استنكرت الدكتورة أريج السنان، أستاذة الفقه المقارن، فتوى أحد العلماء بشأن عدم جواز إخراج الزكاة عن الراتب الشهري، مهما كانت قيمته، مشيرة أن الرواتب والأجور إذا كانت بقدر حاجة الإنسان أو أقل منها فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا تجمع ما يصل إلى حد النصاب، وهو قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أما الرواتب والأجور الكبيرة، التي تزيد عن حاجة الإنسان، ويستهلكها الإنسان بدون حاجة، فهذه يجب ألا تضيع فيها حقوق الفقراء فمثلا: لو أن شخصا راتبه الشهري أو أجرته الشهرية عشرة آلاف ريال (10.000) ريال، وهو محتاج حسب العرف إلى خمسة آلاف ريال، ولكنه يصرفه كله دون فائدة، فهذه الزيادة تجب فيها الزكاة في آخر السنة بنسبة 2.5%، أي ألف وخمسمائة ريال، في مثالنا المذكور، فيجب عليه أن يدفع هذا المبلغ في آخر السنة، أو يوزعه على الشهور بحيث يدفع في كل شهر قسطًا منه.
وجاء في فتاوى العلامة الراحل الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه، بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول…وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة، كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم، الذي يتم به حول أول راتب، يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.
المصدر: الملتقى الفقهي.