
المختصر في أحكام زكاة الفطر!
بقلم: أ.د. محمّد حافظ الشريدة( خاص بالمنتدى)
زكاة الفطر: هي الصّدقة التي تكون بعد صيام رمضان وهي واجبة على كلّ مسلم رجل أو امرأة صغير أو كبير حرّ أو عبد صحيح أو مريض مقيم أو مسافر لحديث عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما: {فرض رسول اللّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين} إنّ زكاة الفطر طعمة للمساكين ولتطهير الصّائمين ممّا قد وقعوا فيه من زلل اللّسان أو فاحش الكلام يقول ﷺ: {زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللغو والرّفث وطعمة للمساكين}! أمّا شروط وجوبها:
1. الإسلام لحديث ابن عمر: {فرض رسول اللّه ﷺ زكاة الفطر من رمضان على كلّ نفس من المسلمين حرّ أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير} .
2. القدرة على دفعها ممّن يمتلك ما يكفيه من قوته وقوت عياله المكلّف بالإنفاق عليهم زيادة على ليلة ويوم العيد.
3. دخول الوقت فتجب على كلّ مسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان.
4. النّيّة فزكاة الفطر عبادة والعبادات بحاجة إلى نيّة ومحلّها القلب لا اللسان! ومقدار صدقة الفطر: صاع من طعام الصّائم من قمح أو تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب وطعام أكثر النّاس اليوم الأرزّ والقمح ويقدّر الصّاع في هذه الأيّام: (باثنين ونصف كغم) وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراجها نقدًا عملًا بظاهر النّصوص وقد ذهب فقهاء الحنفيّة وكثير من العلماء القدامی والمعاصرين إلى جواز إخراجها مالًا من باب التّيسير على معطيها الغنيّ وعلی آخذها الفقير وقد ذهب الجمهور إلى أنّ مصارفها هي مصارف الزّكاة الثّمانية خاصّة المساكين وأنّها تجب بمغيب شمس آخر يوم من رمضان وقيل: عند طلوع فجر يوم العيد وأجاز المالكيّة والحنابلة أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر: {وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين} وأجاز بعض الفقهاء أن يخرجها أوّل يوم في رمضان وينتهي وقت إخراجِها إلى صلاة العيد لقوله ﷺ: {من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات} وحبّذا أن تصرف للمساكين المرابطين المنكوبين!
إقرأ أيضا:إلى الذين تظاهروا في غزة