كتب وبحوث

الأحلاف العسكريّة والسياسيّة المعاصرة والآثار المترتّبة عليها

اسم الكتاب: الأَحلافُ العسكريَّة والسياسيَّة المعاصِرَة والآثارُ المترتِّبةُ عليها.

اسم المؤلف: د.هشام محمد سعيد آل برغش.

عدد الأجزاء: جزئان.

الناشر: دار طيبة.

 

نبذة عن الكتاب:

لقد جعلَ اللهُ شريعةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خاتِمةً لكلِّ الشرائعِ، وعامَّةً لكُلِّ النَّاسِ، وشاملةً لكُلِّ نواحي الحياةِ، ومُنَظِّمةً لِلعَلاقاتِ بين الناس، ومما يندرِجُ تحت هذه العَلاقاتِ مسألةُ عَقدِ الأحلافِ، وهي ظاهِرَةٌ قديمةٌ ترجِعُ إلى عصورٍ غابرةٍ من التاريخِ إلَّا أنَّها شَهِدَت في هذا العَصْرِ انتشارا كبيرًا، وصُوَرًا متعدِّدةً، وأهدافًا متبايِنَةً؛ مِمَّا دعا إلى ضرورةِ بَحْثها وَفْقَ قواعِدِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ.

و يتناولُ المُؤلِّفُ في هذا الكتاب: الأحلافَ العسكريَّةَ والسياسيَّةَ المعاصِرَةَ، والآثارَ المترتِّبَةَ عليها، وحُكْمَ الانضمامِ إلى هذه الأحلاف، والانْضِواء تحت لوائها.

وقد قسَّم المُؤلِّفُ كتابَه إلى ثلاثةِ أبوابٍ، وتحتَ كُلِّ بابٍ ذَكَرَ فصولًا ومباحِثَ، ثم الخاتِمَة، وبدأ بمقدِّمة تمهيديَّة أَوْضَحَ فيها أهميَّةَ الموضوع وأسبابَ اختيارِه له، وخُطَّةَ البحثِ، ومَنْهَجَه فيه، وذلك من خلال عِدَّة خُطواتٍ؛ أهمُّها:

– تقديمُ تصويرٍ عن طبيعةِ كُلِّ مسألةٍ وحَقيقَتِها ثُمَّ بيان الحُكم الشَّرعيِّ.

– الاقتصارُ على المذاهِبِ الأربعَةِ، وقَوْل ابن حزْمٍ إن وُجِدَ.

– تحريرُ محَلِّ النِّزاعِ قبل الشُّروعِ في ذِكْر الخلافِ إذا اقتضى الأَمْرُ ذلك.

– اختيار الرَّأي الراجِح بعدَ عَرْض الأقوالِ والأدلَّة ومناقشتِها، وبيانُ سببِ الاختيارِ، وما يترتَّبُ عليه من تخريجاتٍ.

وكان البابُ الأوَّلُ للحديثِ عن: مفهوم الأَحْلافِ العسكريَّةِ والسياسيَّة المعاصِرَة وصُوَرِها وأنواعِها وتَطَوُّرِها التاريخيِّ، وضَمَّنَهُ فَصْلَينِ:

الفصل الأول: المقصود بالأحلافِ العسكريَّة والسياسيَّة؛ فتحدَّث فيه عن  المقصود بالأحلاف العسكرية بالمعنى الإضافي، وأنها هي: «المعاهداتُ والمعاقَداتُ بين جيوشٍ اتَّفَقَ أطرافُها على النُّصْرَة بالقُوَّة». وبالمعنى اللَّقَبيِّ، هي: «المعاقَدَة على التناصُرِ والتعاوُنِ في القتال). وهي عند الفقهاء: «اتِّفاقٌ بين طرفينِ أو أكثرَ على النُّصْرة والنَّجْدة والمعاضَدَة عند حاجة أحدهما إلى ذلك».

أمَّا الأحلافُ السياسيَّة بالمعنى الإضافي، فهي: «المعاهداتُ والمُعاقَداتُ بين الوُلاة والرُّؤَساء على التَّعاوُنِ فيما فيه صلاحُ الرَّعِيَّة». وبالمعنى اللقبي، هي: «المعاهداتُ والمعاقداتُ على التَّناصُر والتَّعاوُنِ السِّلْميِّ بين فِئَتينِ أو أكثَرَ).

