اسم الكتاب: السيادة وثبات الأحكام.. في النظرية السياسية الإسلامية.
اسم المؤلف: د. محمد أحمد مفتي و د. سامي صالح الوكيل
عدد الصفحات: 108 صفحة.
الناشر: مركز تكوين للدراسات والأبحاث.
نبذة عن الكتاب:
مع سيطرة المفاهيم الغربية على الواقع السياسي اليوم، برزت أفكار ونظريات متعددة، كان من أبرزها نظرية السيادة، والتي تُعدّ الركيزة الأساسية لتحديد مصدر السلطة السياسية في الدول الحديثة.
وتأتي هذه الدراسة للبحث في مصدر السيادة، ونقض مفهوم انحصار السيادة في الأمة، حيث يؤكد الباحثان بالأدلة الشرعية أن السيادة للشرع الإسلامي، وأن السلطة العليا في النظام السياسي الإسلامي مرجعها الشرع، ويقرران ما يترتب على سيادة الشرع من بطلان كافة ما يخالفه، وَوجوب إرجاع كل أمر مختلف فيه إلى الشرع.
كما تحرث هذه الدراسة في حقل تغير الأحكام، باعتباره مترتبا على سيادة الشرع، وتُقرّر عدم جواز تغيير الأحكام الشرعية، لا من قبل الأمة ولا من قبل الدولة، فمقصد الدولة في الإسلام إقامة الشرع وحراسة الدين، ولذلك وجب عليها الالتزام بأحكام الإسلام في كافة الأمور.
ومن هاتين الركيزتين الأساسيتين تنطلق الدراسة لتؤكد هيمنة الشريعة على كافة الشؤون الاقتصادية والسياسية والقضائية في الدولة، ولتؤكد أن الإخلال بسيادة الشرع عن طريق تبني أنظمة قانونية وضعية أو تغيير الأحكام الشرعية يُخرج الدولة عن إطار الشرعية الإسلامية، لاقتران شرعية السلطة بإقامة الشرع.
ولتأكيد سيادة الشرع، وما يترتب عليها من أحكام، فقد عرّجت الدراسة على نظرية السيادة في الفكر الغربي، لتبيّن تناقضها مع النظرية الإسلامية، ولتوضح الفرق الواسع بين التصور الغربي لموضوع السيادة المرتكز على النظرة العلمانية وبين التصور الشرعي المرتكز على تأكيد سيادة الشرع وما يترتب على ذلك مِنْ منع تغيير الأحكام الشرعية ؛ و تناولت الدراسة في سبيل ذلك عددا من الشبهات التي يرى المنادون بها تغيير الأحكام الشرعية من قبل الدولة مسايرة للمصلحة الموهومة والواقع الاجتماعي، وغيرها من الذرائع المستخدمة لتعطيل تطبيق الأحكام الشرعية.
وحتى لا يقع الخلط واللبس، فقد فرّقت الدراسة بين (سيادة الشرع ومباشرة السلطان)، وفصّلت في ذلك تفصيلا بيّناً، فالسيادة للشرع، ولكن لما كانت ممارسة السلطة السياسية ومباشرة تطبيق الأحكام أمرا منوطا بالبشر، فإن الأمة في المنظور الإسلامي هي صاحبة السلطان، أي : المسؤولة عن الحكم بما أنزل الله وإقامة شرعه ؛ ومن هنا قرّر الباحثان هذه القاعدة، وقد عبّر غيرهم عنها بأن ( السيادة للشرع والسلطة للأمة ) ؛ ولقد خفي هذا التفريق على كثير ممن نسب السيادة أو بعضها للأمة، حيث اختلط عليهم ممارسة السلطان ومباشرة الحكم ( سلطة الأمة ) مع واقع السيادة فجعلوهما أمرا واحدا مع اختلافهما شرعا وعقلا.
وفي إشارة مهمة ومكملة؛ أكدت الدراسة أن الشرع راعى الحالات التي قد تستدعي تدخل الدولة بالمنع والإلزام مؤقتا، وقصرها في: منع ما يؤدي إلى ضرر ومحرم، وفي تنظيم أجهزة الدولة، وفي تنظيم ما يشترك فيه المسلمون، كالأموال والمرافق العامة والمناجم والمعادن وغيرها؛ وبذلك تحقق الشريعة التوافق بين ثبوت الأحكام الشرعية وسيادتها وبين اعتبار الظروف والأحوال التي تتطلب أحكاما خاصة لمعالجتها في المجتمع الإسلامي.
ورغم صغر حجم هذه الدراسة، إلا أن معالجتها لقضية مصدر السيادة، وما يترتب عليها، كانت مركزة ودقيقة، ومقارنة كذلك، حيث أبانت الفرق الشاسع بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي تجاه قضية السيادة.
المصدر: موقع البيان.