مقالاتمقالات مختارة

القضية الفلسطينية ومبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار 2 من 2

القضية الفلسطينية ومبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار 2 من 2

بقلم د. السيد مصطفى أبو الخير

ويؤكد أحد الفقهاء أن المجتمع الدولي لم يقر بوجود تعارض بين مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ اوتي بوسيتيديس باعتبارهما مظاهر لنفس الحق في الاستقلال والسيادة وتم تعريف الشعوب التي تستحق تقرير المصير بأنهم سكان مستعمرة معينة يحق لهم ممارسة هذا الحق في إطار الحدود الاستعمارية التي ستبقى مقدسة ما لم يختار الشعب بأكمله الذي يعيش في إطار هذه الحدود بإرادته الحرة تغيير هذه الحدود بالانضمام إلى دولة أخرى([24]).

وينعكس حرص القانون الدولي على علو مبدأ اوتي بوسيتيديس وعدم التضحية به حين اصطدامه بمبدأ تقرير المصير إصدار مجلس الأمن القرار 169 في عام 1961 لمساعدة حكومة الكونغو للحفاظ على سلامة وحدة أراضيها في مواجهة محاولة سكان إقليم كاتانقا الانفصال بدعوى حق تقرير المصير أدانت انفصال الأتراك في شمال جزيرة قبرص من جمهورية قبرص لتأسيس دولة مستقلة وانفصال جزيرة مايوتي من جمهورية كومورو بحجة تقرير المصير وشجعت باقي الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بهذا الكيانات غير الشرعية ([25]).

ويرى أحد الفقهاء أن حقيقة وراثة الدول الجديدة للحدود التي رسمها الحكام الاستعماريين تحتم وجود نزاع بين أوتي بوسيتيديس وحق تقرير المصير وإذا كان هناك بعداً يتعلق بالأراضي في تقرير المصير، فإن تطبيق مبدأ اوتي بوسيتيديس يقوم بإزالته وسحق مفهوم تقرير المصير إلى نقطة التلاشي([26]) ويعتقد أخر أن المعيار لحسم النزاع بين تقرير المصير ومبدأ اوتي بوسيتيديس هو تحقيق الاستقرار والسلام مما يستلزم منح الأولوية لمبدأ اوتي بوسيتيديس وصيانة وحدة الأراضي كما يعتقد أن مبدأ اوتي بوسيتيديس يؤدي وظيفة ترسيم رقعة الأراضي من أجل إكمال عملية تأسيس الدولة الجديدة وتقرير استمرار خط الحدود الموجودة من قبل، وبعد تأسيس الدولة الجديدة يفسح مبدأ اوتي بوسيتيديس المجال لمبدأ حق تقرير المصير الذي يحافظ علي وحدة الأراضي ويوفر الحماية الدولية للدولة الناشئة الجديدة.

لذلك لا يوجد صراع بين مبدأ اوتي بوسيتيديس ومبدأ حق تقرير المصير بعد فترة تصفية الاستعمار لأن المبدأ الأخير يختص بعد استقلال المستعمرات بتعزيز العديد من الحقوق الفردية والجماعية للمجموعات الأثنية داخل الدولة المستقلة وليس له أثر على سيادة ووحدة أراضي الدولة، كما لا يمكن لحق تقرير المصير التأثير في الحدود الدولية، ويفترض مبدأ اوتي بوسيتيديس أن حدود الدولة الجديدة هي نفس حدود الوحدة الإدارية السابقة لها مما يستوجب التعامل مع مسائل تقرير المصير وحقوق الإنسان في داخل إطار الأراضي الإقليمية الجديدة.

وينجم عن عدم تطبيق مبدأ اوتي بوسيتيديس أن يكون المبدأ الواجب التطبيق مبدأ حق تقرير المصير الأمر الذي يجعله مضاداً لكل مفاهيم حقوق الإنسان والاستقرار مما يستلزم ممارسة حق تقرير المصير وحقوق الإنسان داخل الأراضي الإقليمية للدولة، ورغم أن مسائل حق تقرير المصير وحقوق الإنسان تتعلق بخلق دولة جديدة في القانون الدولي، إلا أنه من الواجب تمييز هذه القضايا عن مسألة إطار الأراضي الإقليمية الخاصة بعملية الانتقال إلى الاستقلال خاصة وأن تناول هاتين المسألتين كمسائل متداخلة يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل التي يصعب حلها([27]).

