مقالاتمقالات مختارة

سجال تكفير أعيان الرافضة … قراءة هادئة

بقلم الشيخ سلطان العميري

اشتعل منذ أيام سجال علمي ممتاز بين عدد من الكرام من المشايخ وطلبة العلم حول حكم تكفير أعيان الرافضة المعاصرين .

فمنهم من يرى أنه لا يصح تكفير أعيان الرافضة إلا بعد توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه , ومنهم من يرى أنه يجب تكفير أعيانهم , وأعتمد كل فريق منهم على عدد من الحجج والمسوغات .

وقبل الدخول في التفاصيل التي نقصد إلى معالجتها لا بد من التأكيد على أن محل البحث ليس فيما عند الرافضة من كفر وشرك , فلا شك أن مذهبهم فيه أصناف من الأعمال الموجبة للكفر والشرك الأكبر , وليس محل البحث أيضا في حكم الترحم على أمواتهم , فهي مسألة أخرى لها مناطاتها الخاصة , فبعض أهل السنة قد يمنع الترحم عليه لاعتبارات معينة , وتختلف باختلاف الأحوال والظروف , وليس محل البحث أيضا أن بعض الرافضة تلبس بأفعال لا يمكن الإعذار فيها بحال .

فتحصل من هذا أن البحث منحصر في  نقطة واحدة فقط , وهي حكم تكفير الأفراد المتبعين لمذهب الرافضة .

والصحيح الذي عليه المحققون من العلماء كابن تيمية وابن القيم وعدد من علماء الحنابلة وغيرهم أنه لا يصح تكفير الرافضي لأجل أنه رافضي , وإنما لا بد من التأكد من توفر شروط التكفير وموانعه .

ومن أفضل السبل المختصرة في بيان حقيقة هذا القول وقوته : إثبات أن ابن تيمية ينبى هذا القول وينصره , وقد حررت رأيه في بحث منشور بعنوان “تحرير موقف ابن تيمية في حكم الرافضة” وهو بحث طويل من الصعب نقل كل ما فيه في هذا المقال المقتصر .

ومن أقوال ابن تيمية الصريحة في ذلك قوله :”والإمامية الاثنا عشرية خير منهم – يعني الإسماعيلية – بكثير فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة منافقين لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم” .

ومن المهم التنبيه على أن لابن تيمية أقوال فهم منها بعض الناظرين أنه يكفر أعيان الرافضة  , وقد ذكرت تلك الأقوال وبينت مقصوده منها ووجه الحق فيها .

فذلك البحث جمع نوعين من الأقوال : الأقوال التي تدل على أنه لا يكفر أعيان الرافضة إلا بعد توفر شروط التكفير وموانعه , والأقوال التي فهم منها بعض طلبة العلم خلاف ذلك .

وبنا عليه , فمن أراد أن يرد على ما في البحث لا يصح أن يعتمد فقط على نقل الأقوال التي من الصنف الثاني , وإنما لا بد أن يقدم جوابا عن الأقوال التي من الصنف الأول .

وقد وصور بعض الفضلاء بأن من نسب إلى ابن تيمية بأنه يقيد تكفير أعيان الرافضة بالشروط والموانعه لم يستوعب دارسة كلام ابن تيمية في القضية , وهذا التصوير غير صحيح ؛ فلم ينسب هذا القول إلى ابن تيمية إلا بعد تتبع أصول أقواله وتقريراته .

وصور فاضل آخر بأن من نسب إلى ابن تيمية إعذار أعيان الرافضة بالجهل والتأويل مارس الوصاية , والاختزال , وحمل كلامه على ذوقه ورغبته! , وهذا توصيف غير صحيح , وهو مجرد دعوى لا دليل عليها , ويمكن للمخالف أن يوجهها بصورتها إلى صاحبها .

فالبحوث العلمية ونصرة الحق وإقامة أدلته لا تنتفع بمثل هذه الأساليب التي لا تقدم ولا تؤخر , فنحن يا كرام في حاجة إلى أن نكون اكثر جيدة في معالجة المشكلات العلمية و وإعطاءها من البحث والاستدلال والحوار .

وفي أثناء السجال العلمي الذي وقع حول تكفير أعيان الرافضة وقع عدد من الفضلاء من بعض المشايخ وطلبة العلم الذين يتبنون عدم إعذار أعيان الرافضة المعاصرين في عدد من الأخطاء , أحببت التنبيه عليها .

الخطأ الأول : القول بأن الرافضة لا يعذرون بالجهل والتأويل من حيث الأصل , بحجة أنهم واقعون في الشرك الأكبر, والشرك الأكبر لا عذر فيه بذلك .

وهذا القول غير صحيح , فالذي عليه كثير من العلماء , كابن جزم وابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين والمعلمي والألباني , وتدل عليه عدد من تقريرات علما الدعوة النجدية أن الجهل والتأويل عذر في مسائل الشرك الأكبر وغيرها .

وقد جمعت أقوالهم جميعا في كتاب “إشكالية الإعذار بالجهل” فمن أراد التوسع في معرفة ذلك فليتفضل بالرجوع إليه .

فإن قيل : ولكن هناك عدد من علماء السلف نصوا صراحة على ان الرافضة كفار , وهذا يدل على أنهم لا يعذرونهم بجهل ولا تأويل .

قيل : لا شك أن من علماء السلف من نص على كفر أعيان الرافضة والجهمية وغيرهم , ولكن مجرد هذا النص لا يدل على أنهم لا يعذرونهم بالجهل والتأويل , وقد نبه ابن تيمية على هذا المعنى فقال :”إذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له”.

 وهذا التنبيه من ابن تيمية يبين الطريقة الصحيحة في التعامل مع إطلاقات العلماء للتكفير , وأنهم إذا كفرا طائفة أو شخصا بعينه ليس معنى هذا أن كل من قال بمثل قوله لا بد أن يحكم عليه بمثل حكمه , وإنما لا بد فيه من مراعاة الأحوال المختلفة.

الخطأ الثاني: القول بأن كلام ابن تيمية لا يتوجه إلى الرافضة الواقعين في الشرك الأكبر , فظهور الشرك في الرافضة وانتشاره فيهم لم يكن إلا بعد عصر ابن تيمية .

وهذا القول غير صحيح , فإن ابن تيمية ينسب إليهم الاستغاثة بالقبور , بل يذكر أن الرافضة هم أول من ابتدع تلك المشاهد التي يشرك فيها بالله العظيم , وفي هذا يقول :”وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد , ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا “, وذكر أن الشيخ المفيد ألف كتابا أسماه” مناسك حج المشاهد”, ويقول إبراهيم الغياني نقلا عن ابن تيمية لما ذكر تعظيم القبور والغلو فيها :”قال الشيخ : بعض الرافضة عمل هذا في هذا المكان , ولوح بين الناس أن رأس الحسين حطوه على هذا الحجر , حتى يضل به جهال الناس , قال : والرافضة من عادتهم أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد , ويعظمونها بخلاف المساجد “.

ويقول في وصفهم :”ويرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك ويقولون مناسك حج المشاهد وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج إلى البيت العتيق فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله” .

 فابن تيمية إذن يتحدث عن الرافضة الذين وقعوا في الشرك كما هو ظاهر من كلامه , ويذكر أنه هذا من عادة الرافضة وأنه معروف عندهم , فهذا يدل على أنه يرى أن ذلك الشرك منتشر بينهم , وهو يتحدث أيضا عن رافضة في داخل أمصار الإسلام , وليس في معزل عن أمكان العلم وانتشاره .

الخطأ الثالث : القول بأن هناك فرقا بين الرافضة العرب والرافضة العجم , فالعرب لا يعذرون .

وهذا القول غير صحيح ؛ لأنه مبني على مقدمة خاطئة , وهي أن الحجة تقوم بمجرد بلاغ النص الشرعي وسماعه , وهذه المقدمة لا دليل صحيح يدل عليها , بل هناك نصوص شرعية كثيرة تدل على خطئها , وقد ناقشت هذه المسألة بطول وذكرت أدلة الطرفين في كتاب إشكالية الأعذار بالجهل (ص134-153 , الطبعة 2 ) لمن أراد الاطلاع عليه .

ومن أوضح أقوال ابن تيمية في هذه المسألة قوله :”قد عُلم أن المراد أنه يسمعه سمعا يتمكن معه من فهم معناه ؛ إذ المقصود لا يقوم بمجرد سمع لفظ لا يتمكن معه من فهم المعنى , فلو كان غير عربي وجب أن يترجم له ما يقوم به عليه الحجة , ولو كان عربيا وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته وجب أن يبين له معناها , ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى وطلب منا أن نفسره له ونبين له معناه فعلينا ذلك .

 وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه كما كان النبي  إذا أورد عليه بعض  المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالا يوردونه على القرآن فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعرى لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله , فإنه يعذب في الآخرة , فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل”.

 فهذا التقرير من ابن تيمية صريح جدا في أن المعتبر عنده في قيام الحجة ليس بلوغ النص فقط , وإنما فهمه ومعرفة المراده منه .

ومما يدل على ذلك من كلام ابن تيمية أنه لم يكن يكفر العلماء العرب الذين زاغو وأباحو الاستغاثة بالقبور , مع أنه يحكم على أقوالهم بأنها شرك أكبر , كما سيأتي نقله .

الخطأ الرابع : التفريق بين العوام والعلماء , فيعذر العوام دون العلماء .

وهذا التفريق غير صحيح ؛ العبرة في باب التكفير بتحقق الشروط وانتفاء الموانع من غير اعتبار لكونه المعين عالما أو عاميا .

وكلام ابن تيمية وتقريره جاء مطلقا , ويدل على أنه لا يفرق بين عامي وعالم بالمذهب , وإنما يعتبر توفر الشروط وانتقاء الموانع , فمن توفر فيه ذلك فهو كافر سواء كان عالما او عاميا , ومن لم يتوفر فيه ذلك فهو ليس كافرا سواء كان عالما أو عاميا .

بل إن العالم قد يكون أولى بالإعذار في بعض الأحوال ؛ لأنه قد تكون عنده من الشبهات المانعة من فهم الحجة أكثر من العامي , فالعالم المتأول جاهل مركب .

ومن أقوى ما يدل على ذلك من كلام ابن تيمية أنه لم يكفر العلماء الذين كانوا يرون جواز الاستغاثة بالنبي (صلى الله عليه وسلم), وألفوا كتبا عديدة في تأكيد ذلك , فهو لم يكن يكفر البكري , وهو من أشد العلماء الذين دافعوا عن الاستغاثة الشركية بالنبي e , وناظر ابن تيمية فيها, بل قال عنه :”لم نقابل جهله وافتراءه بالتكفير بمثله , كما لو شهد شخص بالزور على شخص آخر أو قذفه بالفاحشة كذبا عليه , لم يكن له أن يشهد عليه بالزور ولا أن يقذفه بالفاحشة “.

 ولم يكن يكفِّر تقي الدين السبكي , الذي اجتهد في بيان كون الاستغاثة بالنبي (صلى الله عليه وسلم) جائزة , وعقد لبيان ذلك بابا قال فيه :” الباب الثامن في التوسل والاستغاثة به (صلى الله عليه وسلم) ” وقرر فيه جواز الاستغاثة به (صلى الله عليه وسلم) بعد موته بتفصيل مطول,بل قال عن نفسه :” إن الله يعلم أن كل خير أنا فيه , ومنّ علي به , فهو بسبب النبي (صلى الله عليه وسلم) والتجائي إليه , واعتمادي في توسلي إلى الله في كل أموري عليه , فهو وسيلتي في الدنيا والآخرة”, ومع هذا كله لم يكن ابن تيمية يحكم عليه بالكفر , بل كان يعامله معاملة المسلم , وكان يجله ويقدمه ويثني عليه كثيرا ,ويعده من كبار علماء الإسلام , ولم يكن يعظم أحدا من أهل عصره كتعظيمه للسبكي .

وهذا ما فعله الذهبي أيضا فإنه توج له ترجمة أقر فيها بعلمه وفضله , ولو أن ابن تيمية أو ابن القيم أو الذهبي كانوا يكفرون تقي الدين السبكي أو غيره من أعلام العلماء في ذلك العصر ممن يقول بجواز الاستغاثة بغير الله لشاع هذا القول عنهم وانتشر حتى ولو للرد عليه من قِبَل أتباع السبكي وهو الإمام المبجل المتبع في عصره . (إشكالية الإعذار بالجهل 154 وما بعدها )

وهذه المواقف من ابن تيمية تدل على أنه لا يفرق بين العوام والعلماء ولا بين العرب والعجم .

الخطأ الخامس : أن كلام ابن تيمية لا ينطبق على من هو في عصرنا ؛ لأنه عصر تيسرت فيه وسائل العلم وبلوغ الرسالة .

وهذا القول غير صحيح ؛ لأنه كما الوسائل الحديثة التي سهّلت الوصول إلى العلم الصحيح هي في نفس الوقت سهلت انتشار الشبهات في البلاد الإسلامية , وفتحت الباب أمام الدعاة المضلين ليبثوا أفكارهم وشبهاتهم على الناس , فكم من مسلم لم يسمع بشبهة طول حياته , ولكنه مع وسائل الاتصال الحديثة من القنوات والإذاعات والمواقع أصبح يسمع بها صباح مساء , وكم شحض انحرف عن الصواب بسبب ذلك .

 وهذا كله يدل على أنه لا يصح الاعتماد على مجرد الإمكان في قيام الحجة , لأنه كما أن الوصول إلى العلم الصحيح غدا ممكنا , فكذلك الوصول إلى الشبهة والانحراف عن الحق أضحى سهلا ميسورا , وهذا يدعونا إلى الاعتماد على الضابط الذي يحقق لنا الاعتدال والاتزان في الحكم على الأشخاص  من المسلمين , ولا يتحقق ذلك إلا إذا ربطنا قيام الحجة حكما بحصول التفريط من العبد .

الخطأ السادس : أن تكفير الرافضة مجمع عليه بين العلماء , فمن لم يكفرهم فقد خالف الإجماع , وبعضهم يقول : من لم يكفرهم فهو كافر .

وحكاية الإجماع على تكفير أعيان الرافضة ليس صحيحا , فقد ثبت أن عددا من العلماء في القديم والحديث يخالفون في ذلك .

ومما يدل على ذلك أن عددا من علماء الحنابلة يخالف في ذلك ويذهب إلى عدم تكفير أعيان الرافضة بعمومهم , وكلامهم كثير مبثوث في كتاب الردة وفي كتاب الشهادات , يقول البهوتي :”(فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه , (أو) من جهة (الاعتقاد) وهم أهل البدع (ولو تدين به) أي : اعتقد أنه دين حق , فترد شهادته لعموم النصوص .

(فلو قلد) في القول (بخلق القرآن أو نفى الرؤية) أي : رؤية الله تعالى في الآخرة (أو الرفض أو التجهم) بتشديد الهاء (ونحوه) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله (فسق ويكفر مجتهدهم الداعية) قال المجد : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية , فإنا نفسق المقلد فيها , كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا ، أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك , فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى .

واختار الموفق: لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم: يا أمير المؤمنين” .

فهذه التقرير يدل على أن المسألة في الطرفين – العوام والعلماء- ليس مجمعا عليها , وليس المراد من هذا النقل تقرير كل ما فيه , وإنما المراد بنقله إبطال دعوى الإجماع المنقول .

الخطأ السابع : يصور بعض الفضلاء بأن من يقرر الإعذار بالجهل يدافع عن المبتدعة أو يقلل من الشرك أو من سب الصحابة الموجود عند الرافضة .

وهذا التصوير غير صحيح ؛ ولا يجوز شرعا أن يقال بمثل هذا الكلام ؛ ولا يليق بالمشتغلين بالعلم الشرعي إطلاق مثل هذه الأحكام جزافا , لأن البحث منحصر في نقطة واحدة فقط , وهي حكم تكفير أعيان الرافضة , فمن قيد ذلك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع لا يعني أنه يقلل من الجرائم الموجودة في مذهب الرافضة .

وفي ختام هذه الورقة أقول : لا شك أن هذه المسألة تتطلق التوسع في عدد من التفاصيل  , جمع مقالات العلماء والأدلة على ذلك , ولكن ذلك يخرج الورقة عن قصدها الأول , ويدخلنا في تفاصيل لا يمكن استيعابها في مثل هذا المقام .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى