كتب وبحوث

السلطة التقديرية للقاضي في العقوبات التعزيرية

إعداد د. مسلم اليوسف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [1].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [2].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [3].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد – صلى الله عليه وسلم – وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ * لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [4].

في هذا الكتاب سوف نبحث – بمشيئة الله تعالى – السلطة التقديرية للقاضي في العقوبات التعزيرية وذلك من خلال محورين:

المحور الأول: سيكون في نطاق العقوبة التعزيرية، وسوف نركز على نقطتين:

النقطة الأولى: في دور السياسة الجنائية في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية.

والنقطة الثانية: ستكون في ملائمة نطاق العقوبة التعزيرية لمبدأ الشرعية الجنائية.

أما المحور الثاني: فسيكون في نطاق الشرعية لاستخدام السلطة التقديرية للقاضي في هذه العقوبة المحددة وسوف نبحث هذا المحور من خلال نقطتين أيضا.

الأولى: في مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساس شرعيتها.

والثانية: في السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية.

وعليه سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين:

المبحث الأول: نطاق العقوبة التعزيرية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور السياسة الجنائية في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية.

المطلب الثاني: ملائمة العقوبة التعزيرية لمبدأ الشرعية الجنائية.

المبحث الثاني: نطاق الشرعية لاستخدام السلطة التقديرية للقاضي في العقوبة التعزيرية المحددة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساس شرعيتها.

المطلب الثاني: نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية.

المبحث الأول

نطاق العقوبة التعزيرية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور السياسة الجنائية في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية.

المطلب الثاني: ملائمة نطاق العقوبة التعزيرية لمبدأ الشرعية الجنائية.

المطلب الأول

دور السياسة الجنائية في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية

الحقيقة أن للسياسة الجنائية الدور الرئيسي في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية، لأن السياسة الجنائية تشمل كل الأحكام التي تحقق مصلحة الأمة أفرادا وجماعات مما لم يرد فيه دليل خاص إذا كانت تتفق مع الأدلة العامة والقواعد الكلية في الشريعة الإسلامية.[5]

فالحكم في السياسة الجنائية الشرعية تابع للمصلحة التي يحققها يوجد بوجودها، ويزول بزوالها، فهو ليس من الفقه العام الذي يتغير، بل هو من الفقه المرن الذي يختلف باختلاف الأزمان والأحوال [6] على أن يكون الحكم متفق مع روح الشريعة ومعتمد على قواعد الشريعة ومبادئها الأساسية، وألا يناقض مناقضة حقيقية دليلا من الأدلة الشرعية التفصيلية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو ما أجمعت عليه الأمة الإسلامية [7].

وقد أشار ابن القيم إلى ذلك بقوله: ( فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلت وأماراته في نوع واحد، وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة الحق والعدل، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخراج بها الحق، ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها. وطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟). [8]

فإذا قال الفقهاء مثلا في شخص: يجوز قتله سياسة فإن معنى قولهم: أن قتله ليس قاعدة مطردة، ولذلك عقب ابن عابدين على قول صاحب تنوير الأبصار: ( ولا جمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة وتعزيرا ) بقوله: ( أي إنه ليس من الحد ) [9].

فقوله: ( ليس من الحد ) يعني به أنه حكم يتغير، فقد يجمع بينهما وقد لا يجمع حسبما يراه الإمام، فلو كان ثابتا لكان حدا، ولو كان حدا لكان ثابتا.

قال ابن القيم – رحمة الله -: ( والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة… ) [10].

ونلاحظ عند دراسة المسائل التي مثل بها الفقهاء للسياسة الجنائية أن لها صلة كبيرة بكثير من المصطلحات الأصولية، كالمصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع [11].

والحقيقة أن للسياسة الجنائية دور بارز ورئيسي في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية، وذلك من خلال عدة جوانب:

1- توحيد المصدر التنظيمي للعقوبة: ويقصد بذلك أن يكون مصدر استقاء العقوبة أو الجزاء واحدا، وهو هدف واضح من أهداف التطبيق الشرعي لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء، حينما تحتم أن تكون الشريعة الإسلامية هي وحدها المصدر لقواعد الجزاء، وهذه غاية ووظيفة السياسة الجنائية الإسلامية في آن واحد، وبذلك يكون تطبيق العقوبة من قبل القاضي إذا استبان وقوع الجاني في الخطأ أمر واضح ويسير، فلا تتضارب أمامه تعليمات المصادر إذ ليس لدينا مصدر سوى الشريعة الإسلامية نستقي منها الأحكام فيصبح إنزال العقوبة معروفا لا لبس فيه [12].

2- المصلحة المعبرة: إن كل ما شرعه الإسلام من أحكام أساسه المصلحة المعتبرة وبذلك فإن أي اعتداء عليه يعد جريمة. ومما لا شك فيه أن الأحكام الشرعية تشتمل على مصالح العباد المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال [13].

3- شخصية العقوبة: إن السياسة الجنائية قد أخذت بمبدأ شخصية العقوبة، فلا يسأل عن الفعل جرمي إلا فاعله [14].

4- شفاء نفس المجني عليه وذويه: إن السياسة الجنائية قد وضعت بالاعتبار شفاء نفس المجني عليه وذويه ذلك أن العناية بشفاء نفس المجني عليه وذويه له أثره البالغ حتى لا يتم الانتقام وتعم الفوضى.[15]

5- المساواة ما بين الجرم والعقوبة: للسياسة الجنائية الدور البارز في المساواة ما بين العقوبة التعزيرية والجرم والمصلحة المرجوة منهما لتحقيق الأمن العدل في المجتمع، وفي هذا الشأن قال ابن قيم الجوزية – رحمه الله -: ( فكان من بعض حكمته سبحانه وتعالى ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال، كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر، مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل ولا في الزنا الخصاء ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه فلا يطمع في استلاب غير حقه ) [16].

6- حصن النوازل: تعتبر السياسة الجنائية بمثابة الضابط الذي يستوجب من خلاله التحكم فيما يحدث في الساحة الإجرامية لمقابلة كل سلوك انحرافي يستجد على المجتمع بالتشريع، والعقوبة العادلة لذلك السلوك إذ إن مهمة السياسة الجنائية تتركز في اتخاذ كل الوسائل للحد من السلوك الإجرامي [17].

7- استراتيجية السياسة الجنائية: إن السياسة الجنائية تسعى إلى رسم تصور مستقبلي لكيفية مكافحة الإجرام، وذلك بتحديد الوسائل الفعالة القادرة على تحقيق تلك المكافحة، ويمكن بلوغ ذلك من خلال التجريم، والعقاب واتخاذ التدابير المنعية فضلا على ما تضعه الدولة من أفكار وإجراءات لحماية الفرد والجماعة [18].

المطلب الثاني

ملائمة العقوبة التعزيرية لمبدأ الشرعية الجنائية

الحقيقة أن الأفعال التي يحظرها المنظم سياسة لا حصر لها فهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، فالمنظم يستطيع تجريم كل ما يهدد صلاح وإسعاد المجتمع وأفراده أي المصالح الحاجية والتحسينية مع مراعاة أسس العدالة بالقدر الملائم لمنع السلوك الإجرامي وإصلاح الجاني [19].

فعلى القاضي مطبق العقوبات التعزيرية أن ينتبه أولا بألا يعاقب على فعل لم يكن هناك نظام أو غيره يجرمه وقت ارتكابه، لأن النصوص الجنائية لا تسري إلا بعد صدورها وعلم الناس بها، وبناء على ما تقدم فإن أفعال المكلف لا توصف إلا بأنها أفعال محرمة إلا بعد ورود نص على حرمتها [20].

إن المرونة في السياسة الجنائية واتساعها في الشريعة الإسلامية يساعد الدولة في المحافظة على المصالح الاجتماعية من أي تعد عليها تبعا لتطور الحياة الاجتماعية وذلك بتجريم جميع أنواع السلوك الإجرامي الذي يحصل به التعدي على تلك المصالح وعلى الرغم من اتساع السياسة الجنائية، فإن مبدأ الشرعية يجد مكانه داخل منظومة العقوبات التعزيرية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي.

لقد أخذت الشريعة الإسلامية بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وطبقتها على جرائم الحدود والقصاص وكذلك فعلت في بجرائم التعزير، فلم تترك لأولي الأمر الحرية في تحديد الجرائم بل أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة ونظامها وسياستها الجرمية والعامة [21].

وقد بين أهل العلم الكيفية التي يتم عن طريقها تحديد ومعرفة جرائم التعزير وفقسموها إلى خمسة أقسام، وهي[22]:

أولا – جريمة الحد غير الكامل:

وهي المعصية التي شرع في جنسها الحد ولكن لا حد فيها لتخلف شرط من شروطه، كالسرقة من غير حرز وسرقة ما دون النصاب ومقدمات الزنا من خلوة وتقبيل وهكذا، فكل هذا لا حد فيه وإنما فيها التعزير.

ثانيا – جريمة الحد الكامل لكن امتنع تطبيقه لشبهة:

وهذه تدخل فيها المعاصي التي شرع فيها الحد ولكن امتنع الحد لشبهة درأت الحد، كسرقة المال المشترك، وسرقة الأب من ابنه وغير ذلك، فهذه أيضا لا حد فيها وبل عقوبة تعزيرية مناسبة لخطورة الفعل والفاعل.

ثالثا – جرائم تعزيرية محضة منصوص عليها:

وهي المعاصي التي لم يشرع فيها الحد وهي أكثر المعاصي عددا مثل أكل الميتة، وخيانة الأمانة، وتطفيف المكيال والميزان وشهادة الزور والربا والسب والرشوة وغير ذلك من الجرائم.

رابعا – جرائم تعزيرية محضة دلت عليها النصوص العامة:

وهي الجرائم التي تكون عن طريق الاعتداء على إحدى المصالح المعتبرة، وهي خمس: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. فكل فعل يخل بواحدة من هذه المصالح بطريق مباشر أو غير مباشر أي لذاتها أو لجنسها يعتبر جريمة يعاقب عليها.

خامسا – أفعال تعتبر جرائم في وقت دون وقت:

وهي ما يراه ولي الأمر من تجريم بعض السلوك الاجتماعي جلبا لمنفعة أو درءا لمفسدة، كالجرائم المرورية مثلا.

وهذا قد وكل الأمر في تجريمها والعقاب عليها إلى ولاة الأمر في الأمة لكن لابد من إعلان ذلك التجريم على الناس ونشره قبل المعاقبة عليه.

ولعلنا نصل بعد هذا العرض إلى حقيقة مفادها أن الشريعة تعتبر كل فعل اعتداء يناقض المصالح فهو جريمة يعاقب مرتكبها حتى لو لم ينص الشارع على تلك الجريمة بانفرادها اكتفاء بدلالة الأدلة العامة، أما إذا كانت المصلحة معتبرة شرعا أي بنص اتبع النص، لأن الاجتهاد مع النص والمصلحة المرسلة يمكن أن يعول عليها كدليل للتجريم والعقاب فيما لم يرد فيه نص ولمن بضوابط معينة بأن تكون حقيقية وجماعية ومتسقة مع السياسة الجنائية ومقاصد الشارع الحكيم ومبادئ التشريع. فالدين لازم لبني البشر حيث أنهم خلقوا من أجله، فكل اعتداء وتجاوز على الدين يعد جريمة وبأي نوع كان هذا الاعتداء سواء بمحاربته ماديا أو معنويا. وكذا النفس، فإنه يحرم الاعتداء عليها بغير حق، بأي طريقة كان هذا الاعتداء بطريق مباشر أو غير مباشر كإعطاء مواد ضارة بالصحة مثلا.

أما العرض: فكل إخلال به بما لم يرد به الشرع، فإنه جريمة يوجب العقاب عليها، بأي طريقة كانت وبأي وسيلة حصلت. وكذا العقل، فكل ما يؤثر عليه ويفسده مما لم ينص عليه بالشرع يعد جريمة ويعاقب عليها. وأيضا المال، فكل اعتداء على أموال الغير وانتهاك لها مما لم ينص عليه بنص مباشر يعد جريمة يعاقب فاعلها سواء كان الاعتداء عن طريق النهب أو الغصب أو الاختلاس أو الإتلاف أو أي نوع آخر يتضرر به مال الغير [23].

وكما ذكرنا مما تقدم أن الفعل لا يجرم إلا بناء على نص شرعي، كذلك الأمر في العقوبات التعزيرية، فلا بد أن يكون لها دليل شرعي معتبر، إلا أنه لا يعني ذلك أن تكون العقوبة محددة في كل جريمة يعينها بحيث لا يتجاوزها القاضي إلى غيرها، بل الواقع أن جميع العقوبات التعزيرية قد قدرت بشكل عام إذ هي قد تتراوح بين حدين أعلى وأدنى ابتداء من التوبيخ والوعظ وانتهاء بالسجن المؤبد أو القتل تعزيرا. وترك اختيار تحديدها وتقديرها متروك للقاضي ليقرر منها ما يراه مناسبا لكل جريمة وفاعلها وظروفها ولما يراه محققا لمصلحة المجتمع وحمايته فيشدد العقوبة في الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن وتقوض مصالح الأمة كما هو الحال في جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ويتساهل في الجرائم البسيطة والأقل خطورة كما هو الحال في المخالفات المرورية فالقاضي يختار العقوبة الملائمة للجريمة وظروف الجاني فلا يتعسف في تطبيق العقوبة ولا يكون هدفه الانتقام من الجاني بل ينبغي أن يكون هدفه الموازنة بين منع الجريمة وإصلاح الجاني وزجره وعليه فلا يجوز العقاب بالإغراق أو التقطيع أو التمثيل، وكذا لا يجوز العقاب بالإغراق أو التقطيع أو الحرق، وكذلك لا يجوز العقاب بمعصية كحلق اللحية أو منع الطعام أو الشراب…. فكل ذلك مخالف للشرع، فلا يجوز العقاب به بل يجب أن تكون العقوبات التعزيرية بكل أنواعها وألوانها ودرجاتها موافقة للشرع الحكيم وسياسته الجنائية الرشيدة [24].

المبحث الثاني

نطاق الشرعية الجنائية لاستخدام السلطة التقديرية للقاضي

في العقوبة التعزيرية المحددة

في هذا المبحث سوف نبحث في نطاق الشرعية لاستخدام السلطة التقديرية للقاضي في العقوبة التعزيرية المحددة وذلك من خلال نقطتين:

النقطة الأولى في مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساس شرعيتها.

النقطة الثانية في نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية.

وذلك من خلال مطلبين:

المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساس شرعيتها.

المطلب الثاني: نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية.

المطلب الأول

مفهوم السلطة التقديرية للقاضي وأساس شرعيتها.

ما هو مفهوم السلطة التقديرية للقاضي؟.

هي تلك السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير العقوبة بين حديها الأعلى والأدنى المحددين.[25]

ما هو أساس شرعية السلطة التقديرية للقاضي؟.

إن الشريعة الإسلامية حين توسعت في تحديد نطاق العقوبات التعزيرية جعلت العقوبات لها حد أعلى وحد أدنى ليختار منها القاضي ما يلائم المجرم وظروفه وظروف المكان والزمان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – عليه رحمة الله -: ( أما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع…. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب ) [26].

إن الشريعة الإسلامية حين سلكت هذا المسلك في العقوبات التعزيرية قد أخذت بمبدأ تفريد العقوبة التعزيرية، ذلك المبدأ الذي يقضي بأن لكل جريمة عقوبة ذات حدين أعلى وأدنى ليختار القاضي منها ما يلائم كافة الظروف المحيطة بالمجرم والجريمة [27].

وحيث أن الشريعة الإسلامية قد أعطت للقاضي الحرية في اختيار العقوبة التعزيرية تبعا للمصلحة العامة وظروف كل جريمة ومجرم، بيد أنها قد سيجت تلك الأعطية بعدة ضمانات لتعزيز صحة اختيار القاضي في تحري العدل والإنصاف والمصلحة الراجحة للمجرم والمجتمع، ولعل أهم تلك الضمانات ما يلي:

1- الحد الأعلى للعقوبة التعزيرية: إن العقوبات التعزيرية شرعت من حيث الأصل للإصلاح والتأديب وليس للقتل والهلاك، لذا فلا يقرر منها إلا ما يغلب على الظن أنه فيه صلاحا للجاني ومجتمعه. [28] أما بالنسبة للقتل تعزيرا فيقتصر إيقاعها على الجرائم الخطيرة جدا التي تهدد أمن وسلامة المجتمع وبحدود ضيقة جدا [29].

2- العقوبة التعزيرية التي في جنسها حد مقدر: قد تكون الجريمة التعزيرية من النوع الذي في جنسه حد مقدر، فحينئذ لا يجوز أن تبلغ العقوبة التعزيرية فيما هي من جنسه مبلغ الحد. فلا يبلغ بالتعزير على النظر والقبلة حد الزنا، ولا على الشتم بدون القذف، حد القذف، ولا على السرقة من غير حرز حد القطع، وهكذا [30].

3- الاختيار الرشيد للقضاة: لعل من أهم الضمانات في التطبيق الصحيح للعقوبات التعزيرية هو الاختيار الرشيد لنوعية الذين سيتولون القضاء بحيث يتميزون بالعلم والورع، ولهذا نجد العلماء يشترطون فيمن يتولى القضاء شروطا صارمة، فمن ذلك قالوا: يجب أن يكون أن قاضي ذكرا مسلما بالغا عاقلا عالما عدلا سليم الحواس، وهذه الشروط متفق عليها [31].

وفسروا كونه عاقلا بأن يكون: صحيح التمييز جيد الفطنة، بعيدا من الريب، مأمونا في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه [32].

المطلب الثاني

نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية

إن تحديد العقوبات التعزيرية لا يتم إلا عبر الأدلة الشرعية المعتبرة عملا بقاعدة لا جريمة إلا بنص، وعليه يكون سبيل التجريم محصورا ومعروفا، وبالتالي فإن نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة تحددها النصوص الشرعية الخاصة والعامة، فليس على القاضي إلا أن يبحث في الأدلة الشرعية بمختلف أنواعها فيمنع الممنوع ويعاقب على فعله، ويبيح المباح بطريقة صحيحة وسليمة من غير تعسف أو بعدا عن الشريعة وروحها ومبادئها السامية.

فإذا حركت دعوى جزائية أمام القاضي، فيجب أن ينظر في العقوبات التعزيرية، فيختار منها الملائم للفعل والفاعل والمجتمع أيضا، فينظر إلى جسامة الجريمة ومدى خطورتها وخطورة فاعلها وأثرها على المجتمع وأفراده، فربما لا يكون للعقوبة من أثر ايجابي مع بعض المجرمين إلا إذا كانت شديدة. وربما لا للعقوبة أثر إيجابي مع آخرين إذا كانت خفيفة، لأنه لم يعتاد الإجرام بل وقعت منه الجريمة على سبيل الغلط أو لظرف قاهر، فمثل هذا قد تصلحه العقوبة الخفيفة بل قد يكفيه الإحضار إلى مجلس القضاء.

قال ابن فرحون – عليه رحمة الله -: ( التعزير بحسب الجاني والمجني عليه والجناية…. فإذا تقرر أن فاعل ذلك يؤدب فإن كان رفيع القدر فإنه يخفف أدبه ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه فلتة، لأن القصد بالتعزير الزجر عن العودة، ومن صدر منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها… ومن كان من أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر به غيره ) [33].

بهذا يستطيع القاضي أن يضع الأمور في مسارها الصحيح وفق المصلحة للمجتمع والمجرم أيضا، فيتشدد إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك ويتساهل إذا كانت المصلحة الشرعية تبتغي ذلك، وكل ذلك وفق الأطر الشرعية المعتبرة، فلا يكون اختياره للعقوبة التعزيرية اختيارا عشوائيا بل وفق المصلحة الشرعية للفرد والمجتمع والمجرم أيضا [34].

إن نطاق السلطة التقديرية للقاضي عند توقيع العقوبة التعزيرية ليست سلطة تحكمية، لأن النصوص الشرعية تكفلت ببيان الجريمة والعقوبة، وأن نطاق سلطة القاضي منحصرة في تطبيق تلك النصوص على الجريمة المعروضة أمامه، فإذا انطبق النص على الواقعة المعروضة أمام القاضي حكم القاضي بالعقوبة المنصوص عليها ضمن النطاق المرسوم له لتحقيق المصلحة الشرعية. فالشريعة أعطت القاضي سلطة واسعة معلومة المساحة لاختيار العقوبة المناسبة لشخصية المجرم لتقويمه وزجره وردع غيره. فللقاضي أن يرفع درجة العقوبة إلى حدها الأعلى أو ينزل بها إلى حدها لأدنى، كما له أن يعاقب المتهم بعقوبة مادية أو معنوية أو مالية بحسب خطورة الجريمة ودرجتها ونوعها، كما يستطيع القاضي أن يعاقب المجرم بوعظه أو توبيخه أو تهديده فقط، وله أن يعاقبه بعقوبة أشد كحبس أو غرامة، وله أن يمضي بالعقوبة إلى نهايتها أو يوقف تنفيذها كل هذا وفق ضوابط شرعية تبين نطاق سلطة القاضي التقديرية للعقوبة التعزيرية [35].

أهم الضوابط الشرعية التي تبين نطاق سلطة القاضي في تقديرية للعقوبة التعزيرية:

وضع أهل العلم – عليهم رحمة الله – عدة ضوابط تبين نطاق سلطة القاضي في تقديريه للعقوبة التعزيرية، وذلك ضمانا لتحقيق الحق والعدل والرحمة أيضا، وأهم تلك الضوابط ما يلي:

1- مناسبة العقوبة للجريمة: يجب أن تتناسب العقوبة التعزيرية مع الجريمة المرتكبة، فكلما عظمت الجريمة يجب أن تغلظ العقوبة، وكلما بسطت الجريمة يجب أن تكون العقوبة غير جسيمة. فالعقوبة تتبع الجريمة وتناسبها من حيث الجسامة والغلظة، فإذا كانت الجريمة خطيرة وجب أن تقابل بعقوبة شديدة مناسبة لها من حيث الجسامة والألم النفسي والمادي، وإذا كانت الجريمة بسيطة وذات خطر بسيط يجب أن تكون عقوبتها بسيطة من حيث الجسامة والألم النفسي والمادي. وعليه لا يجوز للقاضي أن يعاقب على جريمة جسيمة بعقوبة بسيطة وأن يعاقب على جريمة بسيطة بعقوبة شديدة لأن هذا الحكم سيكون مخالفا للشريعة الإسلامية ومبادئها التي تأمر بالعدل والإنصاف وملائمة العقوبة للجريمة [36].

2- العقوبة الأصلح للمجرم: على القاضي أن يراعي العقوبة الأصلح للمجرم وذلك بالنظر إلى ظروف المجرم وسوابقه، فمن كان من معتادي الإجرام يجب أن تغلظ عقوبته المادية والمعنوية حتى ينزجر هو ويرتدع غيره من ضعاف النفوس، وإذا كان المجرم ممن لا يعرف بارتكابه للجرائم وانتهاك الحرمات فإنه يخفف له في العقوبة، لأنها الأصلح له لسرعة عودته إلى مجتمعه عضوا صالحا [37]. عملا بقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – المروي عن عائشة – رضي الله عنها – قال – رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) [38].

3- العقوبة التعزيرية التي في جنسها حد مقدر: إذا كانت الجريمة التعزيرية من النوع إلي من جنسه حد، فلا يجوز أن تبلغ عقوبتها الحد المقدر فيما هي من جنسه، فمن سرقة دون النصاب لا يجوز أن تبلغ عقوبته حد السرقة وهو القطع ومن أقدم على مقدمات الزنا من القبل، فلا يجوز أن تبلغ عقوبته حد الزنا، ونحو ذلك [39].

وهكذا تكون هذه الضوابط مرشدا للقاضي في فرض العقوبات التعزيرية حتى لا يخالف أحكام الشريعة ونظرياتها في التجريم والعقوبات التعزيرية.

وفي الختام:

نسأل الله تعالى أن يهدينا، وإخواننا بالعودة إلى كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 285 – 2866].

والحمد لله رب العالمين


[1] سورة آل عمران، الآية 102.

[2] سورة النساء، الآية 1.

[3] سورة الأحزاب، الآية 70-71.

[4] سورة آل عمران، الآية 185- 186.

[5] محاضرات في السياسة الشرعية، عبد العال عطوة، ص 10.

[6] السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، للشيخ عبد الرحمن تاج، مطبعة دار التأليف مصر، ص 64.

[7] السياسة الشرعية، مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق، عبد الله القاضي، مطبعة الكتب الجامعية الحديثة طنطا، ص 39. السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة، فؤاد عبد المنعم أحمد، نشر البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 24، ص 40 وما بعدها.

[8] إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج 4/ 372 وما بعدها.

[9] حاشية ابن عابدين، ج4/ 15.

[10] الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية، ص 15.

[11] قال الشيخ عبد الرحمن تاج: ( فإن هذا الباب – باب سد الذرائع هو من أعظم الأبواب التي تدخل منها السياسة الشرعية للعمل على إصلاح شئون الأمة….، فإن ولي الأمر إذا رأى شيئا من المباح قد اتخذه الناس عن قصد وسيلة إلى مفسدة أرجح بما قد يفضي إليه من المصلحة كان له أن يحظره ويسد بابه، ويكون ذلك من الشريعة، عملا بالسياسة الشرعية التي تعتمد – فيما تعتمد – على قاعدة سد الذرائع ) السياسة الشرعية والفقه الإسلامية، الشيخ عبد الرحمن تاج، ص 766.

[12] السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي، مصطفى محمد حسين، مجلة مركز البحوث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد الأول سنة 1403 هـ، ص 25.

[13] الجريمة والعقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي، محمد أبو زهرة، ج1/ 18.

[14] السياسة الجنائية في التشريع الإسلامي، مصطفى محمد حسين، ص 25.

[15] الجريمة والعقوبة، محمد أبو زهرة، ج1/ 54.

[16] إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج2/ 114.

[17] السياسة الجنائية في العالم المعاصر، عبد الرحمن صدقي، القاهرة دار المعارف، الطبعة الأولى سنة 1986م، ص 53 وما بعدها.

[18] الاتجاهات الحديثة للوقاية من الجريمة، مصطفى العوجي، الرياض المركز العربي للدراسات الأمنية سنة 1985 م، ص 4.

[19] جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، الطبعة الثانية، سنة 1410هـ، ص 18 وما بعدها.

[20] انظر القانون الجنائي – مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلامية، محمد محيي الدين عوض، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة 1986م، ص 17- 19.

[21] انظر التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج1/ 80.

[22] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 130. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج132 وما بعدها.

[23] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، ص 33 وما بعدها. مبدأ شرعية عقوبة التعزير وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله الجريوي، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض سنة 1420 هـ ص 239 وما بعدها.

[24] الجريمة والعقوبة، محمد أبو زهرة، ص 195 وما بعدها. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج1/ 126. مبدأ شرعية عقوبة التعزير وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله الجريوي، ص226 وما بعدها.

[25] انظر السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، جواهر الجبور، رسالة ماجستير – قسم القانون العام – من جامعة الشرق الأوسط سنة 2013 م، ص34.

[26] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص 101.

[27] الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي – الجريمة -، محمد أبو زهرة، ص 191. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج 1 / 148 وما بعدها.

[28] السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص 102 وما بعدها.

[29] كما هو الأمر في قتل تاجر المخدرات والمؤثرات العقلية. انظر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

[30] المغني، ابن قدامة، ج12 / 524. نهاية المحتاج، الرملي، ج8/ 22. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج28/ 108.

[31] المغني، ابن قدامة، ج9/ 39 وما بعدها. القوانين الفقهية، ابن جزي ص 253. إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج1/ 105.

[32] الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 66.

[33] تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج 2 / 225.

[34] انظر الفروق، للقرافي، ج 4/ 182. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج1/ 148. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، ص 101.

[35] في أصول النظام الجنائي الإسلامي، العوا، ص 270. التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة، ج1/ 148.

[36] انظر تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج1/ 218. الفروق، القرافي، ج/ 182.

[37] الحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص 263.

[38] رواه أبو داود في سننه، ج4/ 133، رقم الحديث 4375. وقال عنه الشيخ الألباني: حديث صحيح. السلسلة الصحيحة برقم 638، ج2 / 23.

[39] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ج28/ 108 الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، ص 263.

(المصدر: شبكة الألوكة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى