بقلم د. حسن عبد الغني أبوغدة
الإجهاض: هو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمام مدته بقصد التخلُّص منه.
وهو ثلاثة أنواع: إجهاض اختياري، وإجهاض اضطراري، وإجهاض عَفْوي.
أما الاجهاض الأخير العَفْوي فهو معفوٌّ عنه شرعاً، وليس فيه معصية أو مؤاخذة شرعية؛ لأنه يسقط دون إرادة المرأة الحامل، وهي لا خيار لها فيه، كمن حملت بطفل مشوَّه لم يثبت في رحمها فسقط من بطنها من تلقاء نفسه، أو زلَقت رجلُها وتزحلقت فسقطت على الأرض فأجهضت…إلخ.
أما الإجهاض الاختياري الذي هو: إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي، عمداً بلا ضرورة، بأي وسيلة من الوسائل فله عدة دوافع منها:
أ ـ عدم الرغبـة في إنجـاب الأولاد أو فـي كثرة عددهـم، وهذه ” موضة ” العصر بين الأزواج الجدد، الذين تأثروا بالدعايات الغربية، فضلاً عن بحث بعض الأزواج والزوجات عن حياة مترفة بلا أعباء.
ب ـ حفظ المرأة لجمالها، وذلك بعد أن تحولت مكانتها في كثير من المجتمعات من أم ومربية أجيال إلى مجرد متعة.
ج ـ حمل السفاح، فإن من أهم العقبات التي تخاف منها المرأة الفاسدة حال رغبتها في ارتكاب الزنا نشوءَ الحمل الذي يعرضها للفضيحة والعقاب، فإذا زالت هذه العقبة عن طريقها، كان ذلك مما يسهل لها ارتكاب الفاحشة، فيكون الإجهاض في هذه الحالة من أسباب ارتكاب الفاحشة وهو حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.
د ـ دخول المرأة المعاصرة إلى ميدان العمل؛ ولذلك دور كبير في انشغالها عن الاهتمام ببيتها وتربية الأولاد، مما يجعلها تسعى للخلاص من جنينها عندما تدرك أنه سيعيقها عن حياتها وعن شغلها ومواردها المالية.
وحكم هذا النوع من الإجهاض الاختياري أنه حرام في جميع أطوار الحمل كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، ودوافعه الآنف ذكرها تنبئ عن حرمته، لأنه عمل شنيع وجريمة نكراء.
فإن كان بعد نفخ الروح في الجنين ـ أي: بعد أربعة أشهر ـ فهو جناية على بدايات إنسان متكامل الخلق، تجب في إسقاطه الدِّيَة كاملة إن نزل حياً ثم مات،
أما إن نزل الجنين ميتاً فتجب فيه نصف عُشْر الدية؛ لاحتمال أنه قد مات بسبب آخر.
وأما الإجهاض الاضطراري: فهو إخراج الجنين من رحم أمه في غير موعده الطبيعي، إنقاذاً لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل.
والأصل في حكم هذا النوع من الإجهاض الجواز، لأنه من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية:
أ ـ أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها فإنقاذها أولى.
ب ـ أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى.
ج ـ أن الأم أقل خطراً وتعرضاً للهلاك من الجنين في مثل هذه الظروف، مما يجعل إنقاذها أكثر نجاحاً من إنقاذ جنينها، لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ. وهناك تفصيلات أخرى تعرف في مواطنها.
المصدر: الملتقى الفقهي.