ثم كان الفصل الثاني عن: التطوُّر التاريخيِّ للأحلافِ العسكريَّةِ والسياسِيَّة، وتحدَّث فيه عن الأحلاف العسكريَّة والسياسِيَّة في التاريخ القديم: في مِصْرَ الفرعونيَّة: وذكر أنَّ المحاوَلَة الأولى تمثَّلَتْ في ذلك الحِلْف الدَّائم نتيجةَ الصُّلح بين مِصْرَ الفرعونيَةِ بقيادة رَمسيسَ الثَّاني وبين مَلِكِ الحيثيين عام 1280ق.م. واليونان القديمة: وذلك من خلال تكَتُّلٍ بين عددٍ من المُدُن اليونانيَّة القديمة من أجْلِ السَّيْطرةِ على شبه الجزيرة الإغريقيَّة. وأوربا: من خلال الحروب الصليبيَّةِ التي تمثِّلُ منعَطَفًا خطيرًا في تاريخ الغَرْب الأوروبيِّ؛ حيث كانت أوَّلَ الحُروبِ التي دارت تحتَ رايةٍ أَيْديولوجيَّة عقائِدِيَّة مُعَيَّنةٍ.

كما تحدَّث في هذا الفصلِ عن:

 1- الأحلاف العسكريَّة والسياسيَّة المعاصِرَة بين غَيْر المسلمينَ؛ فذكر على سبيل المثال: حِلْفَ شمالِ الأطلسيِّ (حِلْف النَّاتو) وحِلْفَ الأَنزوس ثم حِلْف جنوب شرق آسيا (الساتو).

2- الأحلاف العسكريَّة والسياسيَّة المعاصِرَة بين المسلمين؛ فذكر على سبيل المثال: الحِلْفَ العربيَّ أو اتفاقية الدفاع المُشْتَرك بين دُوَلِ الجامِعَةِ العربيَّة 1952م،  ومُنَظَّمة التعاونِ الإسلاميِّ.

 3- الأحلاف العسكريَّة والسياسيَّة المعاصِرَة بين المسلمينَ وغير المسلمينَ؛ فذكر حِلْفَ بغداد أو حلف المعاهدة المركزية، وكذلك ذَكَر التحالُفَ التركيَّ الإسرائيليَّ.

البابُ الثاني: مَوْقِف الفِقْه الإسلاميِّ من إقامَةِ الأحلافِ العسكريَّة المعاصِرَة، وقد ضمَّنه ثلاثةَ فصولٍ:

 الفصل الأول: مَوْقِفُ الإسلامِ من المجتَمَع الدَّوليِّ،  وذكر فيه أن التعامل مع غير المسلمين يختلِفُ باختلافِ أقسامهم، وأنهم ينْقَسِمون بحسب الدَّارِ إلى: رعايا دار الإسلام من الكفار، وهم قسمان: أهل الذمة، والمرتدُّون؛ ورعايا دار الكفر على ثلاثة أقسامٍ: مُسْتَأْمَنون، ومُوَادَعُون، وحَرْبِيُّون، وذكَر حُكْمَ كلِّ فريقٍ منهم.

 الفصل الثاني: الأَحْلافُ العسكريَّة بين الدُّوَل الإسلاميَّة، وفيه تحدَّث عن التحالُف بين المسلمين،  وأنه ثابِتٌ لم يُنْسَخْ، وأنه عبارةٌ عن المؤاخاةِ في الإسلامِ، والمحالفَةِ على طاعَةِ الله تعالى، والتَّناصُر في الدِّين، والتعاون على البِرِّ والتقوى، وإقامَةِ الحَقِّ، ونَصْر المظلومِ، موضِّحًا أنَّ الحِلْفَ المتعلِّقَ بالإِرْث، وما كانوا يعتبرونَه في الجاهلية مِن نَصْر الحليف ولو كان ظالِمًا؛ كُلُّ ذلك وغيره ممَّا منع الشَّرْع منه منفيٌّ وغيرُ مشروعٍ، أمَّا التعاونُ على البِرِّ والتقوى وإقامَةِ الحَقِّ؛ فهو مشروعٌ مأمور به.

الفصل الثالث: الأحلاف العسكريَّة بين الدُّوَل الإسلامية وغَيْرِ الإسلاميَّة، وفيه تحدَّثَ عن حُكْم التحالُفِ مع الكُفَّار، والاستعانة بهم ضِدَّ كفار آخرين، وأنَّ ذلك إمَّا أن يكون لحاجَةٍ، وإما أن يكون لغَيْرِ حاجَةٍ؛ فإذا كان لغير حاجة، فقد ذَهَب أكثرُ الفُقَهاء إلى المنع منه، بل يمكن القَوْلُ: إنهم اتَّفَقوا على هذا، أمَّا إذا كان لحاجةٍ أو ضرورةٍ؛ فلذلك صورتان: الصورة الأولى: أن يكون ذلك تحتَ رايةِ أهْلِ الإسلام. وذكر قولَيِ العلماء فيها مُرجِّحًا القولَ بالمنْع في الحالات التي لا تَصِلُ إلى حال الضَّرورة الشَّرعيَّة. الصُّورة الثانية: أن يكون ذلك تحت رايَةِ أهْلِ الكُفْر، وذَكَر أنَّ للعلماءِ فيها قولين أيضًا، مرجِّحًا القَولَ بعدمِ الجواز.

الباب الثالث: مَوْقِف الفِقْه الإسلاميِّ مِن إقامَةِ الأَحْلافِ السياسيَّة المعاصِرَة، وضمَّنه فصلين: الفصل الأول: أُسُس ومُؤَسَّسات النِّظام السياسيِّ في الإسلام، وذكَر عدَّة أُسس؛ منها:

أنَّ السِّيادة للشَّرْع، وتحدَّث عن مسألة: حُكْم الامتناعِ عن تحكيمِ شَرْع الله عزَّ وجلَّ وأنَّ للعُلَماء فيها قولين: القول الأول: أنَّه كُفْرٌ أكبرُ مُخْرجٌ مِن المِلَّة. القول الثاني: أنَّه مَعصِيَةٌ لا تَصِلُ إلى درجة الكُفْرِ. ورجَّحَ القَوْلَ الأَوَّل.

ومنها: أنَّ التَّكامُلَ أساسُ العَلاقة بين الحاكِمِ والمحكوم، وأنَّ الشُّورى منهجُ الحُكْمِ.

الفصل الثاني: الأحلاف السياسيَّة داخِلَ الدُّوَل الإسلاميَّة، وتحدَّثَ فيه عن التَّعدُّديَّة السياسِيَّة في ظِلِّ الدولة الإسلاميَّة: وذكر فيه أنَّ التَّعدُّديَّة في الاصطلاحِ الإسلاميِّ تعني الاعترافَ بوجودِ تنوُّعٍ واختلافٍ بين عامة البَشَر، واحترام هذا التنوُّع والتبايُن، ووَضْع مناهِجَ وأسُسٍ تَحْكُم هذا الاختلافَ، وذكر أنَّ لَفْظةَ الأحزابِ من الألفاظ اللَّصيقَةِ الصِّلَةِ بمسألَةِ التَّعدُّديةِ السِّياسيَّة.

ثم تحدَّثَ عن حُكْمِ التعدُّديَّة السياسيَّة وإقامَةِ الأحزابِ في الدَّوْلة الإسلاميَّة، وذكر ثلاثة اتجاهات للعلماء: الاتجاه الأول: المنعُ بإطلاق. الاتجاه الثاني: المشروعيَّةُ بإطلاقٍ. الاتجاه الثالث: المشروعيَّة في إطارِ المشروعيَّة الإسلاميَّة العُلْيا. وأبطَل المؤلِّف الاتجاهَ الأوَّل، أمَّا الاتجاهانِ الآخَرانِ فأوْضح أنَّه ينبغي التَّفْريقُ فيهما بين حالِ السَّعَةِ والاختيار وحالِ الضِّيقِ والاقْتِهارِ.

 وفي الخاتِمَة ذكَر جُملةً من النتائجِ والتَّوْصِيَات، من أبْرَزِها:

1- الأَحلافُ هي نوعٌ من المعاهَداتِ له حيثيَّة خاصَّةٌ، والتعاقُد على ما لا يَمْنَع منه الشَّرْعُ أمرٌ مشروعٌ.

2- دارُ الإسلامِ لا تتحوَّلُ إلى دارِ كُفْرٍ بمجرَّد استيلاء الكُفَّار عليها، ما دامَتْ شعائِرُ الإسلامِ ظاهرةً، وما دام سكَّانها المُسْلِمون يدافعون عن دِينِهم، ويُقِيمونَ بعضَ الشَّعائر، وخصوصًا الصلاةَ.

3- إقامَةُ الخِلافة الصَّحيحة واجبٌ شرعيٌّ يتحتَّم على المسلمين أن يَسْعَوا لأجل إقامَتِها.

4- لا خِلافَ بين العلماء السَّابقينَ والمعاصرينَ على مشروعيَّة جهادِ الطَّلَب، أو ابتداءِ الكُفَّار بالحرب في حالات مُعَيَّنة؛ مثل تأمينِ حُرِّيَّة الدَّعْوة، ومَنْع الفِتْنَة في الدِّين، أو تأمين سلامَةِ ديارِ الإسلامِ وحُدُودها.

5- الدُّوَل التي تمارِسُ الحَرْب بالفعل ضِدَّ بلاد المسلمين، أو تَدْعَم من يفعل ذلك بالمالِ والسِّلاح وغيرها من صُوَر الدَّعْم؛ لا تَجْعلها المعاهَداتُ التي تُبْرِمها مع بعض الدُّول الإسلاميَّة دارَ عَهْدٍ، ولا تُخْرِجُها عن كَوْنها دارَ حَرْبٍ.

 المصدر: الدرر السنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى