اسم الكتاب: التصوير المعاصر.. أحكامه وضوابطه الشرعية.
اسم المؤلف: حذيفة أحمد عكاش.
عدد الصفحات: 33 صفحة.
نبذة عن الكتاب:
لقد أضحى التصوير فناً قائماً بذاته، بل فنون متعددة، له أنواع ومدارس ومناهج، فقد تحولت لغة العالم الى لغة بصرية، تعتمد الصور والرموز في التعبير والترويج، وقد انتشر التصوير في أيامنا انتشاراً جلياً، بسبب الوسائل الحديثة كالهاتف المحمول والحاسوب الذي زُوّد كل واحدٍ منها بمصورّتين بدل الواحدة.
وأصبح اقتحام المجال الاعلامي – بكل أشكاله وأنواعه – واجباً عقلياً وضرورة شرعية، والاستفادة من كل وسيلة مشروعة في الدعوة الى الدين الحق، والقيم السامية، يقول الأستاذ فهمي هويدي: “من شروط نجاح الخطاب الاسلامي في مجال الصحافة: ضرورة التصالح الفقهي مع مختلف أدوات الفن الصحافي، وفي المقدمة منها طباعة الصور واستخدام الرسوم والكاريكاتير.. فمن العقبات – التي تحول دون حضور الخطاب الاسلامي في وسائل الاعلام الأخرى المرئي منها والمسموع – تحرج بعضهم من الافتاء بحل الموسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميديا، الأمر الذي يحرم الخطاب الاسلامي من أدوات من شأنها أن توصله الى الناس، ولست هنا في مقام الافتاء باجازة ذلك كله، فغيري أولى وأقدر على ذلك.. ان الخطاب الاسلامي يُمنى بخسارة شديدة، ويفوّت فرصاً هائلة للترشيد والاحياء، بل وللتبليغ أيضاً، اذا لم يتمكن من وسائل الاعلام والاتصال الحديثة التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس ومداركهم، واذ نحمد الله على أن ثمة حضوراً اسلامياً متزايداً في عالم الاتصالات المتطور، الا أنني أزعم أنهم لو أحسنوا استخدام أدواته ووسائطه، فان ذلك يمكن أن يعد فتحاً جديداً في مسيرة الاسلام والمسلمين، أرجو ألّا تضيع فرصته”.
وقد كثُر الكلام حول حكم الصور، منذ ظهور التصوير الى أيامنا، بين قائل بالحل وقائل بالحرمة، وسبب ذلك ورود أحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تنهى عن التصوير، وتذم المصورين، فاختلف العلماء هل الصور المعاصرة داخلة تحت النصوص التي تنهى؟ أم أنها تشابهها بالاسم لا بالحقيقة وبالتالي لا يشملها التحريم.
ويقول الكاتب أن هناك من العلماء من سبقه للكتابة بهذا الموضوع، أناروا الدرب وأوضحوا السبيل، وما زال بعض الفضلاء يتورع عن التصوير الفوتوغرافي والفديو، بل ويحرمه، وهو ما يوقع المسلم – الحريص على دينه – بحيرة.
وضمن (سلسلة فقه الاعلام) لابدّ من التطرق لهذا الموضوع الهام، بمنهجٍ معتدل بعيد عن جانبي الافراط والتفريط، فالصور أحد أهم وسائل التعليم والاعلام، كما أن الأبحاث يكمّل بعضها بعضاً، وعلى أقل تقدير: تعدد الأبحاث يتيح للباحث أن يجمع آراء الكتاب حول هذه القضية، فعلماؤنا الأقدمون كانت مؤلفاتهم تتعدد في الموضوع الواحد، كلٌ حسب جهده وأسلوبه واختصاصه، مما أتاح لمن بعدهم أن يطلع على الأقوال وأدلتها، ويرجح بينها، ولكل مجتهدٍ نصيب، فكان هذا الكتيب.
وقد قسمه الكاتب الى أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف التصوير.
المطلب الثاني: أنواع التصوير.
المطلب الثالث: حكم التصوير.
المطلب الرابع: ضوابط التصوير.
وقد توصل الباحث الى الخلاصة التالية لأحكام التصوير:
1- أشد أنواع الصور في الحرمة والأثم، صور ما يعبد من دون الله – كالمسيح عند النصارى – فهذه تؤدي بمصورها الى الكفر، ان كان عارفاً بذلك قاصداً له.
والمجسم في هذه الصور أشد اثماً ونكراً، وكل من روج هذه الصور، أو عظّمها بوجه من الوجود، داخل في هذا الأثم بقدر مشاركته.
2- يليه في الأثم من صور ما لا يُعبد، ولكنّه قصد مضاهاة خلق الله، أي ادّعى أنه يبدع ويخلق، كما يخلق الله، فهو بهذا يكفر، وهذا أمر يتعلق بنية المصور وحده.
3- دون ذلك الصور المجسّمة لما لا يعبد، ولكنها مما يُعظّم، كصور الملوك والقادة والزعماء الظلمة وغيرهم، ممن يزعمون تخليدهم باقامة التماثيل لهم، ونصبها في الميادين ونحوها، ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملاً أو نصفيّاً.
4- دونها الصور المجسّمة لكل ذي روح، مما لا يقدّس ولا يعظّم، فانه متفق على حرمته، يستثنى من ذلك ما يمتهن، كلعب الأطفال، ومثلها ما يؤكل من تماثيل الحلوى.
5- بعدها الصور غير المجسّمة – اللوحات الفنية – التي يعظّم أصحابها، كصور الحّكام والزعماء وغيرهم، وبخاصة اذا نصبت وعلّقت، وتتأكد الحرمة اذا كان هؤلاء من الظلمة والفسقة والمحلدين، فان تعظيمهم هدمّ للاسلام.
6- دون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لا يعظّم، ولكن تعد من مظاهر الترف والتنعم، كأن تستر بها الجدار ونحوها، فهذا من المنهيّ عنه.
7- أما صور غير ذي الروح، من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال ونحوها، من المناظر الطبيعية، فلا جناح على من صورها أو اقتناها، ما لم تشغل عن طاعة، أو تؤدّ الى ترفٍ فتكره.
8- التماثيل والصور المحرمة، اذا شوّهت بقطع رأسها، أو امتُهنت، انتقلت من دائرة الحرمة الى دائرة الحل، كصور البُسُط التي تدوسها الأقدام، أو لعب الأطفال، أو الوسائد التي تستعمل.
ولقراءة البحث كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه: