اسم الكتاب: أحكام التشوهات البدنية.
اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد الزبيدي.
عدد الصفحات: 385 صفحة.
الناشر: دار كنوز إشبيليا/ الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية.
نبذة عن الكتاب:
دراسة لأحكام العيب الظاهر المشوِّه للخلقة في الإنسان، وتتناول كل تشوُّه يؤثر في تصرفات الشخص المشوَّه، أو الجناية على عضوه المشوَّه.
ومهَّد الباحث لدراسته بتعريف التشوهات البدنية وأسبابها، ثم بيَّن أحكامها في العبادات، وفي النكاح والجنايات والحدود، ثم نوازل التشوهات البدنية، في ثلاثة أبواب.
ومما توصَّل إليه:
- إذا قُطع أحد أعضاء الوضوء من دون محل الفرض، فيجب غسل بقية المفروض بلا خلاف.
- يجب مسح العضو المجروح إذا كان مكشوفًا ولا يضره المسح.
- إذا كان العضو الزائد نابتًا في محل الفرض فيجب غسله بالاتفاق.
- صحة إمامة المشوَّه العاجز عن بعض الأركان، بمثله وبغير مثله.
- الصائم لا يفطر بمداواة الجراح ونحوها مما ينفذ إلى جوفه، بشرط أن لا يكون مغذيًا.
- من فقد عاتقه ولا يستطيع لبس الإحرام لإخفاء تشوهه، فيلبس ما يقدر عليه من اللباس وعليه الفدية.
- من عجز عن أداء فريضة الحج ببدنه، فلا يجب عليه أداء الفريضة بنفسه، ويلزمه إن كان مستطيعًا بماله أن ينيب غيره.
- لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه حتى ولو كان مشوَّهًا، إلا إذا كان في بقائه خطر على أمه.
- الطبيب الحاذق الذي يعطي الصنعة حقها لا ضمان عليه في تلف ما تولَّد من فعله المأذون من جهة الشارع وجهةِ من يطبُّه..
- من قُطع له عضو فركَّب بدله عضوًا صناعيًّا، فلا يجب غسل العضو الصناعي في الطهارة؛ لأنه إذا زال العضو الأصلي سقط فرضه، لزواله.
- يجوز تجميل العضو المشوَّه بالجلد الطبيعي إذا كانت المواد المستخدمة في تكوينه غير نجسة ولا محرمة، وكذا العضو الصناعي.
المصدر: شبكة الألوكة.