مقالات مختارة

العمل بالأغلبية، أهميته، مجالاته

بقلم د. أحمد الريسوني

أهمية العمل بالأغلبية

1ـ العمل بمبدأ الأغلبية إنما هو في الحقيقة، فرع عن العمل بمبدأ الإجماع، فإذا كان الإجماع يستمد حجيته وقوته من الكثرة التي لا مخالف لها، أو لا مخالف لها يعتد بخلافه، فإن هذا الأساس موجود في مسألتنا ولكن بدرجة أقل. والتقارب والتباعد بين الإجماع والأغلبية يزيد وينقص تبعا لنسبة الأغلبية مع الأقلية. وقد ترتفع نسبة الأغلبية حتى لا يبقى بينها وبين الإجماع إلا فارق ضئيل.

وإذا كانت المسائل والأحكام التي تتقرر بالإجماع تعتبر صوابا لا شك فيه، وتعتبر من الأحكام القطعية، فإن الأغلبية تعطي أكبر قدر من الصواب، وتمثل أقرب المراتب من مرتبة الإجماع. وعلى العموم، فصواب الأغلبية أكثر وأرجح من صواب الأقلية، ومن صواب الفرد المتفرد. وهذا لا غبار عليه.

وإنما تقع الاعتراض عادة على تحكيم الأغلبية، باعتبار أنها ليست معصومة، وليست دائما على الحق، وليس الصواب دائما في جانبها، بل من الممكن أن تخطئ الأغلبية وتصيب الأقلية، وأن تخطئ الأغلبية العظمى ويكون الصواب مع الواحد المخالف، أو الاثنين.

وهذا صحيح، ولكنه لا ينقض صحة الترجيح بالأغلبية، ولا يؤثر على صوابية العمل برأيها وقولها. لأننا في اتباعنا للأغلبية لا نطلب السلامة الكاملة من الخطأ، ولا نلتمس العصمة، وإنما نطلب ما يكون أكثر صواباً من غيره. ولو صح إبطال الأغلبية لكونها يمكن أن تخطئ، أفليس من باب أولى أن نبطل قول الأقلية؟ ومن باب أولى وأحرى أن نبطل قول الواحد المتفرد، ولو كان خليفة، مادام غير معصوم؟

ثم إن الإجماع منعقد على وجوب العمل بخبر الواحد صحيحًا كان أو حسنًا، ومن الممكن أن يخطئ هذا الواحد، أو نخطئ نحن فنعدل من ليس بعدل، ونقبل منه ما ليس بمقبول.

والعلماء مجمعون على العمل بشهادات الآحاد، وبغيرها من البينات، وكلها يمكن أن يقع فيها الخلل.

والعلماء مجمعون على الأخذ بالمعاني والاستنباطات الظنية، والخطأ جائز فيها.

والعلماء مجمعون على بناء الأحكام على المظنات، وقد لا تصدق هذه المظنات، لأن المعول عليه إنما هو صدقها في الغالب.

فبأي حق وبأي دليل نستثني الصواب الغالب الراجح في قول الأغلبية بدعوى أنها قد تخطئ وأن الفرد المخالف لها قد يصيب؟!

إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرد، هو خطأ أصولي ومنهجي، ينبثق عنه ـ مع الأيام ـ ما لا يحصى من الأخطاء. وإن اعتبار قول الأغلبية، إنما هو صواب أصولي ومنهجي، ينبثق عنه الصواب الغالب فيما لا يحصى من الفروع التطبيقية. أما بعض الأخطاء التي قد يوقعنا فيها، فهي قليلة محدودة كمًا وكيفًا. وإنما مثل هذا وذاك كمثل قولهم: “ربما أخطأ العاقل رشده وأصاب الأعمى قصده“[1].

فهل ننبذ طريق التعقل والعقلاء، لأن العاقل ربما أخطأ رشده، ونعتد بالعمى والعميان لأن الأعمى ربما أصاب قصده؟!.

إن القاعدة واحدة، والأساس المنهجي واحد: فمن الصواب: التمسك بما غالبه صواب، ما دمنا لا نملك فيه اليقين، ومن الصواب، الأخذ بما كان أكثر صوابا من غيره.

2 ـ ومن الفوائد التي تعزز أهمية الأخذ بالأغلبية، كون هذا السبيل يجعل الجميع يشترك بجدية وفاعلية في التفكير والتدبير، لأن الناس حينئذ تحس أن لتفكيرها وزنه، وأن لجهدها اعتباره، وان لتدبيرها واقتراحها أثره. بخلاف ما إذا كان كل شيء يؤول أمره في النهاية إلى رأي الفرد وقراره. فحينئذ يسود الفتور واللامبالاة. وينصرف الناس بتفكيرهم إلى شؤونهم الخاصة، و“إن الأمير بكل شيء خبير”، فهو يفكر أفضل، ويفهم الأمور أحسن، ويدرك الصواب أكثر، ففيمَ العناء والجدال والخصام؟

ومن المؤسف أن بعض الكتاب الإسلاميين، قد تلقفوا كلمات لبعض المفسرين، ففهموها على غير وجهها، ووضعوها في غير موضعها. وجدوا بعض المفسرين يذكرون أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أُمر أن يشاور أصحابه، تطييبًا لخواطرهم، فراحوا يطبقون هذا على الأمراء من أول الزمان إلى آخره، ويقولون: هذا دليل على عدم إلزامية الشورى، وأن الخليفة يستشير، تطييبًا لخواطر مستشاريه ثم يقرر بعد ذلك ما بدا له.

وما قاله المفسرون، هو أولًا، قول يمكن أن يقبل، ويمكن أن يرد. وإذا قبل فإنما يقبل في حق رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، لأنه كان بإمكانه أن يستغني عن آراء غيره جميعًا، ودائمًا. فهو رسول الله، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو أكمل الخلق عقلًا. فاستغناؤه عن الشورى أصلًا، واستغناؤه عن الأغلبية، وعن الجميع، كل ذلك ممكن، ولا تأثير له عليه في شيء من سياسته وتدبيره، {وَأعلموا أن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأمر لَعَنِتُّمْ} [الحجرات: 7].

ومع هذا كله، أمره الله أن يستشير، وكان أكثر الناس استشارة، وكان لا يخالف أصحابه إلا في أمر مقرر في الدين، أو فيما جاءه فيه وحي خاص. وعن أبي هريرة — رضي الله عنه — قال: “ما رأيت أحدًا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله — صلى الله عليه وسلم -“[2].

وإذا صح أن الشورى مطلوبة تطييبًا للخواطر، فتطييب الخواطر إنما يتحقق بأن تؤخذ آراء المستشارين بعين الاعتبار ويُعمل بها، وإلا كانت الشورى تعكيراً للخواطر لا تطييبًا لها. فأطيب لخواطر الناس أن لا يستشاروا، من أن يضيعوا أوقاتهم في الشورى، ثم المستشير يفعل ما يراه، مخالفًا أكثرهم أو جميعهم.

يقول الدكتور فتحي الدريني عن رئيس الدولة: “عليه الأخذ بما انتهى إليه هذا المجلس (مجلس الشورى) من رأي، بالإجماع أو بالأكثرية. إذ لا معنى لوجوبه (أي التشاور) ابتداءً، ثم اطِّراح ثمرته انتهاء. وليس مجرد تطييب خواطر أعضاء المجلس باستشاراتهم، يصلح مقصدًا شرعيًا يمكن أن يعتد به بديلًا عن الحكمة التشريعية من تشريع مبدأ الشورى في السياسة والحكم…“[3].

3 ـ ومن فوائد احترام قول الأغلبية والأخذ بمقتضاه، أن الناس تكون معه أسرع انقيادًا للتنفيذ، وأكثر حماسًا في العمل والالتزام. وهذا لا ينطبق فحسب على الأغلبية التي أُخذ بقولها، بل ينطبق على المجموع، ولا عبرة بالشذوذ، فالمعتاد أن تسير الأقلية على وفق الأغلبية، وحتى إن لم ينطبق هذا إلا على الأغلبية، فهو أفضل من العكس.

4 ـ وكذلك حين يكون لقرارٍ ما تبعاتٌ ثقيلة، أو نتائج غير محمودة، فإن الذين شاركوا في اتخاذ القرار يكونون أكثر استعدادًا لتحمل أعبائه، ويكونون أكثر تقبلًا لنتائجه السيئة، بخلاف ما إذا كان القرار فرديًا، أو كان فرديًا مخالفًا لرأي الأكثرية، فإن التهرب من تبعاته وتكاليفه يكون كثيرًا أو غالبًا، وأما إذا كانت له نتائج سيئة، فإن الجميع يستنكره ويتبرأ منه ومن نتائجه. وقد ينفضون من حول صاحبه.

5 ـ ومن فوائد الالتزام بالأغلبية، أنه يمنع الأمراء والرؤساء من الاستبداد. والاستبداد يجر ـ عاجلا أو آجلاً ـ إلى الطغيان والتجبر ـ والتاريخ من أوله إلى آخره شاهد على هذا، سواء في ذلك تاريخ المسلمين أو غير المسلمين. ودعك ممن يدافع عن حق الأمير في التفرد ومخالفة الجميع، ثم يقول لك: “إن الأمير حينما أُعطي هذا الحق في الإسلام[4]، ضربت عليه رقابة الشريعة، وملأت صدره التقوى وأحاطت به نصيحة العلماء فليس له سبيل إلى التسلط والطغيان“[5].

عجيب هذا الكلام، كأن التاريخ لا وجود له، أو كأنه يزدحم بالأمراء، تلو الأمراء، الذين تفيض صدورهم بالتقوى، ويستيقظون وينامون على نصائح العلماء، وهم بها محتفون، ومنها وجلون، وأحكام الشريعة نصب أعينهم، وفوق رؤوسهم، لا يقر لهم قرار ولا يغمض لهم جفن حتى ينفذوا أحكامها، ويقيموا حدودها، ويعلوا كلمتها، ويحققوا مقاصدها..

إن ما يذكره الكاتب إنما هو في التاريخ فلتات واستثناءات، وأما الذي يعج به التاريخ فعلًا فهو عكس هذا تمامًا. ذلك أن إهدار الشورى الملزمة، كان قرين الاستبداد والاستخفاف بالأمة وعلمائها وذوي الرأي فيها. والاستبداد قلما يترك أن يلد التجبر والطغيان والفساد.

صحيح أن العلماء لم يفتأوا يبذلون النصح والتنبيه، ويخلصون في بذل الرأي والمشورة، كلما سنحت لهم فرصة بذلك. ولكن هذا ظل دائماً ضئيل الأثر، إن كان له أثر، ما دام الأمير يستشير من شاء، ومتى شاء، ويفعل بعد ذلك ما شاء.

لقد قال القاضي الجليل عبد الحق ابن عطية كلمة عظيمة الشأن تدل على تطلع وتشوف إلى الشورى الحقيقية التي تصلح لبناء دولة الإسلام، وهي كلمة تناقلتها كتابات المحْدَثين، حيث قال رحمه الله: “والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا يستشير أهل العلم والدين، فعزله واجب. هذا ما لا خلاف فيه“[6].

ولكن سرعان ما سلب قولته هذه قيمتها وخطورتها حين قال: “والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخير“[7].

إن التخيير لم نعهده عند العلماء إلا فيما تساوت فيه الأدلة، أو تساوت فيه المصالح والمفاسد. وهذا يمكن أن ينطبق ـ في مسألتنا ـ على حالة تساوي آراء المستشارين فيمكن للأمير حينئذ أن يختار ولا حرج عليه. أما أن يكون له الاختيار مطلقًا، بما في ذلك أن يختار ما لم يقل به أحد، ويتفرد هو بقوله واتباعه، فهذا هو سبب إفساد الأمراء أنفسهم، حتى لو كانوا صالحين أول الأمر.

ولو لم يكن من أصول الشريعة، مما يمكن الاحتكام إليه في مسألتنا، سوى أصل سد الذرائع، لكان الواجب بمقتضى هذا الأصل أن يسارع العلماء إلى القول بتقييد سلطات الأمراء بإلزامية الشورى، وإلزامية نتيجتها، المتمثلة في رأي مجموع المستشارين أو أكثريتهم. فقد أدى إبطال الالتزام بالرأي الغالب إلى استبداد متواصل ومتفاحش عبر العصور، ونشأ بسبب ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا العليم الخبير.

وبعد قرون وقرون من السير على هذا الحال، ما زلنا نجد من يستميتون في الدفاع عن حق الأمير في مخالفة جميع مستشاريه، وجميع الأمة، بدعوى أنه قد يدرك من الحق ما لا يدركون، وكأن جبريل يتنزل إليه بُكرة وعشيّاً…!

ومن الحكم المنسوبة إلى الإمام علي — رضي الله عنه -: “من أُعجب برأيه ضل، ومن استغني بفعله زل، والذي يستشير ولا يقبل من نصحائه، كالعليل الذي يترك ما يبعث له الطبيب، ويعمل ما يشتهي بغير علم.“[8]

6 ـ على أن الفرد الواحد ـ أميراً أو غير أمير ـ حتى إذا أنعم الله عليه، فكان من النوع الذي“ملأت صدره التقوى”، وكان متقدماً في علمه ونظره، فإنه قلما يتخلص من التأثيرات النفسية، والاعتبارات الذاتية: من حب، وبغض، وغضب، وفرح، ومن عادات ورواسب تربوية… فإذا تفرد بالرأي، فإنه قلما ينجو من بعض تلك المؤثرات. أما الرأي الذي يجتمع عليه عدد كثير من ذوي العلم والرأي، فإنه يكون بعيداً ـ أو بريئاً ـ من هذه الاعتبارات، لأنها عادةً تكون مختلفة بين الناس. فإذا اجتمعوا على رأي، كان من المستبعد جدًا، أن يكون بوحي، أو بتأثير من أحد هذه المؤثرات.

قال المرادي وهو يعدد موجبات الشورى:“والثالث: أن الفطن النحرير، ربما ستر عليه الحب والبغض، وجوه الرأي والرؤية، فإنهما يعدلان بالفكر عن الإصابة، فيحتاج إلى مشورة من رأيه صافٍ من كدر الهوى مبصرٌ لوجوه الآراء“[9].

مجالات العمل بالأغلبية

المجالات التي يمكن فيها العمل بالأغلبية متعددة ومتنوعة، ولكل مجال أهله، ولكل مجال أغلبيته. وبصفة عامة فإن الأغلبية يمكن الاعتماد عليها والأخذ بها في مسائل الرأي والاجتهاد. أما المسائل المقررة الثابتة بأدلة الشرع، فلا مجال فيها للأغلبية ولا للأقلية، فالمتبع فيها ما قرره الشرع وحكم به. وفيما يلي ذكر موجز لأهم المجالات التي يصح فيها تحكيم الأغلبية.

1 ـ التشريع الاجتهادي العام

وأقصد به التشريعات التي تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات والتحولات، ولاستيعاب المشاكل والنوازل والمستجدّات. وأقصد بوصف “العام”، أن يكون الأمر مما له أثر واسع على الأمة، وعلى جمهور الناس، أو أن يكون مما تتدخل فيه الدولة، ويتدخل فيه القضاء. بحيث يتعين أن يكون تشريعًا ملزمًا يتحاكم إليه الناس في منازعاتهم.

وقد تعامل المسلمون، عبر تاريخهم، مع هذا النوع من التشريع بأشكال متعددة. فتارة كان يتولاه الحاكم العام بنفسه، فيختار من الاجتهادات المعروضة ما يراه ويقره فيصبح ملزما. وأحياناً كان الحاكم يتبنى مذهباً فقهياً معيناً، فيصير فقهاء ذلك المذهب مصدر الاختيارات التشريعية. وأحياناً كان الأمر يسند إلى أحد كبار العلماء، ويسمى مفتيا للبلاد، أو قاضي القضاة، أو شيخ الجماعة…

وأحياناً كان يسند الأمر إلى هيئة جماعية (مشيخة)، هي التي تقرر. أو أحياناً تكتفي بالمراقبة والمصادقة على ما يصدره الأمير من تشريعات، فتجيزها إن كانت مقبولة شرعاً، وتعترض إن كانت متنافية مع الشرع.

ولا شك أن أرقى هذه الصور وأقربها للتقوى، هي أن تكون التشريعات صادرة عن هيئة علمية جماعية، تضم أساسًا العلماء المجتهدين في البلاد. وهذه هي الطريقة المروية عن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.

فقد نقل ابن القيم عن أبي عبيد… عن ميمون مهران، قال: ” كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم، نظر في سنة رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، فإن وجد فيها ما يقضي به، قضى به. فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. فإن لم يجد سنة سنها النبي — صلى الله عليه وسلم -، جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.

وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل” هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء[10]؟، فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به“[11].

وإذا كان الخلفاء الراشدون، وهم أعلم الأمة بأحكام الله تعالى، وبسنن نبيه — صلى الله عليه وسلم -، وهم أصلح الناس وأتقاهم، قد أخذوا بمبدأ التشريع الجماعي فيما لا نص فيه، والحال أن مشاكلهم ومستجداتهم، كانت قليلة وبسيطة، والخطب فيها يسير، فكيف بالأزمان اللاحقة والمتأخرة، حيث الأمراء أقل منزلة بمرات ومرات، وحيث المشاكل والنوازل أضخم وأعسر بمرات ومرات.

وأما اليوم فقد أصبح من آكد الضروريات، الاعتماد على الاجتهاد الجماعي، والتشريع الجماعي، والإفتاء الجماعي.

والقرار الجماعي في مثل هذه الحالة، ينبغي أن يتوخى أولًا الاتفاق التام أو ما يقاربه. فإن تعذر ذلك، فالأغلبية العظمى، ويمكن تقديرها بالثلثين، أو بما زاد على الثلثين، استئناسًا بأن الثلث كثير، وما نقص عنه يسير. وعلى هذا تكون مخالفة الثلث أو أقل، مخالفة قليلة لا تؤثر.

فإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك، يرجأ البت في المسألة، إذا كانت تحتمل الإرجاء، لمزيد من البحث والنظر، والتحاور والتشاور، إلى أن يجوز الحكم فيها على أغلبية الثلثين أو أكثر. وأما إن كانت المسألة لا تحتمل الإرجاء، فيُبَت فيها بالأغلبية المطلقة، ويمكن إعادة النظر في المسألة فيما بعد. بل هذا ممكن في كل مسألة لم ينعقد فيها الإجماع الأصولي المعروف.

وقد بدأت تظهر اليوم بعض المبادرات الأولية لإحياء سنة الاجتهاد الجماعي والإفتاء الجماعي. ولعل أهم مبادرة في هذا الاتجاه، تتمثل في (مجمع الفقه الإسلامي) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي يوجد مقره بمدينة جدة. وهو يتخذ قراراته بالأغلبية. ولكن هذا المجلس الفقهي الهام لا تكتسي قراراته وفتاويه أي صفة إلزامية لدى الدول والحكومات المكونة له. بل لا تجشم هذه الدول نفسها حتى مهمة إذاعة قراراته ونشرها على الناس بوسائلها الإعلامية، مما يجعل إنتاجه العلمي لا يكاد يتجاوز أصحابه.

على أن بعض العلماء، يستشكلون كيف نلزم خليفة المسلمين باجتهاد فقهي صادر عن الأغلبية، فيكون الخليفة ملزما بترك اجتهاده ـ والأصل في الخليفة أن يكون عالمًا مجتهدًا ـ وتنفيذ رأي الأغلبية الذي لا يراه صوابا. ويرون أننا حينئذ نسلب الخليفة صفته الاجتهادية، ونسلبه حق الاجتهاد، ونجعل منه مقلدًا ينفذ ما يراه الآخرون!

والحقيقة أن الحديث اليوم عن خليفة عالم مجتهد، إنما هو حديث “أرأيتىُّ” محض. وأحرى بنا إن لم نتكلم في الواقع، أن نتكلم فيما هو قريب منه.

ومع هذا أقول كلمة موجزة: وهي أن المجتهد إنما يفقد صفة الاجتهاد، حين يتخلى عما يعتقده صوابًا ويعتقد قول غيره صوابًا، وحين يهجر ما يراه صوابًا، ويفتي بقول غيره ويدعو له. أما في مسألتنا فلكل مخالف أن يتمسك برأيه، ويجهر به ويدافع عنه. هذا هو واجبه. وله أن يرد على قول الأغلبية وأن يجهد نفسه في إبطاله وتفنيذ مستنداته. فالأغلبية ليست معصومة، وعسى أن يظهر الله تعالى خطأها ـ إن أخطأت ـ على يد المخالف الواحد ـ أو المخالفين الأقل. فالإلزام الذي ينبغي أن يعطى لقول أغلبية العلماء، إنما هو إلزام عملي، تنفيذي، قضائي. أما علميًا، فليس أحد ملزماً إلا بما اقتنع به.

إن اتخاذ الاجتهاد الأكثري تشريعًا ملزمًا في الأمور العامة، لا ينبغي أن يمس في شيء حق المخالف في المخالفة والمعارضة، ولا أن يمس في شيء حرية البحث والنظر والتعبير، ولا ينبغي معه اعتبار ما تقرر حكمًا نهائيًا، لا يراجع ولا ينقض.

وكم من الأقوال الفقهية، كانت مهجورة، فأتى عليها حين من الدهر أصبحت مشهورة. وكم من الاجتهادات كانت شاذة أصبحت في وقت آخر هي قول الجمهور والأكثر. وكم من الأقوال كانت نافذة لا ترد، فأصبحت متروكة لا تعد.

وهذه التغيرات قد تكون راجعة إلى مزيد من البحث في الأدلة والكشف عنها وعن دلالتها الصحيحة. وقد تكون راجعة إلى التأثيرات والأسباب الظرفية.

2 ـ التأمير والتقديم

وهذا مجال من أهم المجالات للأخذ بالأكثرية. فأما التأمير فواضح، وأما التقديم فأعني به تولي بعض الأعمال، وبعض الرئاسات، مما لا يدخل عادةً في الإمارة، مثل اختيار الناس لمن يمثلهم وينوب عنهم في أمر، ومثل اختيار العمال وذوي الصناعات لأمنائهم ونقبائهم، ومثل اختيار من يؤتمن على مال جماعي ويتولى إنفاقه في مقصوده…

وأعلى مراتب التأمير: اختيار خليفة للمسلمين، يليه في المرتبة اختيار رؤساء الأقطار الإسلامية التي أصبحت اليوم دولًا مستقلًا بعضها عن بعض. وقد أجمع أهل السنة على أن اختيار الخليفة شورى بين المسلمين. والشورى لا يكون لها معنى ولا ثمرة إلا بالإجماع أو بالأغلبية.

وليس هناك طريقة واحدة معينة ومنصوصة لإجراء الشورى، واتخاذ قرار التأمير، بل هذا الأمر نفسه متروك للمسلمين، وداخل في قوله تعالى: {وَأمرهمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}. المهم أن لا يؤمَّر على المسلمين من لا ترضاه أكثريتهم على الأقل. وهذه الأكثرية قد تعرب عن موقفها بشكل مباشر، وقد يتولى ذلك رؤوس الناس وقادتهم وممثلوهم، وهي الطريقة الأسلم كلما تعلق الأمر بإمارة واسعة النطاق، كالخلافة ورئاسة قطر من الأقطار الكبيرة، لأن الجمهور الواسع المتباعد، لا يتأتى له أن يعرف المرشحين معرفة جيدة. وحتى المؤهلات وشروط التأمير، لا يستطيع أن يدركها جيداً. ولهذا، فإنه لابد أن يقع تحت تأثير التوجيه الإعلامي، والضغط الدعائي، المؤيد أو المضاد. وجمهور علماء أهل السنة على أن انعقاد الإمامة يجب ان يكون بمبايعة غالبية أهل الحل والعقد. وقد عبر الإمام الغزالي عن ذلك بوضوح تام، فقال: “فإن شرط ابتداء الانعقاد قيامُ الشوكة، وانصرافُ القلوب الى المشايعة، ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة، فإن المقصود الذي طلبنا له الإمام جمعُ شتات الآراء، في مصطدم تعارض الأهواء. ولا تتفق الإرادات المتناقضة والشهوات المتباينة المتنافرة، على متابعة رأي واحد، إلا إذا ظهرت شوكته، وعظمت نجدته، وترسخت في النفوس رهبته ومهابته، ومدار جميع ذلك على الشوكة، ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معْتَبَري كل زمان.“[12]

لأجل ذلك، فإن الأقوم والأسلم في مثل هذه الحالة، أن تتولى الاختيارَ هيئة منتخبة، تمثل عموم الأمة، وتمثل بصفة خاصة أهل العلم والخبرة والقيادة فيها.

وليس من شأني الدخول في الجزئيات والكيفيات. المهم عندي أن هذه الهيئة تتخذ قرارها ـ بعد التشاور والتداول ـ بالإجماع وإلا فبالأغلبية، وبما أن الإجماع بعيد التحقق. فيبقى اللجوء إلى الأكثرية هو الحل.

وعندما شكل عمر — رضي الله عنه — مجلسا يختار من بين أعضائه خليفة له، استند في تشكيله إلى أساس لا يجادل فيه أي مسلم: وهو رضا رسول الله — صلى الله عليه وسلم -، وهو أمر لم يبق له وجود بعد جيل الصحابة، فلم يبق لأحد أن يسلك مثل ذلك المسلك.

والأهم عندي فيما فعله عمر — رضي الله عنه -، هو الطريقة التي حددها لأعضاء ذلك المجلس، لاختيار الخليفة.

قال ابن سعد: “أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: كان عمر بن الخطاب ـ وهو صحيح ـ يُسأل أن يستخلف فيأبى. فصعد يوماً المنبر، فتكلم بكلمات وقال: إن مت فأمركم إلى هؤلاء الستة، الذين فارقوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب، ونظيره الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ونظيره عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، ونظيره سعد بن مالك. ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم”.

وفي رواية أخرى له: “قال عمر لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم، فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر“[13] فجعل الحكم للأغلبية.

وفي تاريخ الطبري: “وبعث عبد الرحمن إلى علي، فقال: إن لم أبايعك فأشر علي؟ فقال عثمان.

ثم بعث إلى عثمان فقال: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال: علي، ثم قال لهما انصرفا.

فدعا الزبير فقال: إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال: عثمان.

ثم دعا سعدًا، فقال: من تشير علي؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها، فمن تشير علي؟ قال: عثمان.…“[14]

ولئن كان هذا المجلس معينًا ومضيقًا، فقد أوضحت سبب ذلك وخصوصيته. أما فيما بعد ذلك، فلابد أن يكون المجلس الذي يختار الخليفة أو أمير قطر، موسعًا وممثلًا لإرادة الأمة ورضاها. فهذا هو المحقق لقوله تعالى: {وَأمرهمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}.

وأما ما تحدث عنه الماوردي، من كيفيات انعقاد الإمامة، وذكر من ذلك انعقادها ببيعة الواحد والاثنين، فليس من الشرع في شيء. وإنما هو من شريعة الأمر، وقد قال به بعض المتكلمين.

والعجيب أن الماوردي حكى قول من يقولون: “لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضاء بها عامًا، والتسليم لإمامته إجماعًا“[15] ثم سارع إلى رده بقوله: “وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر — رضي الله عنه — على الخلافة، باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها…“[16] وكأنه، رحمه الله، غفل عن حقيقتين هامتين، لا يليق بمثله أن يغفل عنهما.

أولاهما: أن جمهور أهل الحل والعقد قد حضر بيعة أبي بكر وبايع فعلًا. وأهل الحل والعقد يومئذ يتمثلون في زعماء المهاجرين والأنصار. أما الأنصار فقد حضر منهم كل من ينبغي أن يحضر، لأنهم هم الذين عقدوا الاجتماع. أما المهاجرون فقد تخلف بعض وجوههم، كعلي والزبير رضي الله عنهما. وقد روى عمر — رضي الله عنه — كيف تم اجتماع السقيفة، فذكر اجتماع الأنصار وقال: “واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار… وفي نهاية الاجتماع يقول عمر: “فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار…“[17].

فأين هو الجمهور الذي غاب ولم ينتظره أحد؟ وأين هو الإخلال ببيعة الجمهور من أهل العقد والحل؟ أليس هؤلاء جمهور أهل العقد والحل؟ أم كان يتعين انتظار ممثلي القبائل، وأكثرهم ممن أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، وقد استشرت فيهم الردة والتمرد بمجرد أن علموا وفاة رسول الله — صلى الله عليه وسلم -؟

نعم تخلف من أهل العقد والحل بعضهم، لكن هذا لا ينفي أن البيعة تمت بجمهور أهل العقد والحل. وأما تخلف من تخلف، فقد كان لظروف استثنائية تغيبوا بسببها، وتعذر انتظار حضورهم أيضًا لظروف استثنائية، وهي الحقيقة الثانية التي غفل عنها الماوردي، وبيانها ما يلي:

بلغ إلى علم عمر — رضي الله عنه -، أن رجلا يقول: لئن مات عمر، لبايعت فلانًا… فقام عمر خطيباً في الناس ومحذرَهم من مثل هذا الكلام، فذكر كيف تمت بيعة أبي بكر — رضي الله عنه -، وشرح الأسباب التي فرضت التعجيل بها، ثم قال: “وقد بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات عمر، بايعت فلانا. فلا يغترنَّ امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. ألا وإنها كانت كذلك. ألا وإن الله عز وجل وقى شرها… فمن بايع أميرًا عن غير مشورة من المسلمين، فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه، تغرة أن يقتلا“[18]

وفي رواية لعبد الرزاق: “من دعا إلى إمارة نفسه، أو غيره، من غير مشورة من المسلمين، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه“[19].

فعمر قد أقام الحجة وأبرأ الذمة، وبين أن بيعة أبي بكر، ولو أنها تمت برضا أكثر زعماء الأنصار والمهاجرين، فإنها كانت فلتة لا يقاس عليها، ولا يصح التعلق بها، وأنه لا تنعقد بيعةٌ صحيحة إلا بمشورة عامة المسلمين، وبقرار أهل العقد والحل فيهم، وأن من خرق هذا، وعرض أمر الخلافة للتفرد والتلاعب، فقد استوجب القتل.

وما يقال في الخلافة يقال في غيرها من الإمارات العامة، وربما من باب أولى، باعتبار أن الولايات الصغيرة يتأتى فيها للجمهور معرفة أفضل بالمرشحين، ويتأتى فيها إشراك الجمهور وأخذ آرائه بشكل أوسع. والزعامات التي ظهرت في حياة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كانت كلها منبثقة، بشكل تلقائي عن الجمهور الذي تنتمي إليه. وأكثر الزعماء كانت زعامتهم قائمة حتى قبل إسلامهم، وكان النبي — صلى الله عليه وسلم — يقرهم على مكانتهم وزعامتهم بعد أن يسلموا، ويتعامل معهم على هذا الأساس. وهذا واضح أشد الوضوح في السيرة النبوية…

ويمكن أن تكون بعض المناصب والمهام، يتولى الأمير تعيين من يقوم بها، وفي هذه الحالة يبقى للجمهور نوع من الرقابة، إذا كان المنصب له اتصال بالجمهور. فيجب أن يراعى رأي الناس، ورضاهم أو سخطهم، على ممارسة صاحب الوظيفة لوظيفته. فإذا كثرت الشكوى منه، وغلب في الناس السخط والتذمر، فيجب عزل المعني بالأمر، أو على الأقل تأديبه أو تغيير مهمته. ودليل ذلك عندي جملة أحاديث وآثار ـ يقوي بعضها بعضا ـ تضمنت لعنة من يؤم قوما وهم له كارهون[20]. قال الترمذي: “وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. فإذا كان الإمام غير ظالم، فإنما الإثم على من كرهه. وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة، فلا باس أن يصلي بهم، حتى يكرهه أكثر القوم“[21]

والحكمة في إقامة الاعتبار لكراهية الناس إذا بدرت من غالبيتهم، هو أن الناس الذين يعيش بينهم، ويتعامل معهم، ذلك المقدم عليهم، والمكلف بمصالحهم، هم أدرى به، وهم القادرون على معرفة حقيقة أفعاله وسلوكه وسريرته، لأنهم هم الذين يعانون منه ومن سوء تصرفه حين يسيء.

أما من يعينه للأمر، فلا يستطيع أن يعرف عنه إلا الشيء القليل. فقد يعينه للأمر نظرا لعلمه، أو لظاهر حاله، أو لخبرة ومهارة يتميز بها. وقد يكون إلى جانب هذا كله إنسانًا صالحًا، لكنه لا يبقى كذلك. بل يفسد حاله مع الأيام. ولهذا كان لابد من الاعتماد على مراقبة الجمهور المتعامل معه، وأخذها بعين الاعتبار.

3 ـ تدبير المصالح والشؤون المشتركة

وهذا جانب واسع مما يتشاور الناس فيه، ويتعاونون على الاضطلاع به بشكل جماعي، ولهذا لا مفر من اللجوء فيه إلى حكم الأكثرية، كلما تعذر التفاهم والتراضي.

والأغلبية هنا، قد تكون أغلبية هيئة من الهيئات الشورية، وقد تكون أغلبية مجلس مختص، مكلف جماعيًا بأمر من الأمور، وقد تكون أغلبية سكان حي من الأحياء، أو قرية، أو مدينة… وذلك حسب طبيعة المسألة ومرجع الاختصاص فيها.

فمجال هذا الجانب من جوانب العمل بالأغلبية، هو بصفة عامة، تدبير الناس لمصالحهم الدنيوية، التي يدركونها بخبرتهم وتجاربهم. وفيها يقول ابن عبد السلام: “وأما مصالح الدنيا، وأسبابها، ومفاسدها، فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون“[22].

وكلما كان الأمر يسيرًا وخاصا بفئة معينة، أو في مكان محدود، كلما كانت الأغلبية فيه، هي أغلبية عموم الناس المعنيين بالأمر، أو أغلبية المقدمين عندهم، في بلدتهم أو فئتهم.

وكلما كان الأمر جليلًا، وعامًا وواسعًا، كلما كانت الأغلبية المطلوبة فيه هي أغلبية الهيئات العامة للأمة، وأغلبية المجالس المتخصصة، المسلحة بالعلم والخبرة وعمق النظر وشموليته.

المرجع: نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية

————————————

هوامش

[1] الكلمة أوردها المرادي في كتابه (الإشارة في تدبير الإمارة) ص 62.

[2] رواه الترمذي في أبواب الجهاد.

[3] خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم:450– 453.

[4] حسب رأيه طبعًا.

[5] الشورى في الإسلام ، لحسن هويدي، ص 39.

[6] المحرر الوجيز: 3⁄280.

[7] نفسه : 281.

[8] الإشارة في تدبير الإمارة: 61.

[9] نفسه.

[10] وقضاء أبي بكر كان على نحو ما سبق، أي: الكتاب أو السنة، أو الجماعة.

[11] أعلام الموقعين: 1⁄62.

[12] فضائح الباطنية 1⁄177

[13] الطبقات الكبرى: 3⁄61.

[14] تاريخ الأمم والملوك 5⁄40.

[15] الأحكام السلطانية: ص6.

[16] نفسه: ص 7.

[17] انظر تفاصيل روايته في المسند للإمام أحمد، الحديث رقم 391 ، ومصنف عبد الرزاق 5⁄439 – 445، وسيرة ابن هشام 4÷1515−1518.

[18] البخاري ، كناب الحدود ، والمسند ( مسند عمر بن الخطاب )

[19] المصنف 5⁄445

[20] انظر جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قزمًا وهم له كارهون.

[21] نفس المرجع السابق.

[22] ـ قواعد الأحكام 1⁄8.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى