مقالاتمقالات المنتدى

الجَوَابُ عَنِ الـمَقُولَةِ الـمَنسُوبَةِ إلَى الإِمَامِ أبِي حَنِيفَةَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ هذِهِ النَّعْلَ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»

الجَوَابُ عَنِ الـمَقُولَةِ الـمَنسُوبَةِ إلَى الإِمَامِ أبِي حَنِيفَةَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ هذِهِ النَّعْلَ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا»

بقلم الشيخ مروان الكردي

الحَمدُ للهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجمَعِينَ، أمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ كَثُرَ انتِشَارُ مَقُولَةٍ مَنسُوبَةٍ إِلَى أبِي حَنِيفَةَ، وَجَعَلُوهَا طَعْنًا فِيهِ وَفِي مُعْتَقَدِهِ، فَأحبَبْتُ أَنْ أُعَلِّقَ عليهَا تَعلِيقًا يَسِيرًا تَحصُلُ بِهِ الـمُؤنَةُ وَتَمْلَأُ بِهِ الجُؤنَةُ، وَبِاللهِ التَّوفِيقُ.

أَوْردَ الخَطِيبُ فِي تَاريخِهِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ الفَضْلِ القَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَليُّ بنُ عُثْمَانَ بنِ نُفَيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حمزةَ، وَسَعِيدٌ يَسْمَعُ، أَنَّ أَبَا حَنِيفةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ هذِهِ النَّعْلَ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ، لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، فَقَالَ سَعِيْدٌ: هَذَا الكُفْرُ صُرَاحًا([1]).

وَأَوْرَدَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: .. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يعقُوبُ بْنُ سفيانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عثمانَ بْنِ نُفيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حدَّثَنَا يَحيى بنُ حَمْزَةَ: أنَّ أبا حَنِيفَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ هَذَا البَغْلَ  يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا([2]).

أقُولُ: فِي إِسنَادِهَا ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ، وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ (وَالظَّاهِرُ أنَّهُ ثِقَةٌ)، فَقَالَ الذَّهَبِيُّ: ضعَّفَهُ هِبةُ اللهِ اللَّالكَائيُّ وَقالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ أنَّهُ قِيلَ لَهُ: حَدِّثْ عَنْ عَبَّاسٍ الدُّوريِّ حَديثًا ونُعطِيكَ دِرهمًا. ففعلَ، ولم يكنْ سَمِعَ مِنهُ([3]).

وَذَكَرَ هذِهِ القِصَّةَ الخَطِيبُ، ثُمَّ عَلَّقَ عَلَيهَا وَضَعَّفَهَا فَقَالَ: وهذِهِ الحِكَايةُ باطلةٌ؛ لأنَّ أبا مُحَمَّدِ بنِ دَرَسْتَوَيْهِ كَانَ أرفعَ قَدْرًا مِنْ أنْ يَكْذِبَ لِأَجْلِ العِوَضِ الكَثِيْرِ، فَكيفَ لِأَجْلِ التَّافِهِ الحَقِيْرِ؟([4]).

وَضَعَّفَهُ الجُوْرَقَانِيُّ مُعْتَمِدًا عَلَى سَبَبٍ وَلكِنَّهُ لَيسَ عَلى صَوَابٍ فِيْهِ؛ لأنَّ الحَقَّ مَعَ ابْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، كَمَا بيَّنَهُ الخَطِيبُ فِي تَرْجَمَتِهِ([5]).

لَيْتَ الخَطِيبَ تَعَامَلَ مَعَ مَا أَوْرَدَهُ عَنْ أبي حنيفَةَ بِمِثْلِ مَا نَفَاهُ عَنِ ابْنِ دَرَسْتَوَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى مَكَانَتِهِ، وَلَقَدْ أحسَنَ فِي نَفْيهِ عَنِ الإِمَامِ ابْنِ دَرَسْتَوَيْهِ نَاظِرًا إِلَى مَكَانَتِهِ وَأَجَادَ.

ثُمَّ إنَّ يَحيى بْنَ حَمْزَةَ إِنْ كانَ القَاضِيَ الـمَشْهُورَ فَهُوَ دِمَشْقِيٌّ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحَلَ إِلَى الشَّامِ وَلَمْ يدخُلْ يَحيى الكُوفَةَ. وَلَمْ يلْتَقِ بِأَبي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَا مُتَعَاصِرَيْنِ([6]).

 وَفِيْهِ: (عَلِيُّ بْنُ عثمانَ بْنِ نُفيلٍ) قَالَ صَاحِبُ: (مَكَانَة الإِمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ الـمُحَدِّثينَ): مَجْهُولٌ([7]). ولكِنَّهُ إِنْ كَانَ عَلِيَّ بْنَ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيَّ، فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الإِمَامِ أحمدَ ثِقَةٌ([8]).

ثُمَّ أقُولُ: لَمْ يَرْوِ أَحَدٌ مِنْ أصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ هذَا الكَلَامِ، فَهُم أَعْرَفُ بِهِ وَبِمَذْهَبِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَلِسَائِلٍ أَنْ يَسألَ: لِـمَاذَا لَمْ يَرْوِ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِذَتِهِ مِثْلَ هذَا الكَلَامِ؟ وَالجَوَابُ: إِمَّا لِكَوْنِ أبِي حَنِيفَةَ بَرِيئًا مِنْ هذَا الكَلَامِ وَلَمْ يَتَفَوَّهْ بِهِ. أَوْ قَالَ بِهِ وَلكِنَّهُمْ حَاوَلُوا إِخْفَاءَهُ. وَهذَا الأَخِيرُ مَرْدُودٌ لوَجْهَيْنِ:

الأَوَّلِ: لَيْسَ مِنَ الـمُمْكِنِ إِخْفَاؤُهُ؛ لِأنَّ مَجَالِسَ أبِي حَنِيفَةَ يُشَارِكُ فِيهَا جَمِيعُ النَّاسِ وَكَانَتْ مَجَالِسَ مَفتُوحَةً وَلَيْسَتْ خَاصَّةً بِتَلَامِيذِهِ حَتَّى يَقْدِرُوا عَلَى نَشْرِ جَمِيلِهِ وَإِخْفَاءِ مِثْلِ هذَا الكُفْرِ الصَّرِيحِ، وَلَا يَخْفَى هَذَا عَلَى أَصْحَابِ حَنِيفَةَ وَيَعْرِفُونَهُ جَيِّدًا؛ لِذلِكَ لَيْسَ مِنَ الـمَنْطِقِيِّ التَّفكِيرُ بِهذَا.

الثَّانِي: لَا يُعْقَلُ أنْ يُتَّهَمَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ بِمُحَاوَلَةِ الإِخْفَاءِ؛ لِأنَّهُ خِيَانَةٌ لِلمُسْلِمِينَ وَغِشٌّ لَهُم، وَفِي هذَا اتِّهَامٌ لِدِيَانةِ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَتَلامِيذِهِ، وَفِي هذَا الكَلَامِ مِنَ التَّحَامُلِ وَالإِعْنَاتِ مَا فِيْهِ.

كَمَا لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ قَالَ هذَا الكَلَامَ وَلكِنَّهُ تَرَاجَعَ عَنْهُ؛ لِذلِكَ لَمْ يَذكُرُهُ تَلَامِيذُهُ، وَعَلَيْهِ فَلَا مَطْعَنَ فِي أَبِي حَنِيفَةَ.

وَمَعَ هذَا كُلِّهِ فَإِنَّ الرَّاوِيَ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ لَمْ يَسْمَعِ الكَلَامَ مِنْهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ أنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أبِي حَنِيفَةَ؛ فَلِذلِكَ لَا يُمْكِنُ الجَزْمُ بأنَّهُ مِنْ كَلَامِهِ. وَسَيأتِي مَزِيدٌ مِنَ الكَلَامِ بَعْدَ هذِهِ الرِّوَايَةِ الآتِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعَالَى.

وَأَوْرَدَ الخَطِيبُ أيضًا: أخبَرَنَا ابنُ رزقٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جعفرِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَلِيٍّ الأَبَارُ، حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ: وَضَعْتُ نَعْلي فِي الحَصَى ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي حَنِيفَةَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا صَلَّى لِهذِهِ النَّعْلِ حَتَّى مَاتَ، إِلَّا أَنَّهُ يَعْرِفُ اللهَ بِقَلْبِهِ؟ فَقَالَ: مُؤْمِنٌ. فَقُلْتُ: لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا([9]).

أقُولُ: حَقًّا إِنَّ هذِهِ الـمَقَالَةَ خَطِيرَةٌ جِدًّا، وَلَا يُمْكِنُ قَبُولُهَا أَو رَدُّهَا بِسُهُولَةٍ، وَنَحْنُ لَا نُؤمِنُ بِثُبُوتِهَا عَنْ أبِي حَنِيفَةَ وَنَرُدُّهَا لوجُوهٍ:

  1. أنَّ مَتْنَ هذِهِ الرِّوَايَاتِ مُضْطَرِبٌ، فَجَاءَ (النَّعْلُ) تَارَةً، وَ(البَغْلُ) أُخْرَى، وَكَأنَّ الرَّاوِي لَمْ يُبَالِ (لَا نَتَّهِمُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ مِنَ الرُّوَاةِ)، وَأَرَادَ الإِسَاءَةَ إِلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ بِنَعْلٍ أَمْ بِبَغْلٍ، وَالتَّغْيِيرُ لَيسَ تَصْحِيفًا مِنَ النُّسَّاخِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي؛ لِأنَّ (النَّعْلَ) مُؤَنَّثٌ، وَ(البَغْلَ) مُذَكَّرٌ، لَمْ يَكُنِ التَّغييرُ فِي الكَلِمَةِ فَحَسبُ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي الضَّمِيرِ أيضًا كَمَا فِي (هذَا) وَ(هذِهِ)، وَ(بِهِ)، وَ(بِهَا)!
  2. لَو قَالَهَا أبُو حَنِيفَةَ لَمْ يَبْقَ وَاحِدٌ مِنَ الأُمَّةِ إِلَّا وَكَفَّرَهُ وَهَجَرَهُ، وَلَمْ تَدُمْ لَهُ الإِمَامَةُ فِي الدِّيْنِ أبَدًا.
  3. للإِمَامِ تَلَامِيذُ كَثِيرُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الـمُسلِمِينَ لَهُ صِيتٌ وَذِكرٌ فِي الـمَجَالِسِ وَالـمَحَافِلِ، لَوْ قَالَهَا لَمْ يَتْرُوكُوهَا عَلَيْهِ، أَوْ فِي أَقَلِّ الأَحوَالِ لَا يَبْقَونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَهْجُرُونَهُ، فَإِنَّهُم كَانُوا يَتْرُكُونَ لأَجْلِ أَقَلَّ مِنْ هذَا، فَكَيْفَ يَسكُتُونَ عَنْ كُفْرٍ كَهذَا وَيَتْرُكُونَ إِمَامَةَ الدِّيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ يَكُونُ حَالُهُ هكَذَا؟
  4. كَيْفَ يَجْمَعُ اللهُ كَلِمَةَ الـمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ سَنَةٍ عَلَى رَجُلٍ يَكْفُرُ باللهِ تَعَالَى وَيُقِرُّهُم عَلَى الشِّرْكِ بِهِ وَعِبَادَةِ النَّعْلِ بَدَلًا مِنْهُ؟
  5. نَعْلَمُ أنَّ الخُلَفَاءَ كَانُوا يُجْبِرُونَهُ عَلَى القَضَاءِ وَيُكَرِّرُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَلِيَهُ بأنْوَاعِ الوَسَائِلِ، وَهذَا دَلِيلٌ عَلَى مَكَانَةِ أبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الـمُسْلِمِينَ، فَلَوْ كَانَ يُجَوِّزُ عِبَادَةَ النَّعْلِ أَوِ البَغْلِ، لَاتَّهَمُوا عَقْلَهُ قَبْلَ دِيْنِهِ، فَكَيْفَ يَرْضَى الخَلِيفَةُ أَنْ يَلِيَ شَخْصٌ كَهذَا مَنْصِبَ القَضَاءِ؟! فَهذَا اتِّهَامٌ لِعُقُولِ الـمُسْلِمِينَ.
  6. كَانَ الإِمَامُ أبُو حَنِيفَةَ لَا يَرَى جَوَازَ التَّوسُّلِ بالـمَخْلُوقِ وَيَرَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لِـمَخلُوقٍ عَلَى الخَالِقِ حَتَّى يُسْألَ بِهِ وَهذَا هُوَ الـمُقَرَّرُ عِنْدَ أئِمَّةِ الـمَذْهَبِ، إِذَنْ كيفَ يَرْضَى عِبَادَةَ النَّعْلِ وَلَا يُكَفِّرُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ الحَنَفِيُّ: وَيُكْرَهُ أيضاً: أنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَ الـمَخْلُوقِينَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَفِي «الـمُنْتَقَى»: عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللهَ إِلَّا بِهِ([10]).
  7. أَنَّ إِرْجَاءَ الإِمَامِ لَمْ يَصِلْ إِلَى هذَا الحَدِّ، وَإِنَّمَا هذَا مَذْهَبُ غُلَاةِ الـمُرْجِئَةِ وَالإِمَامُ بَرِيءٌ مِنْهُم بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ.
  8. أنَّ كُلَّ خَبَرٍ مَوْصُولٍ إِلَيْنَا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ لَا يَعْنِي قَبُولَهُ مِنْ غَيرِ عَرْضِهِ عَلَى الأُصُولِ العَامَّةِ وَالقَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ؛ لِأنَّ الشَّرْطَيْنِ الأَخيرَيْنِ مِنْ شُرُوطِ قَبُولِ الخَبَرِ أَنْ لَا يَكُونَ: (شَاذًّا)، وَلَا (مُعَلَّلًا). فَهذَانِ الشَّرْطَانِ وَلَا سِيَّمَا الأَخِيرَ رَاجِعٌ للمَتْنِ بَعْدَ صِحَّةِ الـمَتْنِ([11]).
  9. أنَّ الأَئِمَّةَ الـمُحَقِّقِينَ وَالـمُدَافِعِينَ عَنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ مَرَّ عَلَيْهِمْ هذَا الكَلَامُ وَأَشْبَاهٌ لَهُ فِي بُطُونِ الكُتُبِ وَلكِنَّهُم لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ مَغْمَزًا فِي أَبِي حَنِيفَةً؛ لأَنَّهُم كَانُوا يَعْرِفُونَ أنَّ مِثْلَ هذِهِ الأَخْبَارِ لَا تُرْوَى وَلَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا.

وَبَعْدَ هذَا أَقُولَ: إِنَّ هذَا الأَمْرَ دِينٌ وَلَا تَظُنُّوا أنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَسْألُكُمْ عَنهُ، فَإِنَّ الـمُدَافِعَ وَالرَّادَّ مَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ تَعَالَى وَمُحَاسَبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ على نَبِيِّنَا مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

وَكَتبَ: مروانُ الكرديُّ

تويتر: @marwankurdii

______________________________________________________________________________

([1]) تَاريخُ بَغْدَادَ (15/510)، تَرْجَمَة: (7249).

([2]) الـمُنتَظَمُ لابنِ الجَوْزِيِّ (8/133)، برَقْمِ: (805).

([3]) تَاريخُ الإِسلامِ (25/380)، ط: تدمري. وَالذَّهَبِيُّ نَفْسُهُ وَثَّقَهُ، كمَا في السِّيَرِ (15/531)، تَرْجَمَة: (309).

([4]) تَاريخُ بَغْدَادَ (11/85)، تَرْجَمَة: (4998).

([5]) تَاريخُ بَغْدَادَ (11/85)، تَرْجَمَة: (4998).

([6]) مَكَانَةُ الإِمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ الـمُحَدِّثينَ، ص: (207).

([7]) مَكَانَةُ الإِمَامِ أبي حَنِيفَةَ بينَ الـمُحَدِّثينَ، ص: (207).

([8]) طَبَقَاتُ الحنَابِلَةِ (1/229).

([9]) تَاريخُ بَغْدَادَ (15/510)، تَرْجَمَة: (7249).

([10]) الـمُحِيطُ البُرهَانِيُّ (5/312)، يُنْظَرُ أيضًا: الِاختِيَارُ لِتعلِيلِ الـمُختَارِ (4/164)، وَالدُّرُّ الـمُختَارُ مَعَ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ (6/396).

([11]) لَا يَعْنِي هَذَا: أَنْ يُفْتَحَ البَابُ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ لِكُلٍّ مَرِيضِ القَلْبِ أَنْ يَأخُذَ الخَبَرَ وَيَرُدَّهُ عَلَى هَوَاهُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هذَا مِنْ خِلَالِ تَطبِيقَاتِ أَئِمَّةِ الشَّأنِ.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى