبيل في القِصاص، والتيمم، والزنا، والغِيبة، وإتيان النساء أثناء الحيض، وهي أمثلة معروفة مقاصدها ومنصوصة، ثم قال: “فمن شأن هذه التعليلات المرافقة للأحكام، المنبهة على ما تجلبه من خير ونفع، وما تدفعه من فساد وضرر، أن تكون حافزًا إضافيًّا على العمل والصبر على مقتضياته ومتطلباته، ومثل القرآن الكريم كان النبي ينهج هذا النهج، ويبين علل الأحكام ومقاصدها؛ تحبيبًا وترغيبًا في التزام التكاليف الشرعية، والمواظبة عليها، والتحمس لها”[11].
إذًا فمعرفة مقصود التكليف تجعل المكلف أكثر حبًّا للعمل، وأرغب في أدائه بإتقان، وأقرب إلى الامتثال الحقيقي المرضي، فلم يشرع الله الأحكام ليعنت عباده، ولكن رحمة بهم، ومصلحة لهم، وتيسيرًا عليهم، وهذا في حد ذاته من مقاصد وضع الشريعة.
المطلب الثالث: سلامة الإتيان بالتكليف وحسن التطبيق والتطمين:
إذا كانت معرفة المكلف للمقاصد تحمله على مزيد من الإتقان والامتثال، وتزيل كلله، وتنشِّطه، فإنها كذلك تعمل على حسن تطبيق التكليف، وتسديد العمل، وتجعله على بصيرة؛ فيأتي المكلف بالتكليف على الوجه المقصود منه.
يقول د.الريسوني: “وكما أن معرفة المقاصد تقوي الرغبة في العمل والمواظبة عليه، فإنها تسدد العمل وتساعد على حسن تطبيقه وسلامته، ومن لا يعرف مقاصد ما يفعل يوشك أن يزلَّ في عمله، ويحرفه عن قصده وحقيقته… والمكلف عليه أن يجعل قصده وعمله موافقين لقصد الشارع، فمن أين له هذا إذا لم يعرف مقصود الشارع فيما كلف به؟ وكيف نطلب منه أن يوافق شيئًا ويحققه وهو لا يعرفه”[12].
وهذا كلام محسوس ومشاهد في الواقع، ولا يقتصر على العبادات أو الأوامر والنواهي الشرعية فقط، وإنما ينسحب على الحياة ومناشطها المختلفة جميعًا؛ فلا يؤتى بالعمل على وجهه إلا إذا عرفنا وجهه، ولا نأتي به على الوجه السديد والسليم إلا بعد معرفتنا لغايته ومقصوده ومراده، وإلا أدينا العمل أو التكليف جسدًا بلا روح، وشكلًا بلا مضمون، ونشاطًا بلا أثر ولا فائدة.
بل لا نبالغ إذا قلنا: إن الجهل بمقصود الحكم يجعل المكلفين – في أحيان كثيرة – يأتون به على عكس مراد الشارع، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل آثارها، “كمن يصومون رمضان، ولكنهم يأكلون في رمضان أكثر مما يأكلون في غير رمضان، ويُرضون شهواتهم في رمضان بما لا يفعلونه خارج رمضان”[13].
ويضرب لذلك مثلًا آخر بالاستئذان عند دخول البيوت، ومقصوده منع النظر الفجائي الذي قد يقع على ما لا يجوز، أو ما لا يحب الناس أن يرى منهم أو عندهم في حرمات بيوتهم…ولكن من لا يعرف هذا المقصد أو لا يراعيه قد يتوقف عند الباب منتظرًا الإذن له بالدخول، ولكنه قد يرسل بصره داخل البيت عبر بابه أو نوافذه؛ فهذا قد التزم بالاستئذان التزامًا عمليًّا صوريًّا، ولكنه انتهكه من حيث مقصوده[14].
ومثال آخر من الأمثلة التي يكثر حولها الشغب بين الملتزمين – غير المتعمقين في مقاصد الشرع ومراميه – وهو الأمر بتقصير الثياب، أو النهي عن إسباله.
روى مسلم عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم))، قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: ((المسبل، والمنان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب))[15].
وذكر جمع غفير من العلماء – سبق بيانهم – أن هذا الوعيد محمول على من أسبل ثوبه كبرًا وبطرًا، وذلك بجمع النصوص التي وردت في هذا الموضوع، فنتج عن مجموع النصوص تقييد إطلاق هذا الوعيد بالكبر والبطر والخيلاء.
ونحن نتساءل هنا: ماذا لو أسبل ثيابه لغير بطر ولا كبر ولا مخيلة، هل ينطبق عليه هذا الوعيد الشديد، وندخل بذلك شعوبًا كاملة في نار جهنم؟ إنه بذلك قد فعل النهي شكلًا، ولكن لم يحصل مقصوده مضمونًا.
ونتساءل من جهة أخرى: ماذا لو قصر ثوبه تخايلًا على الناس بأنه يقيم السنة، وبطرًا وكبرًا واحتقارًا للآخرين؛ لأنهم منفلِتون عن الشرع متسيبون معادون للسنة؟ إنه يكون قد التزم شكلًا بالحكم، ولكنه حقق المقصود من النهي عن ضده، فانظر إلى أي حد تكون الخطورة!
وما أروع ما ذكره ابن الجوزي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حلة اشتريت له بسبعة وعشرين بعيرًا، وكان لتميم الداري حلة اشتريت بألف درهم، يصلي فيها بالليل، ثم قال لله دره: ” فجاء أقوام، فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها الدليل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع طريقًا ويتطلب دليلها، ثم انقسموا: فمنهم متصنع في الظاهر، ليث الشرى في الباطن، يتناول في خلواته الشهوات، وينعكف على اللذات، ويُري الناس بزيه أنه متصوف متزهد، وما تزهد إلا القميص، وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون”[16].
ومن هنا يتبين لنا خطورة قيام المكلف بالتكليف دون معرفة مقصوده، ودون علمه بالغاية التي شرع لها الحكم، كما يتبين لنا الأهمية البالغة لأن يتفقه المكلف بمقاصد الأحكام والتعرف إلى الغايات التي شرعت لها الأحكام بشيء من التفصيل والتحديد ما أمكنه ذلك.
فمثلًا: لو عرف المسلمون مقاصد ومرامي ما جاء في دينهم من أحكام المياه، والوضوء، والغسل، والتيمم، والاستنجاء، والسواك، وخصال الفطرة، وطهارة الثوب والبدن والمكان في الصلاة، ومن النهي عن تنجيس الطرق وأماكن الجلوس، وعن الروائح الكريهة – لما رأيت دنياهم تملؤها الأوساخ والأزبال والقذارات، ولكانوا آية من آيات الله، وحجة من حجج دين الله، ولو عرفوا الأبعاد التربوية والحضارية للصلاة لتعلموا منها ضبط أعمالهم ومواقيتهم، واحترام مواعيدهم، وتنظيم صفوفهم، وترتيب شؤونهم، ولتخلَّصوا من أدرانهم ورذائلهم وانعزالهم وانكماشهم وأنانيتهم وعشوائيتهم، وهكذا يقال في سائر أحكام الشريعة[17].
ومن شأن العلم بذلك أيضًا أن يعمل على وضوح الرؤية لدى المكلف، فلا يأتي بما ينافي مقصود الشارع كما سبق، وكذلك يعمل على طمأنينة[18] المكلف إلى الشرع، وهذا يحمله على مزيد من الإتقان، كما يحمله على تبليغه والدعوة إليه والدفاع عنه؛ ولهذا قال الله لنبيه: ﴿ المص * كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 1، 2]، ولا يتصور أن يخلو صدر الداعية من حرج حين لا يعلم مقصود الشارع من شرعه، ولن يكون الإنذار ذكرى للمدعوين من المؤمنين، ولن يؤتي أكله مع غير المؤمنين إلا إذا زال هذا الحرج من صدر الداعية، ولا يكون ذلك إلا بالوقوف على أهداف وغايات ومقاصد التشريع والرسالة.
ولا غَرْوَ أنْ طلب إبراهيم – عليه السلام – من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى مع إيمانه التام بطلاقة القدرة الإلهية: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: 260]، “فأجاب الله دعوته، وأراه وعلَّمه، وأفهمه وطمأنه”[19].
إذًا فمعرفة مقصود الحكم الشرعي من شأنه أن يطمئن المكلف، ويعمل على حسن تطبيقه للحكم، بعدم تحقيق العكس من مقصوده، وبهذا تؤتي الأحكام الشرعية ثمارها عند تطبيقها، وتؤدي نتائجها وفوائدها في النفس والمجتمع والأمة.
——————————-
[1] في الفرع المطلب الأول والثاني والثالث نجمل تحت كل فرع عددًا من الوظائف والفوائد من غير إفراد لكل منها ولا تفصيل؛ وذلك لأنها وظائف تربوية وتزكوية ودعوية أكثر منها وظائف أصولية وفقهية، وبعضها قريب من بعض.
[2] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 4/ 274.
[3] التحرير والتنوير: 13/ 224.
[4] مدخل إلى مقاصد الشريعة: 15 – 16.
[5] معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: 357، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة الخامسة، 1427هـ.
[6] فيض القدير: 2/ 647 – 648، وهذا المعنى يتردد كثيرًا في “الفيض” حينما يتحدث عن الفقه في الدين والفهم عن الله، أو حينما يتعرض لشرح حديث: ((مَن يُرد الله به خيرًا، يفقِّهْه في الدين، ويلهمه رشده)).
[7] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: 3/ 108 – 109، شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، مركز إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1406ه – / 1986م.
[8] العلة المقصودة هنا والتي ذكرها ابن عباس – رضي الله عنهما – هي ما رواه البخاري من حديث ابن عباس قال: “قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفدٌ وهنهم حمى يثرب، وأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم”؛صحيح البخاري: كتاب المغازي، باب: عمرة القضاء.
[9] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: 316، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702هـ)، تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر سندس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1426ه – / 2005م، ونلاحظ هنا أن ابن دقيق العيد اعتبر المعاني والحكم والأسرار والمقاصد في العبادات.
[10] مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 1/ 132، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، أبو عبدالله، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1393هـ/ 1973م.
[11] الفكر المقاصدي: 93 – 94.
[12] الفكر المقاصدي: 95، وراجع حجة الله البالغة: 1/ 8.
[13] الفكر المقاصدي: 96.
[14] الفكر المقاصدي: 96 – 97.
[15] صحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، والمنفِّق (بتشديد الفاء المكسورة): المروِّج؛ أي: الذي يسعى إلى نفاقها ورواجها.
[16] صيد الخاطر: 29، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ/ 1992م.
[17] الفكر المقاصدي: 96
[18]انظر حجة الله البالغة: 1/ 8.
[19] الفكر المقاصدي: 93.
المصدر: شبكة الألوكة.