بقلم الشيخ عبدالعزيز رجب
نتناول هنا تقسيمات المقاصد الشرعية باعتبار الشارع لها وعدمه، وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى ما يسمى بالمناسب إلى (مناسب مؤثر، مناسب ملائم، مناسب غريب، مناسب مرسل).
أولًا: المناسب المؤثر:
وهو ما ثبت بنص أو إجماع، اعتبارُ عين الوصف؛ أي: ذاته في عين الحكم.
مثال للنص: نقض الوضوء بمس الذكر؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن مس ذكَره، فليتوضأ))[1].
ثانيًا: المناسب الملائم:
وهو ما ثبت بترتيب الحكم على وفقه، ولكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، مثال في جنس الحكم: الصغر في الولاية على النكاح.
ثالثًا: المناسب الغريب:
وهو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، مثال: أن يظلم الرجل زوجته في مرض موته طلاقًا بائنًا لئلا ترثه، فيعارض بنقيض مقصوده، فترثه زوجته، قياسًا على القاتل الذي عورض بنقيض مقصوده، فحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما أنهما فَعَلَا فِعلًا محرَّمًا لغرض فاسد.
رابعًا: المناسب المرسل:
وهو ما لم يعتبر بنص ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقة، وهو قسمان: ما علم الشارع إلغاءه، وهذا متفق على إبطاله، مثل قصة الملك عبدالرحمن بن الحكم في الأندلس مع الفقيه يحيى بن يحيى، الذي حكم له؛ لأنه جامع امرأته في رمضان، بأن ليس له إلا صيام شهرين متتابعين، وهذا خطأ، وما لم يعلم إلغاؤه: مثل تترس الكفار بأسرى المسلمين، بحيث لا ينال من الكفار إلا بقتل أسرى المسلمين[2].
——————————–
[1] الموطأ (1/ 42)، الترمذي (1/ 126)، أحمد (6/ 406) عن بسرة بنت صفوان.
[2] مختصر ابن الحاجب، عليه شرح العضد، المختصر ابن الحاجب جمال الدين (أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس (570 – 646هـ = 1174 – 1249م)، شرحه عضد الدين الإيجي (عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار ت (756هـ = 1355 م) دار الكتب العلمية – بيروت (1403هـ = 1983)؛ انظر ص (324) وما بعدها، المدخل لدراسة مقاصد الشريعة (110:113).
المصدر: شبكة الألوكة.