اسم الكتاب: أحكام عقد الترخيص.
اسم المؤلف: صالح بن عبداللطيف العامر.
عدد الصفحات: 476 صفحة.
الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.
نبذة عن الكتاب:
عرَّف القانونيون الرخصة بأنها حق، أو حقوق تُعطَى من سلطة مختصة لمباشرة عمل لا يعتبر صحيحًا بدون هذه الرخصة.
ولعقد الترخيص أهمية واضحة، لدخوله في كثير من الأعمال التجارية، لا سيما الدولية منها، وقد شاع هذا العقد في ميدان المواد النفطية، والآلات الميكانيكية والإلكترونية، والأجهزة السمعية البصرية، والألبسة الجاهزة، والصناعات الدوائية، والمطاعم، وتأجير السيارات، والنقل، وأدوات التجميل، ومؤسسات الرياضة والترفيه، وغيرها.
وغدا هذا العقد من العقود الدارجة في الدول النامية خاصة، فقد يسَّر لها الحصول على التقنية بثمن أقل.
ويتم الترخيص باستغلال براءة الاختراع أو بعض عناصره خلال مدة معينة مقابل الالتزام بدفع مبلغ معين، أو بصيغة دورية..
فعقد الترخيص هو عقد معاوضة يمنح به صاحب الملكية الفكرية لطرف آخر حق استغلال هذه الملكية مدة معينة مقابل التزام الأخير بدفع مبلغ من المال بحسب الاتفاق.
ويتمثل محل هذا العقد في حق استغلال علامة تجارية، أو حق نقل تقنية معينة واستغلالها.
وقد بحث المؤلف هذا الموضوع الحيوي في الفقه الإسلامي من خلال أربعة أبواب طويلة، هي:
الأول: حقيقة عقد الترخيص.
الثاني: التكييف الفقهي لعقد الترخيص وحكمه.
الثالث: الشروط والضمان في عقد الترخيص.
الرابع: نهاية عقد الترخيص.
وذكر المؤلف أن هناك شبهًا بين عقد الترخيص وبين بعض العقود المسماة في الفقه الإسلامي، كعقد الإجارة والبيع والوكالة والشركة، وترجَّح لديه تخريجه على عقد الإجارة لوجود التشابه الكبير بينهما، وعدم وجود الفوارق المؤثرة في صحة هذا التخريج.
ثم ذكر أنه يمكن تخريج عقد الترخيص في إحدى صوره على شركة العنان.. وأنه في حالة تعدد المرخَّص لهم والمعقود عليه، قياسه على إجارة المشاع التي أجازها عامة الفقهاء.
ثم ذكر شروط عقد الترخيص بالتفصيل..
وأنه توجد شبهة الاحتكار في حالة الترخيص الحصري، وذلك حينما يتعهد المرخِّص بأن لا يمنح ترخيصًا آخر إلى الغير لذات محل العقد.
وعقد الترخيص من عقود الضمان، ذلك أن الضمان أثرٌ من آثار عقود المعاوضات..
كما ذكر أن انتقال ملكية المعقود عليه في عقد الترخيص ليس له أثر على صحة العقد، سواء انتقلت الملكية إلى المرخَّص له أم لغيره، فيبقى عقد الترخيص مستمرًّا إلى نهاية المدة، وذلك تخريجًا على بيع العين المستأجرة، فإن هذا البيع لا يبطل عقد الإجارة على الصحيح، وهو قول جمهور الفقهاء.
وذكر أسباب فسخ عقد الترخيص، وطرق الفصل بين المتعاقدين عند وقوع خصومة بينهما…
المصدر: شبكة الألوكة.