مقالاتمقالات مختارة

الاقتداء بالإمام عبر البث الحي والاستدلال الفقهي

الاقتداء بالإمام عبر البث الحي والاستدلال الفقهي

بقلم معتز الخطيب

ربما يُنظر إلى الجدل الأخير حول مسألة الاقتداء بالإمام عبر البث الحي (المذياع أو الإنترنت أو التلفزيون) على أنه لا يستحق الاهتمام، ولكنه مثالٌ جديدٌ على طرائق التفكير وكيفية التفاعل مع الإرث الفقهي الثري من جهة، وتحديات الزمن الراهن من جهة أخرى والتي تشكل التقنية ذروتها.

وفي البداية؛ لا بد أن نقرر أن الخلاف الفقهي وتعدد الآراء ليس بحادثٍ، فمن غاص في تفاصيل الفقه سواء قبل تشكل المذاهب الفقهية أم بعده، عرف جيدًا سعة الخلاف (في الفروع والأصول)، ولكن تم احتواؤه وتنظيمه مع تشكل المذاهب الأربعة التي شاعت وسادت.

الفارق هنا أن الخلاف الفقهي القديم كان يدور في سياق ما قبل حديث، بينما يدور الخلاف الحالي في زمن رقمي، وفي عالم سياسي مغاير؛ ولذلك من المهم تأمل كيف يتعامل المفتي ذي التكوين التراثي مع مصادره للاستجابة لحدث من مفرزات العصر الرقمي. والفارق الثاني: أن الخلاف القديم كان يقوم على نظام متماسك من الاستدلال والحجج تقررها أصول وقواعد المذهب الفقهي، ويضيف فيها اللاحق إلى السابق في حيوية حِجاجية ملحوظة.

وسيفصل هذا المقال في الفارق الثاني فقط لإيضاح كيف أن الاحتجاج لجواز الاقتداء عبر البث الحي لا يقوم على نظام استدلال متماسك، وسأستخدم منهجية نظّرت لها وطبقتها في عدد من الدراسات وهي ما أسميه “النظام الفقهي” أو “النظر المنظومي”.

مَنَعَتْ الاقتداءَ بالإمام عبر البث الحي هيئاتٌ ومجامع متعددة منها: المجلس الأوروبي للإفتاء، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومجمع فقهاء الشريعة بأميركا، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وغيرها، وبعضهم تحدث عن صلاة الجمعة فقط، وبعضهم تحدث عن صلاة الجماعة.

لكن لو تأملنا فتاوى مجيزي الاقتداء بالإمام عبر البث الحي -وهم أفراد- نجد الاستدلال لديهم يدور بين طريقتين: القياس على مسائل جزئية في المذاهب الفقهية، أو اللجوء إلى القواعد العامة. ولأنني سبق أن أوضحت -في مقال سابق- رأيي في مسلك استعمال القواعد العامة ووجه ضعفه؛ فسأقصر الكلام هنا على طريقة القياس أو التخريج.

“مَنَعَتْ الاقتداءَ بالإمام عبر البث الحي هيئاتٌ ومجامع متعددة منها: المجلس الأوروبي للإفتاء، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومجمع فقهاء الشريعة بأميركا، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وغيرها، وبعضهم تحدث عن صلاة الجمعة فقط، وبعضهم تحدث عن صلاة الجماعة”

يرى مسلك القياس الجزئي أنه يمكن قياس الاقتداء بالإمام عبر البث الحي على الصلاة جماعةً بين سفينتين متقاربتين في البحر، أو على اقتداء الناس في البيوت مع وجود حائط بينهم، أو حصول الجماعة مع وجود نهر فاصل بين المصلين؛ وكلها مسائل بحثها الفقهاء القدامى لأجل مناقشة شرط “اتصال المكان” في صحة الاقتداء وحصول الجماعة.

المشكلة هي أن من يقوم بمثل هذا القياس يقفز من مناقشة الصور المختلفة لاتصال المكان إلى صورة محدثة تمامًا هي المكان الافتراضي المتمثل في البث الحي. فخلاف الفقهاء حول الجزئيات السابقة مبنيٌّ على أصل متفق عليه وهو اتحاد المكان، ولكنهم إنما اختلفوا في بعض صوره، فهل يُخل الفاصل اليسير باتصال المكان أو لا؟ وما حدود هذه المسافة التي تقطع اتصال المكان؟ ومن الواضح أن للعرف أثرًا ظاهرًا في تقديرها. ومن ثم كان على المجيز أن يوضح لنا كيف أن الاقتداء عبر البث لا يخل بشرط اتصال المكان.

ومن أغرب الاستدلالات هنا استدلال بعضهم بتوسعة المساجد وضخامتها وتحقق المتابعة فيها بالصوت دون الصورة، فالمسجد ولو صار بحجم مدينة يبقى مكانًا واحدًا وليس هذا محل النقاش أصلاً، فكيف ننتقل من المكان الحقيقي الواسع إلى المكان الافتراضي عبر البث الحي؟

يوضح ما سبق كيف أن هذا “التخريج” على المسائل المنصوصة في المذاهب لا يستقيم، ولذلك اشترط الأئمة السابقون شروطًا فيمن يقوم بالتخريج على المذهب، كأن يكون مجتهدًا في المذهب محيطًا بفروعه ومآخذه، فنحن أمام قياسات خرجت بنا إلى مآلات بعيدة عن موضوع القياس الأصلي وهو هنا وحدة المكان!

حاول بعض الأفاضل من العلماء أن يتجاوز هذا الإشكال من أصله، فقال إن شرط اتحاد المكان بين الإمام والمأموم هو “زعمٌ لا دليل عليه”، والدليل هنا “نصٌّ أو معناه”، ولكن الطريف أنه حين استدل لجواز صحة الاقتداء عبر البث الحي لم يأت لا بنص ولا بمعناه، وإنما جاء بحجة عقلية وهي أن الإمامة “معقولة المعنى” وأن وسائلها تغيرت.

والأغرب أنه جعل كلام الفقهاء في شرط اتحاد المكان “يدور على معنى إمكان المتابعة أو عدمها”، وهذا غير دقيق؛ فمذهب الحنفية مثلاً أن اتحاد المكان إنما شُرط “لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمها”؛ كما نص على ذلك الإمام الكاساني وغيره.

أما الشافعية فينصّون على شرط الاجتماع بين الإمام والمأموم لصحة الاقتداء، وأنه “إن بَعُدت المسافة وحالت أبنية -كبئر وسطح- لم يَصِحَّ الاقتداء؛ إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع”. ومن النصوص المهمة في المذهب الشافعي أن العبرة بأن “يُعدَّا مجتمعيْن ليظهر الشعار والتودد والتعاضد”، فاتحاد المكان ليس غرضه فقط العلم بحركات الإمام؛ فـ”لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به، والدعاء إلى الجماعة، وكان كلُّ أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا عَلِم بانتقالاته”.

ومن هنا نجد في كتب المذهب الشافعي مناقشات لصور الاجتماع المختلفة؛ كأن يكون الإمام والمأموم “بمسجد، أو بغيره من فضاء أو بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره” إلى غير ذلك. فكان أحرى بالمفتين أن يصوروا لنا صورة الاجتماع الافتراضي ثم يوضحوا لنا هل يُعتبر هذا اجتماعًا كالحقيقي أم لا؟

فإن اعتبروه اجتماعًا حقيقيًّا لم يَعُد ثَمَّ معنى للتفرقة التي يُراد إقامتها بين الفرض والنفل، وبين الجماعة والجمعة، وبين الظروف الطبيعية وظروف الحاجة أو الاستثناء؛ لأننا نناقش هنا المفاهيم وصور تحققها، ولا يصحّ أن يقال إن الاقتداء عبر البث مشروع ثم يتم تقييده بقيود تَحَكمية كالحاجة أو الاستثناء، وهذا غير متحقق أصلاً كما سيتضح.

“التخريج أو القياس إنما يتم بناء على أمرين: تحرير المفاهيم، ورسم الصورة الكلية التي يُراد القياس عليها؛ لأن الحكم الفقهي مرتبط بوضوح الصورة الكاملة لا بمجرد تحقق جزء من أجزائها، أو بمجرد التشابه الجزئي من دون رعاية الفوارق في الصورة المجموعة”

فالتخريج أو القياس إنما يتم بناء على أمرين: تحرير المفاهيم، ورسم الصورة الكلية التي يُراد القياس عليها؛ لأن الحكم الفقهي مرتبط بوضوح الصورة الكاملة لا بمجرد تحقق جزء من أجزائها، أو بمجرد التشابه الجزئي من دون رعاية الفوارق في الصورة المجموعة. ومثل هذا الاجتزاء يقع كثيرًا من مفتين معاصرين، ولا يمكن عزو مثل هذه القياسات إلى مذاهب الفقه؛ لأنها صورةٌ محدثة لا تتفق مع الصورة الكلية المقيس عليها.

فصلاة الجماعة مرتهنة إلى أمرين: الأول: الاسم نفسه وما به تستحق أن توصف بأنها جماعة، والثاني: نَظْم الصلاة، وهي مسائل مقررة ومتناثرة في فروع المذاهب الفقهية، وحولها نقاش طويلٌ يمكن تتبعه من مداخل هي: الجمعة وشرائطها وهيئتها، والاقتداء ومباحثه وصوره وشرائطه، وقراءة الفاتحة في الصلاة وهل تصح الصلاة بدونها؟ وهل قراءة الإمام لها قراءة للمأموم؟

فمن جهة المفاهيم؛ فإن الجماعة والاقتداء ألفاظ شرعيةٌ، ولها مفاهيم خاصة تختلف عن المفاهيم اللغوية، ومستندها النص بمعناه الواسع الذي يشمل العمومات والنصوص المعينة والعمل الموروث القائم على الاتباع، فالجماعة قائمة على توفر الاجتماع المتمثل في وحدة المكان كما سبق، وعن وحدة المكان تنشأ معانٍ ولوازم عديدة مرتبطة بالسعي وتحصيل الأجر والتبكير ونية الاعتكاف، وبذل الجهد والمشي إلى المسجد، وإقامة الشعائر وتفاضل الناس في الهمم والقربات.

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخِّص للأعمى الذي يسمع النداء بترك الجماعة، والاعتكاف عبادة مخصوصة بمجرد نية المكث في المسجد ولو من دون فعل، أي أننا أمام صورة تركيبة، سيمزقها الدخول في عالم البث الحي بهذه الصورة المُفْتَى بها الآن. فالجماعة إذن مرتبطة بمنظومة وبقيم معينة تمت الإشارة إلى بعضها، فتجريدها من هذه المعاني وقَصْر النقاش كله على مناقشة تطور الوسائل فقط هو لزومٌ للظواهر والأشكال، دون المعاني الإيمانية والاتباعية والاجتماعية.

كما أن القفز من وسيلة “مكبر الصوت” إلى تقنيات “البث الحي” هو “مغالطة” باصطلاح أهل المنطق؛ لأن المكبرات ما هي إلا توصيل للصوت في مكان الاجتماع الحقيقي الواحد، وذلك لتصحيح المتابعة للإمام إذا امتد المكان، فهي تنقل صوتًا حقيقيًّا في المكان والزمان الواحد، وهي صورة مغايرة للبث الحي المفتوح على مفاهيم مغايرة للزمان والمكان وعلى عالم موازٍ هو افتراضي.

وقد ناقش الفقهاء أيضًا اتصال الصفوف وصلاة المنفرد خلف الصف، وكلها مسائل ترتبط بمفهوم الجماعة وهيئتها، وإن تسامح المالكية في عدم اشتراط اتصال الصفوف -وهو وجهٌ عند الحنابلة- فإن عدم اتصال الصفوف لا يعني بالضرورة عدم وحدة المكان، فيجب ألا الخلط بين الأمرين.

فالإمامة والاقتداء ليسا قاصرين على مجرد المتابعة إذن، بل هي معانٍ مركبة، ولو اقتصرنا على مجرد المتابعة فلا معنى للتفرقة بين البث الحي وإعادة البث؛ بل ويمكن أن يأتي من يقيس هذا على إعادة الصلاة التي هي قضاء الصلاة في غير وقتها؛ فلماذا اشتراط وحدة الصلاة أصلاً؟ وهل مستنده نصي أم عقلي؟ وربما قيل: إن العبرة بزمن البث ووجود الصورة والصوت وحصول المتابعة، وهذا متحقق في كل بث ولو كان إعادةً؛ لأنه بالنسبة إلى القناة وتلقي المشاهد هو بث حيٌّ.

يضاف إلى ما سبق أنه في المتابعة التلفزيونية هناك فاصل زماني يطول ويقصر بحسب نوع البث وسياسة القناة، مما يؤدي إلى فوات ركن أو أكثر فتختل المتابعة للإمام الحقيقي، وإن حصلت المتابعة لصورته على الشاشة، فقول بعض الأفاضل: إن هذه المتابعة “حقيقية قطعًا وليست خيالات” لا يستقيم؛ لأن المنقول هو صورته، وهي خيالٌ لا حقيقة.

وقد ناقش بعض الفقهاء الصورة المنطبعة على المرآة، فاعتبرها الشافعية وغيرهم خيالاً ورتبوا عليها أحكامًا، فلو علّق طلاق امرأته على رؤيتها، ثم رآها بالمرآة، قالوا: إن الطلاق لا يقع؛ لأنه إنما رأى صورتها ولم يَرَها حقيقة، وما تسمية هذا الفضاء بالافتراضي إلا دلالة على تميزه عن العالم الحقيقي، وكذلك العالم الرقمي مخالف تمامًا للعالم الحقيقي من وجوه عدة فلسفية وقانونية وإنسانية.

أما بخصوص نظم الصلاة؛ فيثار بشأنه سؤال وهو: هل ثمة تلازم بين صحة الاقتداء بالإمام وبين صحة صلاة الفرد نفسها؟ فقهاء الحنابلة لا يفرقون بين الأمرين؛ لأنهم يرون أن صلاة الجماعة نظمٌ واحد، فإذا لم يصحّ الاقتداء لم تصح الصلاة، ولذلك يشترطون -منذ البداية- أن ينوي المصلي الاقتداء ليتحقق بوصف “مأموم” وحتى يكون الإمام إمامًا، وعليه فإذا سقط جزءُ النظم سقط كلّه، ومَن فارق الجماعة بلا عذر بطلت صلاته، فإن فارقها بعذر طارئ أكملَ صلاتَه منفردًا.

“لا يقتصر هذا النقاش على منهجية الاستدلال، بل يمتد أيضًا إلى فهم عامّ للتدين ودور الفرد فيه؛ فباب الرخص والأعذار من الأبواب المهمة في الشريعة، والرخص لها قانونها الخاص الذي يتحرك بحركة الأفراد في الزمان والمكان والإمكان”

أما غير الحنابلة فلا يشترطون حصول نية الإمامة والاقتداء، وقد اختلف الشافعية في صلاة المنفرد خلف الصف، ومذهبهم أنها تصح ولكن لا يصح اقتداؤه، أي لا يحصل له أجر الجماعة، ولكن صحة صلاته منفردًا ليست مطلقة؛ فيشترط فيها ألا تكون صلاة جمعة، وأن يكون قد قرأ سورة الفاتحة لنفسه؛ لأنهم رأوا -مثل الحنابلة جزئيًّا- أن الاقتداء وصحة الصلاة شيءٌ واحد بالنسبة لصلاة الجمعة دون غيرها، فصلاة الجمعة لا تصح منفردًا؛ لأن هذا جزء من نَظم العبادة نفسها وهيئتها؛ فإن لها نظمًا مختلفًا تجب رعايته، كما أن عدم قراءة الفاتحة مُخلٌّ بصلاة المنفرد إذا اختل الاقتداء، ومن ثم ينهار نَظم الصلاة كله.

لا يقتصر هذا النقاش على منهجية الاستدلال، وما أسميته “النظر المنظومي” للفقه، بل يمتد أيضًا إلى فهم عامّ للتدين ودور الفرد فيه؛ فباب الرخص والأعذار من الأبواب المهمة في الشريعة، والرخص لها قانونها الخاص الذي يتحرك بحركة الأفراد في الزمان والمكان والإمكان.

والأحكام الشرعية تنقسم قسمين: الأحكام التكليفية (الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح)، والأحكام الوضعية (السبب والمانع والشرط…)، وكل حكم تكليفي لا بد له من أحكام وضعية يتنزل فيها وتؤثر فيه، وهذا يختلف بحسب الأفراد؛ لأن خطاب الشارع يتنزل بحسب الأفراد وحركتهم في الزمان والمكان، وبحسب الفوارق الفردية بينهم (هيئةً وجنسًا وقدرةً). والتعبد لله يجب أن يقع منهم في كل أحوالهم: في السراء والضراء، وفي الحضر والسفر، وفي الصحة والمرض، ومن العالِم والجاهل، كلٌّ بحسبه، والقانون الناظم لهذا كله هو: “ما استطعتم”.

ولكن لما جاءت جائحة كورونا -ففرضت “العزلة الاجتماعية” بقوة الطب الوقائي أو بقوة القانون- برزت هذه المحاولات لاختراع أشكال جديدة للاجتماع والجماعة، وكأنه لا يمكن تصور وجود عبادة إلا باجتماع ولو افتراضيًّا، وهو تجاوزٌ لفلسفة الفقه ومنظومته كما شرحتها!

هذا مع أن الأوبئة ليست نازلة جديدة بل شهد التاريخ الإسلامي العديد منها، والتعبد في ظلها ليس حالة غير مسبوقة، كما أن الأوبئة حالة طوارئ وليست وضعًا دائمًا وإن طال زمانه، وفي باب الرخص والأعذار كفاية وسَعة، وفي باب النوافل سعة على سعة، والواجب له بدل، والمندوب يؤدَّى على أحوالٍ فرديًّا أو جماعيًّا بما تيسر (بمسجد وبغيره، باثنين فأكثر، بمصحف وغيره…).

والحكم التكليفي مرتهن للحكم الوضعي، والشارع أخوف على عباده وهو الذي حدّ لهم الحدود وشرع لهم الرخص، وخاطبهم بما يستطيعون. والنوافل محلها البيوت، والعبادات الأصل فيها النقل أو العمل النبوي، وإحداث هيئة جديدة فيها ممنوعٌ؛ فالشارع لا يُتعبَّد في القُرُبات الذاتية إلا بما شرع. والله تعالى أعلم.

(المصدر: الجزيرة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى