مقالاتمقالات المنتدى

الثوابتُ في القضيةِ الفلسطينيةِ

الثوابتُ في القضيةِ الفلسطينيةِ

 

بقلم عارف بن أحمد الصبري “عضو هيئة علماء اليمن” (خاص بالمنتدى)

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين:

وبعد:
فهذه خلاصة شرعية للثوابتِ في القضية الفلسطينية: قضيةِ المسلمين الأولى، وبيان الموقف الشرعي منها.

وبدايةً:
أطلبُ من الجميع إيصال هذه الرسالة إلى كل مسلمٍ؛ لمعرفة الحكم والموقف الشرعي في هذه القضية التي صارت محلاً للنزاع والاهتمام العالمي.
وأسأل الله أن يجعل هذا العمل موافقاً لكتابه سبحانه، وسنةِ رسوله صلى الله عليه وسلم، خالصاً لوجهه الكريم، وأن يكتب له القبول والنفع للإسلام والمسلمين.

تنويهٌ:
إن ما يفعله الكيان الصهيوني المعتدي الغاصب في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم كله أمرٌ غيرُ مستغربٍ؛ لأننا نعيشُ في زمن القوة النفعيةِ الظالمةِ الطاغيةِ المستبدةِ التي لا تقيم وزناً ولا اعتباراً للأديان، ولا للقيم، ولا للنظم والمواثيق، والدساتير والمعاهدات، والاتفاقيات، ولا للإنسان ولا للحقوق.
إنه زمنٌ اختلت فيه موازين الحق والعدل، وصار الحقُ للقوة وليست القوةُ للحقِّ.

كما أكدَّ الموقف الأمريكي الداعم للصهاينة ضدَّ الفلسطينيين أن أمن الصهاينة ومصالحهم أهم ثابتٍ من ثوابت الولايات المتحدة الأمريكية التي وقفت بكل ما تملك إلى جوار هذا الكيان الغاصب الذي لم يكتفِ بإعلان الحرب على جميع المسلمين؛ بل وإعلان الحرب على كل القوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية.

مسألة:
إن قضية فلسطين هي قضية أمةٍ بكاملها، لا قضية شعبٍ بمفرده، هي قضيةُ كل عربيٍ، وكل مسلمٍ أينما كان.
إنها قضيةُ عدوانٍ واحتلالٍ وتحريرٍ، لا قضية مفاوضاتٍ وتطبيعٍ واتفاقياتٍ.

إنها أعدلُ قضيةٍ في عصرنا الحديث، وإنْ تآمر الاستعمار والصهاينة على شرفها وعدالتها.

مسألة:
فلسطينُ دارُ الإسلام، وأرض المسلمين:

شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون فلسطين ملتقى الرسالات، ومنطلق الدعوات، ومبعث الديانات، ومقر الأنبياء والمرسلين، ومرقدهم، ومبعثهم، ومهبط الملائكة والروح الأمين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعراجه، وأرض المحشر، والمنشر.

فاكتسبت هذه البقعة المباركة قدسيةً وطهارةً، واحتلت مكانةً عظيمةً في نفوس المؤمنين الموحدين أجمعين عبر العصور.

وقد نص القرآن الكريم على بركة بيت المقدس وما حوله في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ).
وقال تعالى عن نبيه إبراهيم: (وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ).

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فالأرض المباركة هي ما حول المسجد الأقصى من بلاد الشام الأقرب فالأقرب فأقربها القدس .. وأن البركة تتناول البركة في الدين والبركة في الدنيا).

مسألة:
إن جميع أرض فلسطين والمسجد الأقصى أرضٌ إسلاميةٌ فتحها المسلمون في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل كثيرٌ من أهلها العرب في الإسلام فصارت دار إسلام، أقام فيها المسلمون زمناً طويلاً فصارت جزءاً من البلاد الإسلامية.

أغلب أهلها مسلمون وتقيم معهم أقلية من أبناء الديانات الأخرى تحت عدل الإسلام وسلطان المسلمين.

مسألة:
فلسطين أرضُ وقفٍ إسلاميٍ على جميع أجيال المسلمين إلى يوم القيامة.
فتحها المسلمون في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتشاور بشأنها مع الصحابة فاستقر رأيهم على وقف الأرض على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، مع بقاء الأرض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وبخيراتها.
وهذا الوقف باقٍ ما بقيت السماوات والأرض.

ومن آثار قدسية وبركة هذه الأرض أن أجر المسلم المقيم المحتسب فيها كالمجاهد المرابط في سبيل الله.
ولأجل ذلك فقد عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فلسطين وأهل الشام أهل رباط وجهاد إلى قيام الساعة كما روى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهل الشام وأزواجهم وذرياتهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله فمن احتل منها مدينةً من المدائن فهو في رباط ومن احتل منها ثغراً من الثغور فهو في جهاد).
فطوبى لكم يا أهل الشام.

مسألة:
الآثار المترتبة على كون فلسطين وقفاً للمسلمين إلى يوم الدين:

أولاً:
فلسطينُ هي أرض المسلمين وديارُ الإسلام، ووقفٌ مشاعٌ لكل المسلمين، لا يختص بجيلٍ دون جيلٍ؛ بل لكل أجيال المسلمين ما قامت السماوات والأرض.

ثانيا:
لأن فلسطين أرض المسلمين، فلا سلام مع الغاصبين ماداموا يحتلون شبراً واحداً من ديار المسلمين سواء في فلسطين أو في الجولان، أو غيرهما؛ لأن كل بلاد المسلمين هي دار إسلام، وكل دار إسلام هي حق ثابت لكل المسلمين، لا يملك أحدٌ كائناً من كان فرداً كان أم جماعة أم حكومةً التنازلَ عن ذرةٍ من ترابها لغاصبٍ، ومن تصرّف بشيءٍ من ذلك فقد تصرف فيما لا يملك وتصرفه باطلٌ شرعاً، ولا يترتب عليه أي أثرٍ شرعيٍ أو قانونيٍ.

مسألة:
هذا الحق الثابت للمسلمين في فلسطين لا تسقطه معاهدةٌ، ولا وعدٌ ولا وثيقةٌ، ويحرم الصلح على التنازل عن شبرٍ منها وعلى هذا إجماع العلماء.

مسألة:
حكم المعاهدات التي فيها تنازل عن شبرٍ من أرض فلسطين:

كل معاهدةٍ تقع على التفريط أو التنازل عن شبرٍ من أرض فلسطين يقعُ باطلاً.
والمسلمون جميعاً غيرُ معنيين ولا محجوجين بعقودِ أو معاهداتِ الإذعانِ والإذلال المفروضةِ عليهم، وليسوا ملزمين بأيٍ منها.

مسألة:
إن فلسطين ليست هي الجزء المحتل في عام 1967م فحسب، ليست هي غزة والضفة الغربية، ولا هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ بل هي كل فلسطين، لا فرق بين الصخرة المشرفة وبين أي جزءٍ لا ينبت في صحراء النَقب، فالحكم الشرعي في تحريرها واحد.

مسألة:
إن كل دار إسلام لا تقبل التجزئة ولا القسمة بين اثنين، ولا هي معروضةٌ لبيعٍ وليست ملكاً لسلطةٍ أو حاكمٍ أو غيرهما، بل هي لله ولرسوله وللمؤمنين طيبةً مباركةً إلى يوم الدين.

مسألة:
ليس لليهود حقٌ في فلسطين لا من جهة الأقدمية، ولا من الجهة الدينية:

أولاً:
إذا كان الاستحقاق من جهة الأقدمية؛ فالعرب هم أحق الناس بفلسطين؛ لأن الكنعانيين كانوا موجودين في فلسطين قبل هجرة نبي الله إبراهيم عليه السلام إليها.
والكنعانيون هم من عرب الجزيرة العربية التي نزحت إلى فلسطين.

أما وجود اليهود في فلسطين، فقد كان بعد هجرة نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، ثم وُلِدَ له إسحاق، ثم وُلِد لإسحاق يعقوب، ويعقوب عليه السلام هو إسرائيل، وله أبناء هاجروا إلى مصر وعاشوا فيها، ثم رجعوا من مصر إلى فلسطين مرةً أخرى في زمن نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى عن اليهود: (قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون).
والقوم الجبارون هم: العرب الكنعانيون الفلسطينيون.
إذن فإن فلسطين من جهة الأقدمية هي ملكٌ للعرب.

ثانياً:
إذا كان الاستحقاق من الجهة الدينية:
يقول اليهود إن أنبياء بني إسرائيل كانوا في فلسطين.
الجواب:
نعم لقد كان أنبياء بني إسرائيل في فلسطين، والدين يقضي بأن فلسطين مِلْكٌ لكل نبيٍ وأتباعه في زمنه؛ لأن الأرض كلها لله.
قال تعالى:(إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده).
ففلسطين في زمن موسى لموسى وأتباعه، وفي زمن عيسى، لعيسى وأتباعه، وفي زمن محمدٍ، لمحمدٍ وأتباعه.
على أنبياء الله جميعاً الصلاة والسلام.
وأتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم هم جميع من آمن به، وهو رسول الله للناس كافة.
قال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين).
فمن دخل في الإسلام من اليهود أو النصارى أو غيرهم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
وكل ديار الإسلام أرضٌ لجميع المسلمين.

مسألة:
في ظل دولة الإسلام يكون المعاهدون المسالمون من أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية، لأن مواطني الدولة الإسلامية هم كل مسلمٍ ومسالمٍ.
وفي ظل دولة الإسلام لا يظلم أحدٌ.
فلا يمكن أن يتحقق العدل والأمن والأمان إلا في ظل دولة الإسلام، والتأريخ خيرُ شاهدٍ.

أما إذا كانت السيادة لليهود أو النصارى فلا يكون إلا الظلم والجور والبطش والقتل والتنكيل.
فإن اليهود والنصارى يضيقون ذرعاً ببعضهم البعض، فضلاً عن أتباع الأديان الأخرى.
قال تعالى: (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خيرٍ من ربكم).
وقال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا).
وقال تعالى: (بأسهم بينهم شديدٌ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى).
والتأريخ والواقع خيرُ شاهدٍ.

مسألة:
أيها المسلمون:
لا خلاف أن العدو إذا دخل ديار المسلمين أو أراد الهجوم عليها يصير دفعه وقتاله واجباً على جميع المقصودين بالهجوم لقوله تعالى في دفع الأحزاب عن المدينة: (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ).

فإذا قصَّر المقصودون بالهجوم أو عجزوا عن الدفع فيجب الجهاد على غير المقصودين بالهجوم من المسلمين ممن حولهم، لأمره سبحانه وتعالى بنصرة المسلم بقوله: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ).

ولقوله عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وهذا الحكم مما لا خلاف فيه بين المسلمين.
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (وفرض عين إذا هجم العدو على ثغرٍ من ثغور الإسلام، فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية إذا لم يُحتج إليهم، فإن اُحتيج إليهم بأن عجز من كان بقرب العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه وثم فثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على هذا التدرج).

وقال الرملي رحمه الله: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينهم من مسافة القصر فيلزم أهلها الدفع حتى من لا جهاد عليهم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة).

وقال ابن قدامة رحمه الله: (ويقول ابن تيمية رحمه الله: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ إن بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا).

وعليه فإن الجهاد ضد الصهاينة المعتدين فرض عين على جميع المسلمين لتحرير فلسطين وهكذا في كل أرض يحتلها العدو.

مسألة:
كل مسلم يجب عليه الجهاد بحسب الإمكان بالنفس وبالمال مع القلة والكثرة، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال لأحد، فالقتال في فلسطين وغيرها من البلاد المعتدى عليها دفاع عن الدين والحرمات والأنفس والأوطان والأموال.

وهو كذلك قتال اضطرار لدفع المعتدي كما لو صال أو هجم على المسلم مسلمٌ آخر يريد دمه أو عرضه أو ماله فإن للمعتدى عليه أن يدفع الصائل المهاجم بما يندفع به فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، ودمه هدر، فإن قتل المدافع عن دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).
هذا في دفع المعتدي المسلم، فكيف والصائل علينا هم اليهود صالوا على الدين والأنفس والأعراض والأموال، فجهادهم من أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وهو أعظم صور دفع الصائل.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان).