وقد ظهرت أهمية مبدأ اوتي بوسيتيديس كمبدأ في القانون الدولي وأولويته في التطبيق على مبدأ حق تقرير المصير في المسائل التي تتعلق بنزاعات الحدود وصيانة وحدة أراضي الدولة، عندما تفككت جمهورية يوغوسلافيا ونشأت عدة دول مستقلة، بدأت الأزمة السياسية بعد ظهور النزعات الشوفينية للصرب ومحاولتهم خلق دولة الصرب العظمى وتهميش بقية الأقاليم الأخرى في أواخر ثمانينات القرن الماضي مما أدى إلى إعلان جمهوريات كرواتيا وسلوفينيا استقلالهم في يونيو 1991 واعترف الإتحاد الأوروبي بهم كدول مستقلة في يناير1992م([28]).

وأعلنت مقدونيا الاستقلال بعد الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر 1991م وأعلنت الجمهورية، كما صوت سكان البوسنة – الهرسك لصالح الاستقلال بعد الاستفتاء الذي عقد في مارس 1991م وأعلنت الجمهورية، واعترف بها الاتحاد الأوروبي كأحد الدول الأعضاء في إبريل 1991م، وقرر زعماء إقليمي صربيا والجبل الأسود تأسيس دولة جديدة في إبريل 1992 سميت جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية، وقرر الاتحاد الأوروبي في أغسطس 1991 عقد مؤتمر دولي للسلام في يوغوسلافيا وتأسيس لجنة للتحكيم في إطار المؤتمر برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية بادنترا([29]).

أصدرت اللجنة في الفترة ما بين ديسمبر 1991 ويوليو 1992 عدة آراء وفتاوى قانونية في بعض المسائل الناجمة عن أزمة يوغوسلافيا مثل الاعتراف بالدول الجديدة وتسوية النزاعات الحدودية بينها. وقررت اللجنة في الرأي رقم(1) عدم حدوث انفصال من قبل الجمهوريات الجديدة لأن جمهورية يوغوسلافيا السابقة قد كانت في طور عملية الانحلال فلا يوجد تمثيل في أجهزة الحكم الفدرالي للوحدات المكونة ليوغسلافيا، كما أن نتائج الاستفتاء في الجمهوريات المستقلة تؤكد أن المسار كان نحو الانحلال وأبعد عن الانفصال([30]) كما قررت اللجنة في الرأي رقم(8) الذي أصدرته اللجنة في يوليو 1992 أن عملية الانحلال (قد اكتملت وأن جمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية لم تعد موجودة وليس لها أي شخصية قانونية)([31]).

وأكدت اللجنة أهمية مبدأ اوتي بوسيتيديس في مسألة تحول الحدود الإدارية الداخلية في الدولة السابقة إلى حدود دولية بمجرد استقلال الدولة وضرورة تبنيه لحل المنازعات الحدودية بين الجمهوريات المستقلة الجديدة حيث ذكرت في الرأي رقم(3) أن (تصير الحدود السابقة محمية بواسطة القانون الدولي عدا فيما تم الاتفاق عليه. وتأتي هذه النتيجة من مبدأ احترام الوضع الراهن للأراضي وخاصة من مبدأ اوتي بوسيتيديس)([32]).

ورغم أن هذا المبدأ قد تم تطبيقه من البداية لحسم قضايا تصفية الاستعمار في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، إلا أنه قد تم الاعتراف به في 22 ديسمبر 1986 في القضية بين بوركينافاسو ومالي، وقررت لجنة التحكيم على ضوء ذلك أن الحدود بين كرواتيا وصربيا وبين البوسنة – الهرسك وصربيا ودول مستقلة مجاورة لا يمكن تغييرها فيما عدا بواسطة اتفاقية يتم الوصول إليها بحرية.

وحاولت الأقلية الصربية التي تسكن في مقاطعة كاراجينا بكرواتيا الانضمام إلي جمهورية صربيا في بادئ الأمر ثم أعلنوا بعد ذلك الاستقلال بدعوى حق تقرير المصير، وتدخل الجيش الصربي لمساعدتهم وتغيير حدود كرواتيا بالقوة مما أدى نشوب القتال العنيف بين كرواتيا وصربيا([33]) كما قررت الأقلية الصربية الموجودة في جمهورية البوسنة والهرسك الانفصال عنها بحجة ممارسة حق تقرير المصير وقاموا بتأسيس جمهورية سربسكا Srpska وشنت حملات الإبادة والتطهير العرقي ضد المسلمين في البوسنة، وعندما طرح السؤال على لجنة بادنتر إذا ما كان للأقلية الصرب في جمهوريتي كرواتيا والبوسنة والهرسك حق تقرير المصير، قررت لجنة التحكيم في الرأي رقم (2) أصدرته في 11 يناير 1992م ( لقد تأسس بقوة أن لا يتضمن حق تقرير المصير أي تغييرات للحدود الموجودة في وقت الاستقلال (اوتي بوسيتيديس جوريس) مهما كانت الظروف، ماعدا في حالة اتفاق الدولة المعنية على غير ذلك)([34]).

يبين هذا الرأي القانوني أن لجنة التحكيم أكدت علو مبدأ اوتي بوسيتيديس على حق تقرير المصير حين محاولة ممارسة الأقلية الصربية في الدولة المستقلة حديثاً( البوسنة والهرسك) لكي يتم الحفاظ على الحدود الإدارية السابقة وصيانة وحدة أراضي الدولة المستقلة، قد أدان المجتمع الدولي محاولات صربيا تحريض الأقلية الصربية لممارسة تقرير المصير وتغيير حدود جمهورية كرواتيا قبل صدور قرار لجنة التحكيم، فأصدر الإتحاد الأوروبي في 27/8/1991 تصريحاً حول القتال في كرواتيا أكد فيه قدسية الحدود السابقة للجمهوريات([35]) كما أصدر مجلس الأمن القرارا(1038/ لسنة 1996م) نص فيه علي عدم قبول أي محاولة لتغيير الأراضي بالعنف.

وقامت الجمهوريات المستقلة التي قامت على أنقاض الإتحاد السوفيتي السابق بعد انهياره عام 1991 بتنفيذ مبدأ اوتي بوسيتيديس لترتيب أوضاع الحدود الإدارية الداخلية بينها بعد تحولها إلى حدود دولية عملاً بأحكام المبدأ المذكور، علما بأن الحدود الإدارية للإتحاد السوفيتي السابق تمت إعادة رسمها عدة مرات ما بين عشرينيات القرن الماضي وفترة الحرب العالمية الثانية عندما قام ستالين بإعادة ترتيب الحدود بين الجمهوريات وفي داخلها وتقسيم المجموعات الأثنية لتقوية نفوذه السياسي وأضعاف النزعات القومية([36]).

وتمت إضافة جمهوريات جديدة بعد غزو الاتحاد السوفيتي وضمه لاستونيا، لاتقيا ولتوانيا وبساربيا الرومانية في الأعوام 1939 و 1940 وضم أجزاء من بولندا وأشارت ديباجة اتفاقية منسك التي تم بمقتضاها تأسيس كومنولث الدول المستقلة في 8/12/1991 لترسيخ العلاقة بين الجمهوريات بأن الاتحاد السوفيتي ) لم يعد موجوداً كموضوع في القانون الدولي وحقيقة جيوسياسية ( ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على (اعتراف واحترام الأطراف المتعاقدة بسلامة وحدة أراضي بعضها البعض وأن الحدود الموجودة في داخل الكومنولث لا يمكن انتهاكها ومساسها).

وتم التأكيد على قدســية الحدود الذي يعتبر أهم عناصــر مبدأ أوتي بوسيديتيس في تصريح آلمااتاً الذي قامت بتوقيعه أحدى عشرة جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في 21 ديسمبر 1991م والذي نص على أن الدول تعترف وتحترم سلامة وحدة أراضي بعضها البعض وعدم انتهاك الحدود الموجودة([37])، وأكدت الأطراف تمسكهم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقانون هلسنكي الأخير كما تعهدوا بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الواجبة عليهم بمقتضى الاتفاقيات التي عقدها الاتحاد السوفيتي السابق، وذكر أحد الفقهاء أن الهدف من نص الاتفاقية المذكورة لمبدأ وحدة وتماسك الأراضي هو تأكيد وتعزيز لمبدأ اوتي بوسيتيديس لإسباغ الشرعية الدولية والإقليمية والقومية على الحدود الجديدة([38]).

وأدركت بعض الجمهوريات المستقلة الجديدة أهمية مبدأ اوتي بوسيتيديس وقامت بتنفيذه لمنع محاولات الأقليات الأثنية التي تقطن بداخلها تهديد وحدة أراضيها بالانفصال عنها بحجة ممارسة حق تقرير المصير، ومن أمثلة ذلك اندلاع الحرب بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا بسبب محاولة الأقلية الأرمنية في إقليم ناغورنوكاراباخ الانفصال عن جمهورية أذربيجان والانضمام إلى جمهورية أرمينيا، ومحاولة الأقلية الأبخاز وسكان جنوب أوسيتزيا الانفصال من جمهورية جورجيا، ومحاولة روسيا تعديل الحدود الأوكرانية الروسية لضم الأقلية الروس في القرم إلى روسيا، وضم الأقلية الروس في مولدوفا والتي باءت بالفشل، وتمت إعادة تأكيد سلامة وحدة أراضي هذه الدول التي ظهرت بعد زوال الاتحاد السوفيتي وتعرضت أراضيها لخطر التمزيق في ظروف توضح أن تعريف الأراضي الإقليمية المعينة قد كانت أراضي الجمهورية السابقة )[39] ( .

يدخل مبدأ اوتي بوسيتيديس حيز التنفيذ العملي بمجرد ممارسة الشعب في إحدى المستعمرات حق تقرير المصير وتأسيسهم لدولة مستقلة ذات سيادة وتصبح الحدود التي ورثتها عن الاستعمار وأراضيها الإقليمية غير قابلة للانتهاك ولا يمكن مساسها وتغييرها، وقد ذكرت محكمة العدل الدولية أن (يجمد مبدأ اوتي بوسيتيديس حق الملكية على الأرض ويوقف الساعة في لحظة الاستقلال ولكنه لا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء)([40]).

ترتيبا علي ما سبق تكون حدود فلسطين التاريخية من النهر إلي البحر هي حدود فلسطين الدولية الآن دون نقصان، وأن كافة المعاهدات الدولية التي عقدت بين الكيان غير الشرعي في فلسطين المحتلة باطلة بطلانا مطلقا في القانون الدولي العام أي منعدمة وهي فعل مادي وليس تصرفا قانونيا، لان رضا الأطراف هنا لا يصبغ علي الفعل المادي أي صبغة قانونية أو شرعية، وهذا الكيان المحتل حاليا في فلسطين ليس له أي حق من الحقوق علي أرض فلسطين التاريخية من النهر إلي البحر لانها قوات احتلال.

وذلك لبطلان الأسس التي قام عليه هذا الكيان غير الشرعي، توصية التقسيم باطلة فضلا عن أن الأمم المتحدة قامت بإلغائها، ولمخالفة وجود هذا الكيان لقواعد عامة آمرة في القانون الدولي العام، لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، منها مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة والذي مفاده أن القوة لا تخلق الحق وقد نص عليه في قرارات مجلس الأمن وأشهرها قراري (242 و337)، ومبدأ حق تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولي الفقرة الثانية والمادة الخامسة والخمسين، وكافة مواثيق المنظمات الدولية الإقليمية، وهذا المبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار وهو مبدا عام ومستقر في القانون الدولي والعلاقات الدولية وفي القضاء الدولي.

في النهاية نصل إلي نتيجة قانونية مؤادها ومفادها أن فلسطين التاريخية بحدودها الدولية المعروفة والتي كانت حدودا إدارية بين ولايات الخلافة الإسلامية هي ذات الحدود والمساحة لفلسطين اليوم من النهر إلي البحر دون زيادة أو نقصان، ولا ينفع ولا يصلح التنازل عن أي جزء منها مهما كانت الدواعي أو الدوافع أو الأسباب المفتعلة وغير المبررة من السلطة الفلسطينية والحكام العرب دون الشعوب التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل فلسطين، لذلك فالوجود الصهيوني في فلسطين من النهر إلي البحر أي فلسطين التاريخية باطل ومنعدم مهما طال عليه الزمن، ومهما تنازل عن اي جزء من فلسطين الحكام العرب.

[1] – الدكتور/ أمين زين العابدين، اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الفكري، مطبعة جامعة الخرطوم، 2007م، ص:125.

– H.Roby , Roman Private Law in the time of Cicero and the Antonines, Cambridge University Press, 1902, Vol. 1

[2] – Malcolm Shaw, “The principle of Uti Possidetis today” British Yearbook of International Law, 67 (Oxford University Press, 1996) P.98 .

[3] Columbia/Venzuela Boundery Arbitration (1922) in Hackworth, Digest of International Law (1940) Vol.1, pp. 733-736

[4] M. Shaw , Op.cit. P.100

[5] M. Shaw People, Territorialism and Boundaries” 8 European Journal of International Law (1997) P.495 .

[6] – ICJ Reports, Borkina Vaso v, Mali (1986) at 568 .

[7] – Ibid

[8] M. Shaw , “People , Territorialism and Boundaries, P-501 once the new State is established, The Principle of Utipossidetis will give way to the principle of territorial integrity- Ibid P.495

[9] – Thomas Franck “Postmodern Tribalism and the Right to Secession” in eds.C. Brolmann R . Lefeber, M. Zeik (M-Nijhof, The Netherland- 1993) P.6

[10] – A. Boahen , African Perspectives on Colonialism (John Hopkins University, 1987) P. 96

[11] – Saadia Touval, “The Orgnization of the African Unity and African Border” 21 International Orgnization 1, (1967) P. 111

[12] – J. Herbst , “The Creation and Maintainance of National Boundaries in Africa” 43 International Orgnization, 4 (1989) P.686 .

[13] – D. Austin , “The Uncertain Frontier: Ghana-Togo 1 Journal of Modern African studies, 2 (January, 1963) p.140 .

[14] – S. Touval , OP.cit.p106.; Patricia Wild “The OAU and Algerian – Morroco Border Conflict” 20 International Orgnization, (1966)pp-18-36

[15] – H.Ghebrewebet; Identifying Units of Statehood and Demarcating international Boundaries (New York, 2006)P.53

[16] – الدكتور/ نبيل أحمد حلمي، والدكتور/ سعيد سالم حماد جويلي، قانون المنظمات الدولية، الزقازيق، 2006/2007م، ص: 636.

[17] – OAU Resolution on Border Disputes Among African States. OAU Documents, AHG/RES . 16(1). See also Brownlie, Basic Documents in African Affairs(1971) p.360 .

[18] – M. Shaw , Tiltle to Territory in Africa (1986) p.183

[19] – ICJ Reports (1986) at 567

[20] – الدكتور/ أمين زين العابدين المصدر السابق – ص 125

[21] – T. Franck , op – cit. p.8.

[22] – راجع للمؤلف كتاب نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان، دار ايتراك، القاهرة، 2005م، ص: 182/183.

[23] – E.G . Bello, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, A Legal Analysis, 194 Rd c1985/V.P.pp-13-268 at 170 .

[24] – T. Franck , op-cit.pp:10.

[25] http://www.sacdo.com/web/forum/forum_posts.asp?TID=3596

http://meshkat.net/new/contents.php?catid=5&artid=5178

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=160&msg=1212702026

[26] – J . Castellino, International Law and Self – determination (2000) p. 110 .

[27] – M. Shaw , “The principle of uti possidetis,” pp. 93 – 94 . and p. 495.and pp:501/507.

[28] – P. Radan , The Break up of Yugoslavia and international Law (New York, 2002) Silbert & Little, The Death of Yugoslavia (1995), Glenny, The Fall of Yugoslavia (1995 ) (63) 92 ILR (1993) 206 at 207

[29] – P. Radan , op.cit-p.84- Bulletin of European Communities commissions; Joint Statement Published on September 1991, Bol-24-No-9 (1991) 1-4-2 at 63.

[30] – Opinion 1.311 LR (1993) 162 at 165

[31] – Opinion 8,311 LR (1992) 1521 ، كما كان رأي مجلس الأمن في القرار رقم -65 777-الصادر في سبتمبر 1992 بأن جمهورية يوغسلافيا الفدرالية الاشتراكية قد توقفت عن الوجود. 1992. Security Council Resolution 777

[32]921 LR (1993) 170 at 171 – 72

[33](69) R . Hasani.”Uti possidetis juris. From Rome to Kosovo” Fletcher Forum of world Affairs (2003) p. 91

[34] – Opinion No. 2,921 LR (1993) 167 at 168.

[35] – EPC Joint statement of August 27, 1991 – E.C. Bulletin 1991/ 7-8. p. 115.

[36] – R- Kaiser , the Geography of Nationalism in Russia and the USSR – (1994) pp. 107 – 114 . Ghebrwebt, op. cit. p. 88 .

[37] – Gheberwebt, op.cit-p.89 . And pp: 48, 143/144.

[38] – M. Shaw . Peoples, Territorialism … p. 499

[39]http://www.sacdo.com/web/forum/forum_posts.asp?TID=3596

[40] – M. Shaw , uti Possidetis Juris, p. 152

(المصدر: رسالة بوست)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى