المعاوضة على الالتزام بالاقراض .. حقيقة هذا الالتزام وحكم أخذ العوض عليه
اسم البحث: المعاوضة على الالتزام بالإقراض.
اسم الكاتب: عادل بن عبد الله با ريان.
مقدمة الباحث:
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فهذا بحثٌ بعنوان: (المعاوضة على الالتزام بالإقراض) وبيان حقيقة هذا الالتزام، وحكم أخذ العوض عليه، وقد يُلاحظ القارئ إطالتي في تحرير المصطلحات، وهذا أمرٌ أرى – والله أعلم – أنه في غاية الأهمية بمكان في البحث العلمي لا سيما في النوازل وخاصةً المعاملات المصرفية المعاصرة، وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- ما يؤكد ضرورة الفهم للنازلة وهو ما أعنية بتحرير المصطلحات -حيثُ جاء فيه: ((أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أُدليَ إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بالحق لا نفاذ له…ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)، أخرجـه البيهقي في السنن الكبرى رقم (20324) 10 / 15.
يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ معلقاً وشارحاً هذا الكتاب بقوله: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً … ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحةً بهذا، ومن سلك غير هذا أضاعَ على الناس حقوقهم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله) إعلام الموقعين 1 / 69.
و المعاملات المصرفية يُحتاج فيها أكثر من غيرها لتحرير المصطلحات فيها قبل الشروع في حكمها الشرعي، فالقروض المصرفية تُسمى بـ” الودائع البنكية “، والتحويلات المصرفية تُسمى بـ ” الحوالة البنكية ” وغير ذلك من المصطلحات…، وأسأل الله أن يغفرَ لي ولوالديَّ ومشايخي وكافة المسلمين، كما أسأل الرب تبارك وتعالى باسمه الأعظم أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشداً.
وصلى الله وسلمَّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أقسام البحث:
وقد قسم الكاتب البحث الى بابين يتخللهما عدد من المباحث:
الباب الأول: الدراسة النظرية للمعاوضة على الالتزام بالإقراض، ويقسم الى:
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث: [المعاوضة – الالتزام – الإقراض].
المبحث الثاني: حكم المعاوضة على الالتزامات.
المبحث الثالث: بيان حقيقة عقد القرض وبيان المقصد منه.
المبحث الرابع: المعاوضة على الالتزام بالإقراض.
الباب الثاني: الدراسة التطبيقية للمعاوضة على الالتزام بالإقراض، ويقسم الى:
المبحث الأول: الاعتماد البسيط.
المبحث الثاني: البطاقات الائتمانية.
المبحث الثالث: الأزمة المالية القادمة في سوق البطاقات الائتمانية.
والبحث موجود كاملاً، على موقع “المسلم”.