بقلم: د. أكرم كساب
يعتبر الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، وهو كذلك بالنسبة للسياسة الشرعية، ولن نقف كثيرا هنا عند حقيقته وحجيته، ولا عند إمكانية تحقيقه وأنواعه، ولا عن ثبوته ونَسخه, فهذا بحثه في كتب الأصول الخاصة. إنما الذي يعنينا هنا هو ذكر نماذج من الإجماع فيما يتعلق بالسياسة الشرعية التي بدا فيها واضحاً ما تم اتخاذه من قرارات أصدرها ولي الأمر، وقد لاقت إجماع الأمة وقتئذ، بل وبعد ذلك ما لم تجدّ ظروف وملابسات تلزم ولي الأمر (حاكماً وعالماً) تحقيق مصلحة الأمة في ضوء مقاصد الشريعة. وسأوجز الحديث عن الإجماع كمصدر للسياسة الشرعية في النقاط التالية:
تعريفه ومدى تصوره:
وقد عرفه العلماء بأنه: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار. (البحر المحيط في أصول الفقه (6/ 379). والحق أن هذا التعريف ( صورة خيالية لا وجود لها، فليس هناك أمر واحد يصح أن يدعى أنه اجتمعت في مثله قيود هذا التعريف. فاتفاق المجتهدين؛ يحتاج إلى ضابط صحيح للمجتهد، وقد اختلفوا فيه, والاتفاق يحتاج إلى الإحاطة بأن ذلك الحكم قد نطق به أو أقره كل منهم بأمارة صريحة على الموافقة مع انتفاء الموانع فلا يكون مكرها مثلا، وهذا أمر يستحيل أن يدرك في المتجتهدين، كما تستحيل الإحاطة بآراء جميعهم على هذا الوصف مع اتساع بلاد الإسلام وتفرقهم فيها)( تيسير علم أصول الفقه/ يوسف الجديع).
وهذا يفسر قول أحمد فيما رواه عنه ابنه: سمعت أبي يقول فيما يدعى فيه الإجماع: هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ولم ينته إليه، فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا. (أخرجه عنه ابنه عبدالله في مسائله ( 1826). وهذا يعني أن الإجماع ليس دليلا مستقلا، إنما هو دليل تبعي، ويبقى الاستقلال في الاستدلال للقرآن والسنة، (لذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول: إنه لم يعرف إجماع متفق عليه وقوعه غير إجماع الصحابة، وهو الذي سلّم به الجميع، وكان الإمام أحمد يقول على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع: لا نعلم فيه خلافا.
ولم يتفق الفقهاء على إجماع إلا إجماع الصحابة، فإن إجماعهم ثبت بالتواتر؛ ولذلك لم يختلف في إجماعهم، حتى الذين يستبعدون حدوث الإجماع سلكوا بإجماع الصحابة) (أصول الفقة / محمد أبو زهرة / ص 185، 194). ومن هذا المنطلق فإننا لا نبتعد مطلقا عن المعنى الحقيقي إذا قلنا بأن الإجماع بالمعنى المراد وشروطه وضوابطه لم يقع إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كأركان الإسلام، وما جاء من حدود ثابتة بالقرآن والسنة، وهذا يضاف إليه إجماع علماء الأمة.
حجية الإجماع:
ومن قال بالإجماع اعتمدوا على الكتاب والسنة في حجيته، ومن ذلك:
1- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] . ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فدل على أنه حرام؛ فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبًا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. (الفقيه والمتفقه/ (1/155، 156)، وروضة الناظر/ (1/335، 336).
2- قوله صلى الله عليه وسلم: ” فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ، فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، ” رواه أحمد . ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى جعل الخير باقيا في الأمة مجتمعة، وحيث إنها خير أمة أخرجت للناس فلن تجتمع الأمة الوسط على ضلالة أبدا.
مستند الإجماع:
وإذا اعتبرنا الإجماع دليلا تبعيا فلا بد إذن له من سند، إذ الإجماع لا ينشئ أحكاما لأن الحاكم والمشرع كما هو معلوم هو الله سبحانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه، يقول ابن تيمية: كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله. ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. كما يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثانٍ مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ.
فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. (مجموع الفتاوى (19/ 195).
وملخص كلام ابن تيمية:
1- أن ما أجمع المسلمون عليه منصوص عليه في الكتاب أو السنة.
2- ما من مسألة إلا ولها دليل، علمه من علمه وجهله من جهله.
3- لخفاء النص على بعض العلماء فإنهم يعتمدون على اجتهاداتهم أو القياس.
4- كل ما جاء فيه إجماع إنما هو إجماع يستند على نص.
وعلى هذا فالفقهاء متفقون على أن يكون مستند الإجماع كتابا أو سنة، لكن الاختلاف فيما بينهم في جواز القياس والمصلحة المرسلة مستندا للإجماع، ويبدو أن الخلاف خلاف لفظي، إذ من اعتمد على القياس أو المصلحة خفي عليه النص فأعمل غيره، بينما من وجد النص لم يكن له أن يترك النص ليعمل اجتهاده إذ لا اجتهاد مع النص.
علاقة الإجماع بالسياسة الشرعية:
أدركنا فيما سبق أن الإجماع ليس حجة بنفسه، وإنما حجيته بنص يعتمد عليه، علمه من علمه وجهله من جهله، وفي عالم السياسة الشرعية كان الإجماع حاضرا وبقوة، وسأسوق مثالا على ذلك؛
بيعة الصديق رضي الله عنه:
وقد كان أول إجماع للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا يتعلق بأصل أصيل من أصول السياسة الشرعية، وهو تولية إمام يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد إجماع الصحابة على الصديق ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإجماع الأول هو الذي جعل الشيعة يتهربون من الإجماع، لأن الإجماع الأول للأمة متمثلا في الصحابة صرف الإمامة عن علي رضي الله عنه، وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور: أما الشيعة فإنما منعوه- أي الإجماع- فرارا من إلزامهم بصحة خلافة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، ولأنهم شرطوا وجود إمام معصوم ضمن المجمعين، وهو في الصدر الأول لم يُجمع لأن عليًّا رضي الله عنه إنما سكت عن حقه في الخلافة عندهم تقية، وبعد ذلك صار المعصوم محتَجَبا. (التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح/ (2/96).
أما أهل السنة فإنهم مجمعون على خلافة الصديق، وإنما خلافهم في: هل هذه الخلافة بالنص الجلي أم النص الخفي؟ فقال فريق: إنما كانت بالنص الجلي، وقال به طائفة من أهل الحديث، وانتصر له ابن حزم. وقال فريق: إنما كانت بالنص الخفي، وبه قال أحمد في رواية.
والحق أن إجماع الأمة ممثلة في الصحابة عليهم رضوان الله وقع للصديق رضي الله عنه، ولم يكن ثمّ نص جلي، وإنما كان النص خفيا حتى على كبار الصحابة، ومنهم جملة الأنصار بل الصديق نفسه، والدليل على ذلك:
1- ما جاء في الصحيح عن طَلْحَة قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: آوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ؟ قَالَ: «أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ».
2- قول ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ” مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوصِ”رواه أحمد.
3- ما روي عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: ” إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ، تَجِدُوهُ أَمِينًا، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا – وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ- تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ” رواه أحمد.
4- قول عمر لمن قال: (وَاللَّهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا) فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ. متفق عليه.
5- أحداث سقيفة بني ساعدة، جاء في الصحيحين: وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ، فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ: نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ المُنْذِرِ: لاَ وَاللَّهِ لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ، وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ العَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، فَبَايِعُوا عُمَرَ، أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، وَخَيْرُنَا، وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ… “.
6- ما جاء في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد أحسن ابن تيمية عرض القضية فقال: فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. ولكن النص دل على رضا الله ورسوله بها، وأنها حق، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها؛ لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد. وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد، ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه، ورضا الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلا أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره، ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب لأبي بكر، فقال لعائشة: ” ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ، أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ” رواه مسلم؛ فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين منتفٍ، فإن العلم بفضيلة أبي بكر جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأمة الذين هم أفضل القرون؛ ولهذا قال: ” يَأْبَى اللَّهُ والمُؤْمِنُونَ إلا أبَا بَكْرٍ”، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد. (منهاج السنة النبوية/ (1/ 525).
وقد أجمعت الأمة على خلافة الصديق، ونقل في ذلك الإجماع ابن أبي عاصم في كتابه (السنة) قال: واتفق المسلمون على بيعته وعلموا أن الصلاح فيها، فسموه خليفة رسول الله، وخاطبوه بها.( السنة/ ابن أبي عاصم/ (2/ 1029).