اسم الكتاب: أحكام الجو والفضاء بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة.
اسم المؤلف: محمد عبدالله محيي الدين.
عدد الصفحات: 1084 صفحة ( 2 مجلد).
الناشر: أروقة للدراسات والنشر : عمّان.
نبذة عن الكتاب:
جمع فيه مؤلفه مسائل الجو والفضاء المطروحة، وناقشها شرعًا وقانونًا، نظريًّا وعمليًّا، مبتدئًا بالحديث عن عناصر النقل الجوي، ومناقشًا مقدمات في فقه الجو، ومتطرقًا للاستغلال الجوي، وعقد النقل الجوي، ووثائقه، وآثاره، والتزاماته، ثم تطرق للمسؤولية وانعقادها، ودفعها، وحالات العوارض الملاحية، من تصادم، وسقوط، وغير ذلك، ثم أفرد فصلًا عن أحكام الفضاء الخارجي، وناقش مسائله.
ومما ذكره في ختام بحثه:
– أن كثيرًا من الإجراءات والأنظمة المقررة في أمور الطيران تدخل تحت قاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، ويظهر من التتبع لها أنها تصب في مصلحة الناس، والحفاظ على أرواحهم وأموالهم، والحفاظ على سلامة وأمن النقل الجوي.
-لاتعتبر الطائرة مالًا منقولًا، وعلى هذا يجوز بيعها، ورهنها، وإيجارها، وفق الأحكام والشروط المقررة في الشريعة الإسلامية.
– يعد قائد الطائرة تابعًا لشركة الطيران التي يعمل عندها، وبهذا يدخل خطؤه تحت ضمانها ومسؤوليتها، مادام ذلك وقع منه في إطار عمله المأذون له فيه، من غير تعدّ أو تفريط، وإلا ضمن ذلك.
– الشروط المنصوص عليها في تذكرة السفر أو مستند النقل ملزمة، مادامت لا تخالف الأحكام الشرعية، وقد قال الفقهاء: العقد شريعة المتعاقدين.
– ما يتم تسجيله في الصندوق الأسود يعتبر من قبيل القرائن، يلزم من العلم بها الظن، وهي حجة بقدر دلالتها على إثبات الواقعة، على أنه يجوز نفيها في جميع الأحوال.
– قررت الاتفاقيات الدولية بطلان الإعفاء الاتفاقي للمسؤولية، وقد سبق إلى ذلك الفقه الإسلامي، حيث نص جمهور الفقهاء على أنه لا يسقط شرط نفي الضمان ما يجب ضمانه.
– يجوز للدولة المسلمة التي يُتجسس عليها أو على رعاياها إزالة ذلك الضرر، ولو أدى ذلك إلى تحطيم آلته أو شبكته، ولا ضمان عليها.
– ليس في الكتاب والسنة ما يمنع من وجود حياة على كوكب غير الأرض، بل هناك إشارات استدل بها البعض على إثبات ذلك، ولكن لا يحقق ذلك إثباتًا قطعيًّا.
– ليس في الدين ما يمنع من وصول البشر إلى القمر والكواكب الأخرى.
– الدين لا يعارض ارتياد الفضاء، ولا الوصول إلى آفاقه، مادام المقصود هو التدبر، والاستزادة من العلم، وخدمة الإنسان، وإصلاح أمره، ولا يمنع كذلك الاستعمالات التي تخدم ذلك، ولكنه يمنع كل ما يضرّ بالكون أو بالبشر..
– يجوز في حال الحرب استخدام الأسلحة المدمرة التي تكسر شوكة العدو، وتفرق جمعهم، أما الأسلحة التي لا تذر شيئًا، وتؤدي إلى التخريب وعموم الإفساد، وذهاب معاني الحياة، فهذه لا يجوز استعمالها.
المصدر: شبكة الألوكة.