مسألة:
حكم الجيوش العربية والإسلامية:
أيها المسلمون:
إذا كان الجهاد اليوم ضد الصهاينة المعتدين واجباً متعيناً على كل المسلمين فإن وجوبه على الجيوش العربية والإسلامية أوكد وأوجب؛ لأنه واجب عليهم بأعيانهم من وجوه:
واجبٌ بخطاب الشرع الذي يشملهم؛ لأنهم من المسلمين.

وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه مع الأمة بقبولهم الانتساب إلى الجيش الذي يوكل إليه الدفاع عن الدين والأنفس والأعراض والأموال والأوطان وحماية بيضة الإسلام.

وواجب عليهم بالعوض وهو الأجر الذي يتقاضونه على عملهم في الجيش فإنه لو لم يكن واجباً عليهم بشرع ولا بعقد لوجب عليهم بالمعاوضة عليه كما يجب العمل على الأجير الذي قبض الأجرة عليه، فإن قصَّر هؤلاء الجند أثموا وكان ما يتقاضونه من الأجر سحتاً لا يحل لهم.
وبناء على ذلك فواجب الجيوش العربية والإسلامية أن تقوم بقتال المعتدين على المسلمين في فلسطين، وفي غيرها من البلاد الإسلامية المغتصبة.

ولا يجوز أن يقتصر دعم المرابطين في فلسطين وغيرها من البلاد الإسلامية المحتلة على المال فقط؛ بل يجب دعمهم بالمال والرجال والسلاح الذي يردع المعتدي ويرد كيده ويكف أذاه.

مسألة:
حكم المتخاذل عن قتال العدو المحارب:
إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير بلا إذن والد ولا غريم.
وبذلك يتضح أن الجهاد ضد العدو الصهيوني واجب على جميع أبناء فلسطين كل بحسب استطاعته وأن الواجب على الحاكم الفلسطيني إعلان النفير العام ولا يجوز لأحد التخلف؛ لأن الجهاد صار جهاد اضطرار لدفع ضرر الصهاينة عن الدين والنفس والحرمة فهو واجب إجماعاً.

ومن عجز عن الجهاد بيده وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله لقوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

فيجب على الموسرين النفقة في سبيل الله كما يجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل.
وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليها كما تجب النفقات والزكاة.
بل إن الجهاد المتعين لدفع الضرر مقدمْ على الوفاءِ بالدَّين والنفقة، فإذا ضاق المال عن إطعام الجياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة الترس.

ولعجز أبناء فلسطين عن دفع هذا العدو الغاصب فالجهاد متعين كذلك على غير أبناء فلسطين من أبناء المسلمين كما تقدم معنا.

وبذلك فإن المتخاذل عن الجهاد ضد الصهاينة تكاسلاً وجبناً مذنبٌ عاصٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (الكبيرة التسعون بعد الثلاثمائة: ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام).

كما تدل النصوص الشرعية على حرمة الفرار من الزحف كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ).

وقد بينت السنة النبوية المطهرة أن الفرار من الزحف من الكبائر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات … وذكر منها: التولي يوم
الزحف).

وإذا هجم العدو على ديار المسلمين وجب دفعه وقتاله على الرجل والمرأة والصغير والكبير وحرم التولي والترك.

فقد كان نفر من المسلمين منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلفوا عن غزوة تبوك بعد أن استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خلوداً إلى الدنيا من غير شك منهم ولا ارتياب فنزل فيهم قوله تعالى: (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).

هذا إذا كان المتخاذل عن الجهاد والدفع والنصرة فرداً إذا ترك ذلك تكاسلاً وجبناً.

مسألة:
أما إذا كان المتخاذل جماعة أو طائفة من المسلمين تواطأوا فيما بينهم واتفقوا على ترك الجهاد في سبيل الله المتعين عليهم، فقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها.

كما لو امتنعوا عن إقامة الصلاة أو أداء الزكاة أو الصيام أو تركوا جهاد العدو ونحو ذلك من شرائع الإسلام.

مسألة:
القاعدون عن الجهاد لعذرٍ من الأعذار الشرعية فالواجب عليهم أن يخلفوا الغزاة والمجاهدين في أهليهم وأموالهم بخير.

مسألة:
حكم التعاون مع العدو ضد المسلمين:
ذلك هو حكم المتخاذل عن النصرة والدفع، أما المشاركة والتعاون مع العدو المحارب ضد المسلمين فردةٌ عن الإسلام فلا يجوز التعاون مع العدو الكافر ولا التعامل معه فيما من شأنه تثبيت يد العدو على بلاد المسلمين بل يعد هذا من المظاهرة للكفار على المسلمين وهو كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام بدليل الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم).

بل لقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليهم نسباً ، فقال تعالى: (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

مسألة:
حكم ما يسمى باتفاقيات السلام:
إن معاهدات الإذعان والمسماة زوراً بمعاهدات السلام مع العدو الصهيوني السابقة بشأن فلسطين محرمةٌ، ومجرمةٌ، وباطلةٌ، ولاغيةٌ، ومنها كذلك مبادرة السلام العربية الأخيرة لمخالفتها للأحكام الشرعية من وجوه كثيرة كما يلي:
الوجه الأول:
فلسطين أرض المسلمين، وإنما اليهود محتلون غاصبون لأرضنا ومقدساتنا، ومعتدون على دمائنا وأعراضنا وحرماتنا ومحاربون لديننا، وجهادهم وقتالهم ودفعهم متعين على جميع المسلمين بدليل الكتاب والسنة والإجماع، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه.
ولأن الجهاد ضد الصهاينة متعينٌ، فالصلح معهم محرمٌ وباطلٌ.
ومما تقرر عند فقهاء الإسلام: (إذا تعيَّن الجهادُ بطل الصلح، كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالباً لهم).

قال الشيخ محمد عليش المالكي رحمه الله: (إذا أوقع الخليفة الصلح مع النصارى، والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضةٌ، وفعلهُ مردودٌ.

وقال: (وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالباً على المسلمين، وكل مُتَنَقَّل في تعيين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزام إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب في الاستنقاذ).

الوجه الثاني:
أن المبادرة تضمنت الإقرار للصهاينة المعتدين المحاربين بإقامةِ دولةٍ لهم على أرضِ المسلمين في فلسطين وهو ما يسمى زوراً بـ “حل الدوليتين”.
والإجماع منعقد على حرمة التنازل لأعداء المسلمين عن شبرٍ من أرض الإسلام فضلاً عن السماح لهم بإقامة دولةٍ في ديار الإسلام.

مسألة:
حكم التطبيع مع العدو الصهيوني:
المراد بالتطبيع مع العدو الصهيوني أن تكون العلاقات بين المسلمين وبين العدو الصهيوني المحارب المحتل طبيعية.
والمقصود بالتطبيع أن نُعدِّل من سلوكنا العدائي لليهود المعتدين، وأن نُعدِّل من مواقفنا الرافضة لعدوانه، ليصبح ما يمارسه الصهاينة علينا من العدوان والانتهاك والقهر والإذلال والاحتلال أمراً طبيعياً عادياً.
وهذه العولمة التي صكَّت آذاننا كثيراً هذه الأيام، إنما هي مسخ للهوية الإسلامية وإنشاء عالم اللادولة واللاحدود واللاتمييز، وعولمة الكفر والإباحية، والقيم الغربية والصهيونية، وبث ثقافة الدول المهيمنة والقوية وسيادتها في بلاد المسلمين؛ ليسهل للعدو الحصول على كل شيء في بلاد المسلمين فهذه هي العلاقة بين العولمة وبين التطبيع.

وقد ذكرت هنا حكم التطبيع عقبَ حديثي عن حكم مبادرات ما يسمى بالسلام للعلاقة الوثيقة بين موضوع السلام وموضوع التطبيع، إذ يُفعل السلام أولاً ثم يُقاد الناس ويساقون إلى التطبيع سوقاً وهو أكثر خطورة.

إن القبول بالتطبيع يعني التكذيب بقوله تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ).

وبقوله تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).

وبما نقرأه كل يومٍ في كل ركعةٍ من صلاتنا: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ).

مسألة:
بيان الحكم الشرعي في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني:

إن إغاثة الحيوان غير المؤذي من الهلاك واجبة لما روي من أحاديث عن خير خلق الله، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قَالَ: (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ).
فكيف بالإنسان؟ بل كيف بالمسلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ).

ولذلك فقد اتفق الفقهاء على وجوب إغاثة المضطر إلى الطعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته وكذلك بإنقاذه من كل ما يعرضه للهلاك من غرقٍ أو حرقٍ أو مرضٍ، فمن كان قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإغاثة عليه عينياً، وإن كان ثمَّ غيره كان ذلك واجباً كفائياً على القادرين، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعاً.

وأما الذي يمنع عن المضطر ما يقيم حياته مع علمه أن المنع يؤدي إلى الهلاك فالمانع في حكم القاتل العمد يجب فيه القصاص.

مسألة:
إذا فقد المضطر الطعام أو الشراب أو الدواء ولم يجد ذلك إلا عند غيره فإن كان صاحب الطعام أو الشراب أو الدواء مضطراً إليه فهو أحق به ولم يجز لأحدٍ أن يأخذه منه؛ لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك.

أما إذا لم تكن بالمانع ضرورةٌ وجب عليه دفع ماله للمضطر، فإن منعه عنه، فللمضطرِ أن يقاتله ليحصل على ما يحفظ حياته، ويكون دمُ المانع هدراً ولا ضمان على المضطر، فإن قُتِل المضطرُ فهو شهيد وعلى قاتله الضمان.

مسألة:
حكم استنقاذ الأسرى:
وأما أسرانا من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال في سجون الاحتلال الصهيوني فهم في ذمة المسلمين، وسيبقى المسلمون في دائرة الإثم ما بقي أسيرٌ واحدٌ منهم لدى الكافرين.
وحق هؤلاء الأسرى على الأمة المسلمة أن تقوم باستنقاذهم بكل السبل المشروعة كالقتال، والتفاوض والمفاداة سواء بأسرى العدو لدينا أو بالمال، والمالُ يكون من بيت مال المسلمين.

إن بقاء ولو أسير واحد في أيدي الكافرين هو من موجبات الجهاد في سبيل الله ، قال تعالى: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً).
فهذا الاستفهام يراد به التحريض والأمر بالجهاد على سبيل الوجوب، ومعناه: لا عذر لكم أيها المسلمون في ترك المقاتلة وقد بلغ حالُ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى ما بلغ في الضعف.
فهذا الحث شديد وبيان العلة التي صار القتال لها واجباً، وهذه العلة هي ما في القتال من تخليص المستضعفين من أيدي الكفار؛ لأن هذا يجمع مع الجهاد ما يجري مجرى فكاك الأسير.
وفي سبيل إنقاذ هؤلاء الأسرى الأحرار تهون لدينا الأرواح والأموال، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله: (لأن أستنقذ رجلاً من أيدي الكافرين أحب إليَّ من جزيرة العرب).
أيها المسلمون:
لا خلاف بين الناس جميعاً فضلاً عن أهل العلم أن المريض الميؤس منه لا يجوز تركه يموت مع إمكان بذل شيء له، فكيف يخلى بين هؤلاء الأسرى من النساء والرجال والأطفال والشيوخ وبين هذا العدو الصهيوني المتوحش يقهرهم ويذلهم ويستبيح دماءهم وأعراضهم، ويفتنهم في دينهم وفينا عين تطرف؟!
أيها المجاهدون في سبيل الله:
كما أن إنقاذ أسرانا من أعظم الواجبات الشرعية، فهو كذلك من أعظم القربات.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات).
ولذلك فليكن من أولوياتكم الإثخان في العدو بالقتل، وأسر من يمكن أسره منهم لمفاداة أسرانا الأحرار بهم.

وختاماً:
فإنني أحذر الأمة الإسلامية من عقوبة الخذلان لأبناء فلسطين، وأحذر دول الطوق خصوصاً من ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ).

كما نقدر لإخواننا المجاهدين المرابطين في غزة خصوصاً وفي فلسطين عموماً جهادهم وثباتهم، ورفضهم الذل والهوان والاستسلام في كل الظروف والأحوال، ونبشرهم بالنصر الكامل من الله تعالى، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

والحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم هل بلغتُ اللهم فاشهد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى