بقلم د. بن صالح العجلان
عرضنا في المقالة السابقة لذكر أربع دلالات مستفادة من هذه الواقعة الشهيرة، وهي دلالات كبيرة تكشف عن أهمية هذه الواقعة في السياسة النبوية، حيث تعلق أكثر هذه الدلالات بالموقف من المعاهَد حين ينقض العهد، وهو موقف خطير، وقد جاءت في الواقع تفصيلات مهمة في كيفية التعامل معه، وسنستعرض في هذه المقالة جانباً آخر مهماً في هذا السياق، مع دلالات سياسية وفقهية أخرى يتجلى فيها بعض تطبيقات السياسة النبوية.
الدلالة الخامسة: جواز بيع السلاح ورهنه للكفار:
من الأحكام الفقهية التي استنبطها الفقهاء من قصة كعب بن الأشرف جواز بيع السلاح للكفار ورهنهم له، وذلك لأن محمد بن مسلمة رهن السلاح عند كعب بن الأشرف، وقد بوب البخاري في صحيحه «باب رهن السلاح»[1] وأورد فيه حديث مقتل كعب بن الأشرف.
غير أن هذا يشكل على ما قررناه سابقاً من أن كعب بن الأشرف قد نقض العهد، فكيف يؤخذ من التعامل معه حكم متعلق بالتعامل مع أهل العهد؟
أجاب ابن حجر في فتح الباري عن هذا الإشكال فقال: «لو لم يكن معتاداً عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته، فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عندهم فعله ووافقهم على ذلك لما عهده من صدقهم فتمت المكيدة بذلك، وأما كون عهده انتقض فهو في نفس الأمر لكنه ما أعلن ذلك ولا أعلنوا له به، وإنما وقعت المحاورة بينهم على ما يقتضيه ظاهر الحال، وهذا كاف في المطابقة»[2].
فعندنا إذن وجهان للجواب عن هذا الإشكال:
الوجه الأول: أنهم عرضوا عليه السلاح بناء على ما استقر عندهم من جواز مثل هذا، بما يدل على أن القول بالجواز من الأمور الشائعة عند الصحابة.
الوجه الثاني: أن كعب بن الأشرف يعد في الظاهر معاهداً، فالمعاملة هنا بناء على هذا الأصل، فهو في الظاهر من أهل العهد، وهم أظهروا أنهم يعاملونه بناء عليه، وإن كان في حقيقة الأمر قد نقض العهد.
الدلالة السادسة: قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم:
ومما تدل عليه قصة كعب بن الأشرف: قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل الذمة.
ذكر ابن عبد البر أن في قصة كعب بن الأشرف: «إباحة الفتك بأعداء الله وأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ذمة له ودمه هدر»[3].
قال ابن تيمية: «فثبت أن أذى الله ورسوله بالهجاء ونحوه لا يحقن معه الدم بالأمان، فأن لا يحقن معه بالذمة المؤبدة والهدنة المؤقتة بطريق الأولى»[4].
واستدل ابن تيمية لذلك بأنه لم يجز قتله بعد أن أظهروا له ما يوهم الأمان لولا استحقاقه للقتل بسبب طعنه في الرسول، فيقول: «وهذا كله يثبت الأمان، فلو لم يكن في السب إلا مجرد كونه كافراً حربياً لم يجز قتله بعد أمانه إليهم وبعد أن أظهروا له أنهم مؤمنون له واستئذانهم إياه في إمساك يديه، فعلم بذلك أن إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد، وذلك لا يكون إلا في ما أوجب القتل عيناً من الحدود كحد الزنا وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك، فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم، فعلم أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك»[5].
وقد خالف الحنفية في ذلك، يلخص ابن المنذر الخلاف ويحرر محل النزاع فيقول: «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل». وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وما هم عليه من الشرك أعظم.
قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» فانتدب له جماعة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوه[6].
فالفقهاء متفقون على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الأصل مسلماً.
وأما إن كان من أهل الذمة فمذهب المالكية[7] والحنابلة[8] ينتقض العهد بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ويحل دمه.
وأما الشافعية فالمعتمد في مذهبهم أنه إن شرط عليه انتقاض العهد به انتقض وإلا فلا[9].
وأما مذهب الحنفية فلا ينتقض العهد بذلك[10].
مع أنه يجب استحضار أن قول الحنفية في عدم نقض عهده لا ينفي قتله سياسة.
قال ابن عابدين: «لا يلزم من عدم النقض عدم القتل، وقد صرحوا قاطبة بأنه يعزر على ذلك، ويؤدب وهو يدل على جواز قتله زجراً لغيره إذ يجوز الترقي في التعزير إلى القتل إذا عظم موجبه»[11].
ولهذا فمما هو مقرر عند الحنفية: أن الذمي إذا جهر بسبه أو اعتاد ذلك قتل، بخلاف ما لو عثر عليه فلا يقتل[12].
هذا هو المعتمد عند الحنفية، وقد ذهب جمع من الحنفية إلى أنه يقتل كالجمهور[13].
والحق أن كل مسلم يميل في هذه المسألة إلى قول الجمهور، وهو معنى يقر به محققو الحنفية، يقول ابن نجيم بعد أن حكى قول بعض الحنفية الموافق للجمهور: «نعم، نفس المؤمن تميل إلى قول المخالف في مسألة السب لكن اتباعنا للمذهب واجب»[14].
وقد أطال ابن تيمية في الصارم المسلول النفس كثيراً في إثبات وجوب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر في ذلك ثمانية أدلة من القرآن، وثلاثة عشر دليلاً من السنة، ثم أفاض في ذكر الحجج العقلية، وأورد الكثير من الاعتراضات وأجاب عنها، بما لا مزيد عليه، فرحمة الله عليه.
الدلالة السابعة: شبهة الأمان وأثرها:
من الإشكالات التي تثار مع هذا الحديث ما يتعلق بالأمان الذي أعطي لكعب بن الأشرف، فقد سبق ذكر توجيه أكثر أهل العلم أنه لم يكن أماناً، وإنما خدعوه ولم يكذبوا عليه، لكن هذا يثير إشكالاً في كون الأمان الموهم يعتبر أماناً في الشريعة لأن شبهة أمان ملحقة بالأمان احتياطاً للعهد وحذراً من الغدر.
ولأهل العلم في دفع هذا الإشكال أجوبة عدة:
الجواب الأول: أن شبهة الأمان إنما تكون لمن يسوغ في حقه الأمان، وهو الكافر الحربي، فلا يجوز أن يوهم بما ظاهره أمان ثم يغدر به، وأما كعب بن الأشرف فلم يكن كافراً حربياً، وإنما كان معاهداً نقض العهد فاستحق العقوبة، فشأنه في ذلك شأن قاطع الطريق وقاتل النفس المستحق للعقاب، ومثل هؤلاء لا أمان لهم.
يقول الطحاوي: «وكان ما في حديث جابر في قصة محمد بن مسلمة وأصحابه في كعب بن الأشرف وفي ائتمانه محمد بن مسلمة على نفسه إنما بأمن كافر لا يحل أمانه لملي ولا لذمي ولا يكون لملي ولا لذمي إعطاؤه ذلك، وذلك لما كان عليه من الأذى لله تعالى ولرسوله، ولو أن رجلاً من أهل الملة أمنه لما أمن بذلك ولا حرم به دمه، فدل ذلك أن ما كان من ائتمان كعب محمد بن مسلمة على نفسه كان كلا ائتمان، وأنه كان بعده في حل دمه، فهو كان في ذلك من قبل ما كان منه من ائتمانه محمد بن مسلمة على ما ائتمنه عليه من نفسه»[15].
وقال ابن تيمية: «ولا يقال فيهم: فهم يحسبون أنهم معاهدون فتصير لهم شبهة أمان وشبهة الأمان كحقيقة فإن من تكلم بكلام يحسبه الكافر أماناً كان في حقه أماناً وإن لم يقصده المسلم. لأنا نقول: لا يخفى عليهم أنا لم نرض بأن يكونوا تحت أيدينا مع إظهار شتم ديننا وسب نبينا، وهم يدرون أنا لا نعاهد ذمياً على مثل هذه الحال، فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهدناهم على مثل هذا مع اشتراطنا عليهم أن يكونوا صاغرين تجري عليهم أحكام الملة دعوى كاذبة فلا يلتفت إليها»[16].
وعلى هذا الجواب فلا يجوز أن يعطوا الأمان، ولو أعطوا فلا أمان لهم، ويجوز حينئذٍ مخادعتهم كما فعل محمد بن مسلمة، ولا يكون هذا من قبيل شبهة الأمان لأنهم لا أمان لهم.
الجواب الثاني: نفي وجود شبهة أمان من الأساس، فليس في الواقعة ما يشعر بوجود أمان ولا شبهة أمان.
قال السبكي: «وقد زاد بعض الناس في الاستدلال لقتله بالسب على ما قلناه أن ما فعله محمد بن مسلمة وأصحابه مع كعب بن الأشرف قريب من شبهة الأمان، فلو لم يكن قتله للسب لما جاز، ولكن هذا الذي قاله هذا القائل ليس بصحيح، لأن هذا ليس بأمان ولا شبهة أمان، إذ ليس فيه إشعار بشيء من ذلك، وابن الأشرف نقض عهده باختياره وصار حربياً، ومخادعة الحربي لأجل قتله بذلك جائز، ليس ذلك تأميناً، ولكنه يوصل إلى القتل الواجب»[17].
الجوابان الثالث والرابع: أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو حكم منسوخ.
قال التبريزي: «يحتمل أن النهي عن الفتك كان بعدها وهو الأظهر، لأن أولاها كانت في السنة الثالثة، والثانية في الرابعة، والثالثة بعد الخندق في الخامسة، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر في السابعة. ويحتمل أن يكون ذلك خصيصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيده من العصمة ويحتمل أن تكون تلك القضايا بأمر سماوي؛ لما ظهر من المقتولين من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرض له بما لا يجوز ذكره من القول والمبالغة في الأذية والتحريض عليه»[18].
الدلالة الثامنة: مشروعية تشييع المجاهد:
من الأحكام المستفادة من هذه القصة مشروعية تشييع الغازي واستقباله.
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم[19].
ويفرد بعض المصنفين باباً لهذا الموضوع ويذكرون فيه بعض الأحاديث، كالمجد ابن تيمية في منتقى الأخبار حيث عقد باباً بعنوان: «باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله»[20]، وذكر فيه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قصة محمد بن مسلمة، وكالبيهقي في السنن الكبرى في باب «تشييع الغازي وتلقيه»[21]، وذكر فيها حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرين عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم ولم يذكر قصة محمد بن مسلمة.
وهذا التشييع من إظهار التقدير والإجلال الذي يؤنسه ويقوي قلبه.
الدلالة التاسعة: حكم قتال الكفار بغتة من دون إبلاغ:
أخذ الفقهاء من هذا الحديث دلالة على جواز قتال الكفار من دون إبلاغ أو دعوة، وهي مسألة فقهية وقع خلاف شهير فيها بين الفقهاء، فاستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث على جواز قتال الكفار بغتة من دون إبلاغ وإنذار، ووجه الدلالة من هذه الواقعة أن كعب بن الأشرف أخذ فيها غرة، ولم ينذر من قبل محمد بن مسلمة بل بادره بالقتل. فاستدل بهذا على «جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوة بغتة، وعلى غفلة منه»[22].
قال النووي مستدلاً ومرجحاً، بعد أن ذكر أنواع الكفار من حيث بلوغ الدعوة إليهم: «الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها: هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق»[23].
وهذا منسجم مع قول جمهور الفقهاء.
ولتحرير أصل المسألة نقول: قد اتفق الفقهاء على وجوب الدعوة لمن لم يعلم بالإسلام، واختلفوا في من بلغته الدعوة على مذهبين:
المذهب الأول: تستحب الدعوة ولا تجب، وهو مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية[24]، والشافعية[25]، والحنابلة[26]. ويقيد عند الحنفية بما لم يتضمن ضرراً في ذلك كأن يستعدوا أو يتحصنوا[27]، وعند الحنابلة بما لو قصدوا قتال المسلمين[28].
قال الشافعي بعد أن ذكر قصة كعب بن الأشرف: «وفيما وصفنا من هذا كله ما يدل على أن الدعاء للمشركين إلى الإسلام أو إلى الجزية إنما هو واجب لمن تبلغه الدعوة، فأما من بلغته الدعوة فللمسلمين قتله قبل أن يدعى وإن دعوه فذلك لهم»[29].
المذهب الثاني: وجوب الدعوة، وهو المشهور من مذهب المالكية[30] ما لم يعاجلوننا بقتال[31] أو يكون الجيش صغيراً[32]، ويفرق بعض المالكية بين السرايا والجيوش، فيوجب الدعوة على الجيوش دون السرايا في حال رجوا قبول دعوتهم، وقيل وإن لم يرج، وإن أيقنوا لم يجب[33].
ومع أن قصة مقتل كعب بن الأشرف متعلقة بفردٍ من الكفار إلا إن الفقهاء أخذوا منه حكم الجماعة منهم، فإذا كانت الدعوة غير واجبة على الفرد لم تكن واجبة على الجماعة.
غير أنه يشكل على هذا الاستدلال أن كعب بن الأشرف كان ناقضاً للعهد، فهو ليس من الكفار الحربيين حتى يقال بوجوب الدعوة أو استحبابها في حقه، إنما يراد إقامة الحد عليه وعقابه، فالاستدلال بهذه القصة غير مسلم به، إلا على مذهب من يرى أن كعب بن الأشرف كان حربياً.
ومن المسائل التي ترتبت على هذا الخلاف واستدل بها بناءً على قصة كعب بن الأشرف: حكم التبييت، فالتبييت مفاجأة للكفار، وقد استدل بهذا الحديث على مشروعيته.
قال ابن رشد: «رأيته يكره التبييت [يريد قبل أن يتقدم إليهم بالدعوة] وأجاز التبييت محمد بن المواز، واحتج بقصة كعب بن الأشرف»[34].
ومن توابع ذلك أيضاً: جواز الفتك والخداع بقتل مثل هذا الكافر ولا ينافي هذا ما جاء في النهي عن الفتك وأن الإيمان قيد الفتك كما جاء في الحديث «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن»[35].
قال ابن الجوزي: «فإن قيل: كيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل كعب فتكاً وقد قال: الإيمان قيد الفتك؟ فالجواب: أنه نقض العهد، فجاز قتله على أي صفة كانت، كما يجوز تبييت الكفار على غرة، وإنما الفتك بمن لا يحل قتله. قال جابر بن عبد الله: كان كعب بن الأشرف عاهد رسول الله ألا يعين عليه ولا يقاتله، ولحق بمكة. ثم قدم المدينة معلناً بمعاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبياتاً يهجوه بها، فعند ذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله»[36].
[1] انظر: صحيح البخاري (2510).
[2] فتح الباري 5/144.
[3] التمهيد 11/71، وانظر: معالم السنن 2/337، فتح الباري 7/340.
[4] الصارم المسلول 2/182.
[5] الصارم المسلول 2/522، وانظر: زاد المعاد 3/386.
[6] الإشراف على مذاهب العلماء 8/60.
[7] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 3/149، الشرح الكبير للدردير 4/312، شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/112.
[8] انظر: كشاف القناع 3/143، الفروع 10/352.
[9] انظر: نهاية المحتاج 8/104، تحفة المحتاج 9/302، وحكى النووي أن المذهب في السب كحكم الزنا بمسلمة، فيه طرق، الأصح: إن لم يجر ذكره في العقد فلا ينتقض، وإن جرى ذكره ففيه وجهان أو قولان الأصح عدم النقض. انظر: روضة الطالبين 10/329-330.
[10] انظر: حاشية ابن عابدين 4/233، البحر الرائق 5/124.
[11] حاشية ابن عابدين 4/215.
[12] انظر: حاشية ابن عابدين 4/215.
[13] انظر: حاشية ابن عابدين 4/215.
[14] البحر الرائق 5/125.
[15] بيان مشكل الآثار 1/115، وانظر: التوضيح لابن الملقن 18/233، إكمال المعلم 6/177.
[16] الصارم المسلول 2/33-34، وانظر: الصارم المسلول 2/181-182، 2/522.
[17] السيف المسلول 307.
[18] شرح المشكاة للتبريزي 8/2507، وانظر: السيف المسلول 294، وشرح المشكاة للتبريزي 8/2507، الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي 4/1281.
[19] أخرجه أحمد في المسند (2391) والبزار في مسنده (4783)، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري 7/338، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/281: «في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية إسناده رجال الصحيح».
[20] انظر: منتقى الأخبار 737-738.
[21] انظر: السنن الكبرى 9/291.
[22] شرح السنة للبغوي 11/46.
[23] شرح صحيح مسلم 12/36، وانظر: التوضيح لابن الملقن 18/231، إكمال المعلم 6/177، فتح الباري 7/340، عمدة القاري 14/277، سبل السلام 6/135.
[24] انظر: البحر الرائق 5/81-82، حاشية ابن عابدين 4/182.
[25] انظر: روضة الطالبين 10/239، نهاية المحتاج 8/64، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 2/432.
[26] انظر: كشاف القناع 3/40، الشرح الكبير 10/28.
[27] انظر: حاشية ابن عابدين 4/129.
[28] انظر: كشاف القناع 3/41 ، وهذا الشرط من كلام ابن القيم.
[29] الأم 4/253.
[30] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/176، شرح الخرشي على مختصر خليل 3/112، شرح الزرقاني على مختصر خليل 3/169.
[31] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/176، شرح الخرشي على مختصر خليل 3/112.
[32] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/176.
[33] انظر: البيان والتحصيل 3/83-84.
[34] البيان والتحصيل 2/543، وانظر: الذخيرة 3/403.
[35] أخرجه أحمد (1426) وأبو داود (2769) وصححه الحاكم في المستدرك (4/392) ووافقه الذهبي.
[36] كشف المشكل من حديث الصحيحين 3/38-39، وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/460، شرح السنة للبغوي 11/45، تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي 2/504.
(المصدر: مجلة البيان)