اسم الكتاب: الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة والآثار المترتبة عليها.. دراسة فقهية مقارنة.
اسم المؤلف: هشام محمد سعيد آل برغش.
عدد الصفحات: 1500 صفحة.
الناشر: دار اليسر – القاهرة.
نبذة عن الكتاب:
أصل هذا الكتاب رسالة جامعية للحصول على الدرجة العالمية، الدكتوراه، في الفقه الإسلامي المقارن، بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف بدمنهور، بعنوان: “الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة، والآثار المترتبة عليها، دراسة فقهية مقارنة”.
وقد حصلت الرسالة على مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات.
وتناقش الرسالة مسألة عقد الأحلاف بين الكيانات المختلفة، وإن كانت هذه الأحلاف تعد ظاهرة قديمة ترجع إلى عصور غابرة من التاريخ؛ إلا أنها شهدت في هذا العصر الحاضر انتشارًا كبيرًا، وصورًا متعددة، وأهدافًا متباينة، وأثارت أسئلة كثيرة تتناول موقف الدول الإسلامية من هذه الأحلاف، وحكم الانضمام إليها والانضواء تحت لوائها.
ويتميز هذا الكتاب وتلك الرسالة بجدة الموضوع وحداثته؛ حيث لم يسبق أن خُص ببحث يجمع أطرافه، ويستوعب مسائله، وإنما كان تناولًا موجزًا وعابرًا.
كذلك أيضًا يتميز الكتاب بشدة الحاجة إلى بيان أحكام تلك الأحلاف والمعاهدات؛ لصلتها الوثيقة بواقع الأمة الإسلامية، في ظل واقعها المعاصر، وفي ظل ما تعانيه من تراجع وضعف في أغلب مجالاتها.
هذا الكتاب هو بيان لشمولية الشريعة الإسلامية، وأنها بنصوصها العامة، وقواعدها الشاملة لم تدع شيئًا مما يستجد في حياة الناس، مهما توالت العصور والأزمان، إلا وبينت حكمه غاية البيان، وأوضحته بأجلى برهان.
هذا الكتاب هو إثراء للمكتبة الإسلامية، وزيادة في رصيدها؛ خاصة وأنه يعالج قضية حية معاصرة.
محتوى الكتاب:
قسم المؤلف كتابه إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، ففي التمهيد تحدث المؤلف عن أهمية الموضوع وسبب اختياره.
وفي الباب الأول تحدث المؤلف عن مفهوم الأحلاف العسكرية والسياسية المعاصرة، وصورها، وأنواعها، وتطورها التاريخي، وذلك من خلال تعريف الأحلاف العسكرية لغة واصطلاحًا، وكذا تعريف الأحلاف السياسية، وكذلك وضح تعريف تلك الأحلاف في القانون الدولي، ثم بيَّن صورها وأنواعها.
ثم أخذ في بيان الأحلاف العسكرية والسياسية في التاريخ القديم، ثم في الواقع المعاصر، سواء كانت بين المسلمين، أو بين غير المسلمين، أو بين المسلمين وغيرهم.
وفي الباب الثاني تحدث المؤلف عن موقف الفقه الإسلامي من إقامة الأحلاف العسكرية المعاصرة، وبيَّن في هذا الباب موقف الإسلام من المجتمع الدولي، ثم طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول، ثم بين حكم إبرام المعاهدات والأحلاف في الفقه الإسلامي، ووضح كذلك الشروط الشكلية والموضوعية للأحلاف، ثم تحدث عن الأحلاف العسكرية بين الدول الإسلامية، ثم تحدث عن تحالف الدول الإسلامية مع غير الإسلامية.
أما في الباب الثالث فقد تحدث المؤلف عن موقف الفقه الإسلامي من الأحلاف السياسية المعاصرة، فبيَّن الأحلاف السياسية داخل الدول الإسلامية، وذلك من خلال بيان مصطلح التعددية السياسية والأحزاب المعارضة، ثم بين حكم التعددية السياسية وإقامة الأحزاب في الدولة الإسلامية، ثم تحدث عن التعددية السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة.
ومما توصل إليه من نتائج:
- دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد استيلاء الكفار عليها، ما دامت شعائر الإسلام ظاهرة، وما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم، ويقيمون بعض الشعائر، وخصوصًا الصلاة.
- إقامة الخلافة الصحيحة واجب شرعي يتحتم على المسلمين أن يسعوا لأجل إقامتها ونصب الخليفة.
- القول إن الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية هو الحرب، لا يعبر بدقة عن وضع الدولة الإسلامية، ولا يعكس بصدق صورة الجهاد الإسلامي، والذي ترجح لدي أن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية هو (تحقيق السيادة للدين).
- لا يعترف الإسلام بشرعية أي معاهدة تستباح فيها الشخصية الإسلامية، وتفتح بابًا للأعداء يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية، أو يضعف من شأن المسلمين، بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم.
- اتفق الفقهاء على إبطال الشرط الذي يؤدي إلى مخالفة نص شرعي، أما العقد المتضمن هذا الشرط ففي صحته مع إبطال الشرط خلاف.
- كما اتفقوا على أن من شروط عقد الهدنة ألاّ تكون مؤبَّدة. وليس في الشريعة معاهدة مؤبدة غير معاهدة الذمَّة (عقد الذمَّة).
- الانضمام تحت لواء الكفار ورايتهم لحرب المسلمين وكسر شوكتهم من أعظم صور الموالاة وأخطرها على الإطلاق، وهو خيانة عظمى لله ولرسوله والمؤمنين، وهو كفر يخرج من الملَّة والعياذ بالله.
- الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم في قتال دولة مسلمة عادلة تعتبر جريمة عظيمة وخطيئة كبيرة، فاعلها في غاية الفسوق، إلا أنه لا يكون بذلك كافرًا يخرجه من ملة الإسلام، لكنه على خطر عظيم.
- الاستعانة بالكفار تحت راية المسلمين ولوائهم في قتال دولة مسلمة جائرة، إن كان فاعل ذلك يريد من ورائه غرضًا دنيويًّا، كالسلطة وجمع الثروات، فهو جرم عظيم للغاية، وإن كان فاعل ذلك يريد إزالة الظلم ففعله خطأ محض، ومعصية توجب التوبة.
- لا خلاف بين الفقهاء في عدم التحالف مع الكفار والاستعانة بهم على أهل البغي.
- اتفقت كلمة أئمة فقهاء المذاهب على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب، وكل ما من شأنه أن يتقووا به على حرب المسلمين.
- لا يجوز تأجير القواعد العسكرية وما كان في معناها في بلاد المسلمين للكفار، أيًّا كان انتماؤهم وتوصيفهم.
- الأحزاب العلمانية التي ترفض الإسلام جملة وتفصيلاً وتحاربه، فإنه لا يختلف على كفرها، ولا يجوز التحالف مع مثل هذه الأحزاب العلمانية.
- التحالفات على تحقيق أمر مشروع مع أحزاب علمانية غير غالية، تقبل بصورة جزئية…