اسم الكتاب: الضرورة والحاجة الشرعيتان: حدودهما والفرق بينهما، مع نماذج تطبيقية تخص المسلمين خارج البلاد الإسلامية.
اسم المؤلف: عبدالقادر أحنوت.
عدد الصفحات: 406 صفحة.
الناشر: دار ابن حزم.
نبذة عن الكتاب:
عرَّف المؤلف في الباب الأول الضرورة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية، وبيَّن الحكمة من إباحة المحرَّمات عند الضرورة، وحدَّ الضرورة ومعيارها، وحكمها ونطاقها، وأسبابها وحالاتها، وضوابطها الشرعية ، والقيود التي ينبغي مراعاتها عند الإقدام على فعل المحرَّم أو الإفتاء بذلك.
وفي الباب الثاني تناول الحاجة الشرعية وبيَّن ماهيتها، والفرق بينها وبين الضرورة، وذكر جانب المشقة فيهما، والعلاقة بينهما وبين الأدلة الأصولية، كالاستصلاح والاستحسان وسدِّ الذرائع..
وفي الباب الأخير أورد نماذج تطبيقية للضرورة والحاجة في فتاوى شرعية تخص المسلمين خارج البلاد الإسلامية، وجعله في ثلاثة فصول:
♦ أولها: في كيفية تحديد مواقيت الصلاة، لا سيما العشاء الآخرة، في المناطق الفاقدة للعلامات الشرعية.
♦ والثاني: مسألة شراء المنازل عن طريق القرض الربوي في بلاد الغرب، وفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالجواز في هذه المسألة بناءا على قاعدة نزول الحاجة منزلة الضرورة.
♦ والثالث يتعلق بالجانب السياسي، وهو مسألة المواطنة والمشاركة السياسية للمسلمين في بلاد الغرب.
وذكر المؤلف في ختام جولته العلمية:
♦ أن الضرورة معتبرة شرعًا، وهي تعني الحالة الملجئة لفعل المحرم أو ترك الواجب، من أجل المحافظة على المصالح الضرورية للإنسان.
♦ الحدُّ المبيح للمحرَّم في الضرورة هو بلوغ الإنسان درجة يخاف منها تلف النفس أو العضو.. ولا يشترط ذلك القطع، بل يكفي بالظن الغالب، الذي أقامه الشرع مقام العلم في كثير من القضايا.
♦ أما الحاجة فهي حالة تستدعي تيسيرًا وتسهيلاً، وهي دون الضرورة، بحيث لا يتأتَّى بفقدانها الهلاك، وإنما تصير الحياة معها عسيرة، يشقُّ على الإنسان احتمالها.
♦ فالباعث على الفعل في الحاجة هو التيسير والتسهيل، بينما الباعث على الفعل الاضطراري هو الإلجاء.
♦ نزول الحاجة منزلة الضرورة يعني من حيث الاستثناء والترخص لأجلها، لا كونها تنزل منزلتها بإطلاق ومن جميع الوجوه. وسبب نزول الحاجة منزلة الضرورة من حيث الترخص، هو أن الحاجة من مقدمات الضرورة، فإذا استمرت من غير رفع لها اشتدت وصارت ضرورة باعتبار المآل، فهي حاجة في الحال، ضرورة في المآل إذا لم تندفع.
المصدر: الألوكة نت.