اسم الكتاب: القرارات والفتاوى الصَّادرة عن المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث منذ تأسيسه (1417ه – 1997م) وحتَّى الدَّورة العشرين (1431هـ – 2010م).
اسم المؤلف: عبد الله بن يوسُف الجُدَيْع (نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبُحوث).
عدد الصفحات: 386 صفحة.
الناشر: مؤسسة الريان.
–
نبذة عن الكتاب:
تُعَدُّ المجامِعُ الفِقهيَّةُ ودُورُ الإفتاء والبُحوثِ مِن أهمِّ المراجِع الشَّرعيَّة التي يَعتمِد عليها المسلمونَ فيما يَستجِدُّ عليهم مِن مَسائلَ تحتاج إلى إفتاءٍ شَرعيٍّ أو استطلاعٍ لِرَأي أهلِ العِلم، ويُعَدُّ المجلِسُ الأوربِّي للإفتاء والبُحوث واحدًا مِن تلك المراجِع المُعتمَدة التي تُشارِك بِدَورٍ فعَّال في إصدار القراراتِ والفتاوى العِلميَّة لِمُستجَدَّات المَسائل والأُمور الشَّرعيَّة.
وهذا الكتاب: القرارات والفتاوى الصَّادِرة عن المجلِس الأوربي للإفتاء والبُحوث منذ تأسيسه (1417هـ – 1997م) وحتَّى الدَّوْرَة العشرين (1431هـ – 2010م) جمع فيه المُؤلِّفُ جميعَ القرارات والفتاوى الصَّادرة عن المجلِس منذ تأسيسِه عام 1417هـ وحتى عام 1431هـ.
وقد قَسَّم المُؤلِّفُ الكتابَ إلى مُقدِّمة، وقِسمَين، ومُلحَقات.
فبدأ المُؤلِّف الكتابَ بِمُقدِّمة بَيَّن فيها أهميَّةَ المجلِس كمَرجِعيَّةٍ دِينيَّة مُعتمدَة، وإسهامَه في توحيد الفَتوى ومَنعِ البَلابِل والصِّراعات الفِكريَّة، عن طَريقِ التَّشاوُرِ، والبَحثِ المُشتَرَك، والاجتِهاد الجماعي.
ثم شرَع في سَرْدِ الخُطواتِ التي جَرى عليها عَملُ الكتابِ، وكان مِن أهمِّها:
جَمعُ كلِّ القرارات والفتاوى الصَّادرة عن المجلِس مِن خِلال البَيان الخِتامي لكلِّ دَورةٍ.
تَرتيبُ الصَّادر عن كلِّ دَورةٍ بحسَبِ تَسَلسُلِها الزَّمَني.
فَصلُ القراراتِ عن الفتاوى.
وفي نِهايةِ المُقدِّمةِ وضَّح المُؤلِّفُ المُلحَقاتِ المُذَيِّلةَ للقرارات والفتاوى، وبيَّن أنَّها ثلاثةُ مُلحَقات.
وبعدَ المُقدِّمة وقبلَ البَدءِ في أقسامِ الكتابِ سَرَدَ المؤلِّفُ بعضَ المعلوماتِ الضَّروريَّةِ، فذكَر تَعريفَ المجلِس بأنَّه: هَيئةٌ إسلاميَّةٌ مُتخصِّصةٌ مُستَقِلَّة تَتكوَّن مِن مَجموعةٍ مِن العُلماءِ، وأنَّ مَقَرَّ وُجودِه: الجُمهوريَّةُ الإيرلنديَّة.
ثم ذكَر أهدافَ المجلِس، وكان مِن أهمِّها:
العَمَل على تَوحيدِ الآراء الفِقهيَّة.
إصدار فَتاوى جَماعيَّة تَسُدُّ حاجةَ المسلمينَ في أوربا.
إرشادُ المسلمين في أوربا.
ثم ذكَر وَسائلَ تَحقيقِ تلك الأهدافِ، وكان مِن أهمِّها:
الاعتماد على المراجِع الفِقهيَّة المَوثوق بها.
إقامة دَورات شَرعيَّة لِتأهيلِ العُلماءِ والدُّعاةِ.
إصدار نَشَرات وفَتاوى دَوريَّة.
ثم ذكَر طريقةَ إصدار الفَتاوى والقرارات، وبَيَّنَ أنَّها تَصدُر بإجماعِ الحاضرين مِن الأعضاءِ أو أغلبيَّتِهم المُطلقَة.
ثم ذكَر الشُّروطَ الواجب تَوافرُها في العُضو، وكانت خمسة شُروط:
أن يكون حاصِلًا على مُؤهَّلٍ شَرعيٍّ جامعِيٍّ، أو ممَّن لَزِمَ مجالسَ العُلماءِ وتَخرَّج على أيديهم، وله مَعرِفةٌ باللُّغة العَربيَّة.
أن يكون مَعروفًا بحُسنِ السِّيرةِ، والالتزامِ بأحكامِ الإسلامِ وآدابِه.
أن يكون مُقيمًا على السَّاحَةِ الأوربيَّة.
أن يكون جامِعًا بين فِقهِ الشَّرعِ ومَعرِفة الواقعِ.
أن تُوافِقَ عليه الأكثريَّة المُطلقَة للأعضاءِ.
ثم ذكَر اللِّقاءَ الدَّوريَّ للمجلِس، وبَيَّنَ أنَّه اجتماعٌ دَوريٌّ يُعقَدُ كلَّ عامٍ مَرَّةً.
وأخيرًا ذكَر اللِّجانَ الفَرعيَّةَ التَّابعةَ للمجلِس، وبَيَّنَ أنَّها لَجنَتان فَرعِيَّتان، واحدةٌ في فرنسا، والأخرى في بريطانيا.
ثمَّ شَرَع المُؤلِّفُ في أقسام الكتاب، فبدأ بالقِسْم الأوَّل، وجعَله تحتَ عُنوان (القرارات الصَّادرة عن المجلِس للإفتاء والبُحوث مِن الدَّورة الأُولى وحتَّى الدَّورة العشرين).
وفيه حَصَر المُؤلِّفُ كلَّ القرارات التي أصدرها المجلِسُ منذ بِداية التَّأسيس وحتَّى الدَّورة العشرين، فكانت 97 قرارًا مُوَزَّعةً على سبعَ عشرةَ دَورةً، مُبيِّنًا قراراتِ كلِّ دَورة على حِدة، مُوضِّحًا مكانَ وتاريخ كلِّ دَورة، وهي عبارةٌ عن قرارات فِقهيَّة يَبُتُّ فيها المجلسُ بتَرجيح رأي في مَسألة مُختلَفٍ فيها، أو يَنُصُّ على حِلِّ أو حُرمةِ مَسألة مِن المُستجَدَّات، أو استعراض بعض الأبحاث والفَصل في مَسائلِها مِن النَّاحيةِ الشَّرعيَّةِ.
وكان مِن أهمِّ تلك القرارات التي أصدرها المجلس خلال دَوراته:
تَحديد مَواقيت الصَّلاة في المناطِق الفاقِدة للعلامات الشَّرعيَّة.
حيث قَرَّرَ المجلِس: أن تُقَدَّر جميعُ الأوقات بالقِياس الزَّمني في خَطِّ عرض 45 درجة، وذلك بأن تُقَسَّم الأربعُ والعشرون ساعة في المنطقة القُطبيَّة مِن 66 درجة إلى القُطبَينِ، كما تُقَسَّم الأوقاتُ في خَطِّ عرض 45 درجة، أي التقدير النِّسبِي.
الحُقوق المَعنويَّة (برامج الكمبيوتر) والتَّصرُّف فيها وحِمايتها.
حيث قَرَّرَ المجلِس: أنَّ الحُقوقَ المَعنويَّةَ- كالعَلامةِ التِّجاريَّة والتَّأليف، والابتِكار والاختِراع- هي حُقوقٌ خاصَّة لأصحابها، ولا يجوزُ الاعتداءُ عليها.
الأسواق الماليَّة (البُورصة) وتطبيقاتها.
حيث قَرَّرَ المجلِس: أنَّ الأصلَ في تَأسيسِ شركة مُساهَمة ذات أغراضٍ وأنشطةٍ مَشروعَةٍ، الجوازُ. ولا خِلافَ في حُرمةِ الإسهامِ في شركاتٍ غَرَضُها الأساسيُّ مُحَرَّمٌ،كالتَّعامُلِ بالرِّبا، أو إنتاج المُحرَّمات أو المُتاجَرة بها.
ثمَّ شَرَعَ المُؤلِّف في استِعراض القِسْم الثَّاني الذي خَصَّصَ له عُنوان (الفَتاوى الصَّادرة عن المجلِس الأوربي للإفتاء والبُحوث مِن الدَّورة الأولى وحتَّى الدَّورة العشرين).
وفيه استعرضَ المُؤلِّفُ جميعَ الفَتاوى التي أصدرها المجلِسُ مِن أَوَّل دَورةٍ وحتَّى آخرِ دَورةٍ، فكانت 121 فتوى مُوَزَّعَةً على أربعَ عشرةَ دَورةً، مُوضِّحًا فَتاوى كلِّ دَورةٍ على حِدةٍ، ومكان وتاريخ كلِّ دَورةٍ، وكانت عبارةً عن أسئلةٍ فِقهيَّةٍ تُعرَضُ على المجلِس فيُناقِشُها، ثمَّ يُفتي بالقولِ الفَصلِ في المسألةِ، مُوضِّحًا أوجُهَ الحِلِّ والحُرمَةِ فيها.
وكان مِن أهمِّ تلك الفَتاوى التي أصدرها المجلِسُ خِلال دَوراتِه:
أثَرُ اكتِشاف الزَّوج فِقْدانَ زَوجتِه لِبَكارتِها قبلَ الزَّواجِ:
وكان السُّؤال: هل يجوزُ للزَّوجِ الجديد أن يُطَلِّقَ زَوجتَه إذا تَبَيَّنَ له أنَّها فَقدَت غِشاءَ بَكارتِها، على الرَّغمِ مِن قَسَمِها بالله تعالى وحَلِفِها على المُصحَف إنَّها لم تَزنِ قَطُّ، وإنَّما فَقَدَتها في ألعابٍ رِياضيَّة مثلًا؟
وكان الجواب: الطَّلاقُ أبغَضُ الحَلالِ إلى الله تعالى، ولا يجوزُ للمُسلمِ أن يُسارِعَ إليه لأدنى سببٍ، فيَكسرَ قَلبَ المرأةِ، ويُحَطِّمَ أسرةً، ويَهدِمَ بيتًا مُسلِمًا.
حُكمُ تَأجيرِ الرَّحِم:
وكان السؤال: هل يَحِلُّ للمرأةِ أن تُؤَجِّرَ رَحِمَها؟
وكان الجواب: لا يجوزُ.
تَناوُل العَقاقيرِ لِتَطويلِ أو تَقصير عِدَّةِ الطَّلاقِ:
وكان السؤال: نَعلمُ أنَّ عِدَّةَ الطَّلاقِ هي ثلاثُ حَيضاتٍ، فهل يجوزُ للمُعتدَّةِ مِن الطَّلاقِ أن تَتَناولَ حُبوبَ مَنعِ الحَملِ؛ مِن أجلِ التَّحكُّمِ في تَوقيتِ حَيضِها، بحيثُ تُباعِد أو تُقارِبُ بين الحَيضاتِ، وبذلك تَطولُ أو تَقصُرُ مُدَّةُ العِدَّةِ، قِياسًا على استعمالِ الحُبوبِ لِتَوقيفِ الحَيضِ أثناءَ رمضانَ؟
وكان الجواب: لا يجوز.
وفي نِهايَة الكتاب ذَيَّلَ المُؤلِّفُ قِسْمَي الكتابِ بثلاثةِ مُلحَقاتٍ:
المُلْحق الأوَّل: وفيه سَرَدَ المُؤلِّفُ لائِحةَ الإجراءاتِ التَّنفيذيَّةِ، وأَحكامَها الشَّرعيَّةَ للتَّحكيمِ بين الخُصومِ- التي أَقرَّها المجلِسُ، ثمَّ عرَّف التَّحكيمَ وبَيَّنَ مَشرُوعيتَه ومَجالَه، وصِفاتِ المُحَكَّمين، وطُرُقَ الحُكمِ، وقرارات التَّحكِيم، وبعضَ الأمورِ الأخرى المُتَعلِّقة بالتَّحكِيم.
المُلْحق الثَّاني: وفيه سَرَدَ المُؤلِّفُ جميعَ التَّوصِيات التي صَدرَت عن المجلِس، وفَصَّل تَوصِياتِ كلِّ دَورة على حِدة، مُوضِّحًا مكان وتاريخ كلِّ دَورةٍ.
المُلْحق الثَّالث: وفيه جَمَع المُؤلِّفُ كلَّ البَيانات المُفْرَدةِ التي صَدرَت عن المجلِس، وكانت بَياناتٍ استثنائيَّةً تَتعلَّقُ بأُمورٍ طارِئةٍ تَستوجِبُ الرَّصدَ والتَّعليقَ، وكانت خمسةَ بياناتٍ:
بيان المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث حولَ ضَربِ العِراقِ.
بيان المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث حولَ مَسألةِ الحِجابِ في فرنسا.
بيان المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث بخُصوصِ الرُّسوم المُسِيئةِ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم.
بيان المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث بِشأنِ ما يَتَعرَّض له الأقصى مِن اعتِداء.
بيان المجلِس الأوربِّي للإفتاء والبُحوث بخُصوصِ قافِلة الحُريَّةِ.
المصدر: الدرر السنية.